المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل- وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب - بداية العابد وكفاية الزاهد - ت ركائز

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌منهج التحقيق

- ‌وصف النسخة المعتمدة

- ‌نماذج النسخ الخطية

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ- وَالِاسْتِنَجَاءُ: إِزَالَةُ مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلٍ بِمَاءٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالسِّوَاكُ مَسْنُونٌ مُطْلَقًا

- ‌فَصْلٌ- وَالوُضُوءُ:

- ‌فَصْلٌ- يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ وَنَحْوِهِمَا بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ

- ‌فَصْلٌ- نَوَاقِضُ الوُضُوءِ ثَمَانِيَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَشُرُوطُ الغُسْلِ سَبْعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- التَّيَمُّمُ: اسْتِعَمَالُ تُرَابٍ مَخْصُوصٍ، لِوَجْهٍ وَيَدَيْنِ

- ‌فَصْلٌ- يُشْتَرَطُ لِكُلِّ مُتَنَجِّسٍ:

- ‌فَصْلٌ- المُسْكِرُ المَائِعُ

- ‌فَصْلٌ- وَأَقلُّ سِنِّ حَيْضٍ:

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ- الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايةٍ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- وَشُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ سُجُودُ السَّهْوِ لِلمُصَلِّي:

- ‌فَصْلٌ- أَفْضَلُ تَطَوُّعِ البَدَنِ بَعْدَ الجِهَادِ وَالعِلْمِ:

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌فَصْلٌ- صَلَاةُ الجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- الأَوْلَى بِالإِمَامَةِ:

- ‌فَصْلٌ- يُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ:

- ‌فَصْلٌ- يَلْزَمُ المَرِيضَ أَنْ يُصَلِّيَ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ لِمَنْ نَوَى سَفَرًا:

- ‌فَصْلٌ- يُبَاحُ جَمْعٌ بَيْنَ ظُهْرٍ وَعَصْرٍ وَعِشَاءَيْنِ بِوَقْتِ إِحْدَاهُمَا

- ‌فَصْلٌ- تَصِحَّ صَلَاةُ الخَوْفِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَسُنَّ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ- وَغَسْلُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَتَكْفِينُهُ فَرْضُ كَفَايةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَحَمْلُهُ وَدَفْنُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَتَعْزِيَةُ مُسْلِمٍ -وَلَوْ صَغِيرًا- إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ:

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ- وَأَقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ:

- ‌فَصْلٌ- تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ:

- ‌فَصْلٌ- وَزَكَاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بِالفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَتُسَمَّى:

- ‌فَصْلٌ- يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فَوْرًا؛ كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ، إِنْ أَمْكَنَ

- ‌فَصْلٌ- وَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا:

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ جَامَعَ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ:

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌فَصْلٌ- وَالمَوَاقِيتُ:

- ‌فَصْلٌ- وَسُنَّ لِمُرِيدِ الإِحْرَامِ -وَهُوَ نِيَّةُ النُّسُكِ

- ‌فَصْلٌ- وَمَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ تِسْعٌ:

- ‌فَصْلٌ فِي الفِدْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌فَصْلٌ- وَحَرُمَ صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ فِي صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ- ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي ظُهْرَ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى

- ‌فَصْلٌ- أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَتَعَيَّنُ:

- ‌فَصْلٌ- وَالعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الأَبِ

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَلْزَمُ الإِمَامَ أَوِ الجَيْشَ إِخْلَاصُ النِّيَّةِ لله تَعَالَى فِي الطَّاعَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَتُمْلَكُ الغَنِيمَةُ بِالِاسْتِيَلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الحَرْبِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ:

- ‌فَصْلٌ- وَ:

الفصل: ‌فصل- وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب

- وَنِسَاءٍ إِلَّا عَجُوزًا لِسَقْيِ مَاءٍ وَنَحْوِهِ.

- وَيَحْرُمُ اسْتِعَانَةٌ بِكَافِرٍ إِلَّا لِضَرُورَةٍ.

