الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- فَإِنْ عُدِمَتْ: أَجْزَأَ كُلُّ حَبٍّ يُقْتَاتُ.
- وَيَجُوزُ أَنْ تُعْطِيَ الجَمَاعَةُ فُطْرَتَهُمْ لِوَاحِدٍ.
- وَعَكْسُهُ.
فَصْلٌ
- يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فَوْرًا؛ كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ، إِنْ أَمْكَنَ
.
- وَلَهُ تَأْخِيرٌ لِعُذْرٍ.
- وَمَنْ:
- جَحَدَ وُجُوبَهَا عَالِمًا: كَفَرَ، وَلَوْ أَخْرَجَهَا.
- وَمَنْ مَنَعَها بُخْلًا أَوْ تَهَاوُنًا أُخِذَتْ مِنْهُ، وَعُزِّرَ مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ.
- وَيَلْزَمُ أَنْ يُخْرِجَ عَنِ الصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ وَلِيَّهُمَا.
- وَشُرِطَ لَهُ نِيَّةٌ؛ كَمَالِهِ.
- وَسُنَّ لِمُخْرِجٍ إِظْهَارُهَا.
- وَحَرُمَ نَقْلُهَا إِلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ إِنْ وُجِدَ أَهْلُها، وَتُجْزِئُ.
- وَإِنْ كَانَ المُزَكِّي فِي بَلَدٍ وَمَالُهُ فِي آخَرَ:
- أَخْرَجَ زَكَاةَ المَالِ فِي بَلَدِ المَالِ.
- وَأَخْرَجَ فِطْرَتَهُ وَفِطْرَةً لَزِمَتْهُ فِي بَلَدِ نَفْسِهِ.
- وَيَجُوزُ تَعْجِيلُهَا:
[1]
لِحَوْلَيْنِ فَقَطْ.
[2]
إِذَا كَمَلَ النِّصَابُ.
- لَا مِنْهُ لِلحَوْلَيْنِ.
- وَلَا تُدْفَعُ إِلَّا إِلَى الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ.
- وَهُمُ:
[1]
الفُقَرَاءُ.
[2]
وَالمَسَاكِينُ.
[3]
وَالعَامِلُونَ عَلَيْهَا.
[4]
وَالمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ.
[5]
وَفِي الرِّقَابِ.
[6]
وَالغَارِمُونَ.
[7]
وَفِي سَبِيلِ الله.
[8]
وَابْنُ السَّبِيلِ.