الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- فَإِنْ فَعَلَ، وَجَبَ مَعَ القَضَاءِ: إِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ.
- وَإِنْ مَاتَ المُفَرِّطُ وَلَوْ قَبْلَ آخَرَ: أُطْعِمَ عَنْهُ كَذَلِكَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ.
- وَلَا يُصَامُ عَنْهُ.
فَصْلٌ
- يُسَنُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ:
[1]
وَأَفْضَلُهُ: يَوْمٌ وَيَوْمٌ.
[2]
وَصَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.
- وَأَيَّامُ البِيضِ أَفْضَلُ، وَهِيَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ.
[3]
وَالخَمِيسِ.
[4]
وَالِاثْنَيْنِ.
[5]
وَسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ.
- وَالأَوْلَى تَتَابُعُهَا.
- وَعَقِبَ العِيدِ.
- وَصَائِمُهَا مَعَ رَمَضَانَ كَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ.
[6]
وَصَوْمُ المُحَرَّمِ.
- وَآكَدُهُ العَاشِرُ، وَهُوَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ.
- ثُمَّ التَّاسِعُ.
[7]
وَعَشْرِ ذِي الحِجَّةِ (1).
- وَآكَدُه يَوْمُ عَرَفَةَ، وَهُوَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ.
- وَكُرِهَ:
[1]
إفْرادُ رَجَبٍ.
[2]
وَالجُمُعَةِ.
[3]
وَالسَّبْتِ بِصَوْمٍ.
[4]
وَصَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ.
- وَهُوَ الثَّلاثُونَ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حِينَ التَّرَائِي عِلَّةٌ.
[5]
وَصَوْمُ يَوْمِ النَّيْرُوزِ، وَالمِهْرَجَانِ، وَكُلِّ عِيدٍ لِلكُفَّارِ، أَوْ يَوْمٍ يُفْرِدُونَهُ بِتَعْظِيمٍ.
[6]
وَتَقَدُّمُ رَمَضَانَ بَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ عَادَةً فِي الكُلِّ.
(1) قال في المطلع (ص 191): (الحِجَّة: بكسر الحاء، وحكي فتحها، وذو القعدة: بالفتح، وحكي فيه الكسر).
- وَلَا يَصِحُّ:
- صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ.
- وَلَا صَوْمُ عِيدٍ مُطْلَقًا، وَيَحْرُمُ.
- وَمَنْ دَخَلَ فِي تَطَوُّعٍ غَيْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ:
- لَمْ يَجِبْ إِتْمَامُهُ، وَيُسَنُّ.
- وَإِنْ فَسَدَ: فَلَا قَضَاءَ.
- وَيَجِبُ إِتْمَامُ فَرْضٍ مُطْلَقًا، وَلَوْ مُوَسَّعًا؛ كَصَلَاةٍ، وَقَضَاءِ رَمَضَانَ، وَنَذْرٍ مُطْلَقٍ، وَكَفَّارَةٍ، وَإِنْ بَطَلَ:
- فَلَا مَزِيدَ.
- وَلَا كَفَّارَةَ.
- وَأَفْضَلُ الأَيَّامِ: يَوْمُ الجُمُعَةِ.
- وَأَفْضَلُ اللَّيَالِي: لَيْلَةُ القَدْرِ.
- وَتُطْلَبُ فِي العَشْرِ الأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ.
- وَأَوْتَارُهُ آكَدُ.
- وَأَرْجَاهَا سَابِعُهُ.