- وَيَمْنَعُ جَيْشَهُ مِنْ:

[1]

مُحَرَّمٍ.

[2]

وَتَشَاغُلٍ بِتِجَارَةٍ.

- وَيَعِدُ الصَّابِرَ بِأَجْرٍ وَنَفَلٍ.

- وَيُشَاوِرُ ذَا رَأْيٍ.

- وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فِي حَالَةِ الحَرْبِ فَلَهُ سَلَبُهُ.

- وَهُوَ: مَا عَلَيْهِ مِنْ ثِيَابٍ، وَحُلِيٍّ، وَسِلَاحٍ، وَكَذَا دَابَّتُهُ الَّتِي قَاتَلَ عَلَيْهَا، وَمَا عَلَيْهَا.

- وَأَمَّا نَفَقَتُهُ، وَرَحْلُهُ، وَخَيْمَتُهُ، وَجَنِيبُهُ: فَغَنِيمَةٌ.

‌فَصْلٌ

- وَتُمْلَكُ الغَنِيمَةُ بِالِاسْتِيَلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الحَرْبِ

.

- فَيُجْعَلُ خُمُسُهَا خَمْسَةَ أَسْهَمٍ:

ص: 173

[1]

سَهْمٌ لله وَرَسُولِهِ، يُصْرَفُ مَصْرِفَ الفَيْءِ.

[2]

وَسَهْمٌ لِذَوِي القُرْبَى، وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَالمُطَّلِبِ.

[3]

وَسَهْمٌ لِليَتَامَى الفُقَرَاءِ.

[4]

وَسَهْمٌ لِلمَسَاكِينِ.

[5]

وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ.

- ثُمَّ يُقْسَمُ البَاقِي بَيْنَ مَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ لِقَصْدِ قِتَالٍ وَنَحْوِهِ:

- لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ.

- وَلِلفَارِسِ عَلَى فَرَسٍ عَرِبِيٍّ (1): ثَلَاثَةٌ.

- وَعَلَى غَيْرِهِ: اثْنَانِ.

- وَلَا يُسْهِمُ:

- لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ.

- وَلَا لِغَيْرِ الخَيْلِ.

- وَشُرِطَ فِيمَنْ يُسْهَمُ لَهُ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ:

(1) قال في المطلع (ص 256): (الخيل أربع: أحدها: أن يكون أبواه عربيين، فيقال له: العتيق. الثاني: عكسه: وهو الذي أبواه غير عربيين، فيسمى البِرْذَوْنَ. والثالث: الذي أمه غير عربية: فيسمى الهجين. والرابع: الذي أبوه غير عربي، فيسمى المُقْرِفَ).

ص: 174

[1]

البُلُوغُ.

[2]

وَالعَقْلُ.

[3]

وَالحُرِّيَّةُ.

[4]

وَالذُّكُورَةُ.

- فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ: رَضَخَ (1) لَهُ وَلَمْ يُسْهِمْ.

- وَالرَّضْخُ: العَطَاءُ دُونَ السَّهْمِ.

- وَإِذَا فَتَحُوا أَرْضًا بِالسَّيْفِ خُيِّرَ الإِمَامُ بَيْنَ:

[1]

قَسْمِهَا.

[2]

وَوَقْفِهَا عَلَى المِسْلِمِينَ.

- ضَارِبًا عَلَيْهَا خَرَاجًا (2) مُسْتَمِرًّا يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ فِي يَدِهِ.

- وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ بِلَا قِتَالٍ كَـ:

- جِزْيَةٍ (3).

(1) قال في المطلع (ص 256): (يرضَخ: بفتح الضاد، قال أبو السعادات: الرضخ: العطية القليلة، وقال الجوهري: الرضخ: العطاء).

(2)

قال في المطلع (ص 256): (الخراج: عبارة عما قرِّر على الأرض بدل الأُجرة).

(3)

قال في المطلع (ص 256): (الجزْيَة: فِعْلَةُ من الجزاء، وهي: المال الذي تُعقَدُ للكتابيِّ عليه الذمَّةُ، وجمعها جزىً، كلحية، ولُحى).

ص: 175