المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌منهج التحقيق

- ‌وصف النسخة المعتمدة

- ‌نماذج النسخ الخطية

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ- وَالِاسْتِنَجَاءُ: إِزَالَةُ مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلٍ بِمَاءٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالسِّوَاكُ مَسْنُونٌ مُطْلَقًا

- ‌فَصْلٌ- وَالوُضُوءُ:

- ‌فَصْلٌ- يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ وَنَحْوِهِمَا بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ

- ‌فَصْلٌ- نَوَاقِضُ الوُضُوءِ ثَمَانِيَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَشُرُوطُ الغُسْلِ سَبْعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- التَّيَمُّمُ: اسْتِعَمَالُ تُرَابٍ مَخْصُوصٍ، لِوَجْهٍ وَيَدَيْنِ

- ‌فَصْلٌ- يُشْتَرَطُ لِكُلِّ مُتَنَجِّسٍ:

- ‌فَصْلٌ- المُسْكِرُ المَائِعُ

- ‌فَصْلٌ- وَأَقلُّ سِنِّ حَيْضٍ:

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ- الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايةٍ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- وَشُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ سُجُودُ السَّهْوِ لِلمُصَلِّي:

- ‌فَصْلٌ- أَفْضَلُ تَطَوُّعِ البَدَنِ بَعْدَ الجِهَادِ وَالعِلْمِ:

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌فَصْلٌ- صَلَاةُ الجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- الأَوْلَى بِالإِمَامَةِ:

- ‌فَصْلٌ- يُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ:

- ‌فَصْلٌ- يَلْزَمُ المَرِيضَ أَنْ يُصَلِّيَ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ لِمَنْ نَوَى سَفَرًا:

- ‌فَصْلٌ- يُبَاحُ جَمْعٌ بَيْنَ ظُهْرٍ وَعَصْرٍ وَعِشَاءَيْنِ بِوَقْتِ إِحْدَاهُمَا

- ‌فَصْلٌ- تَصِحَّ صَلَاةُ الخَوْفِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَسُنَّ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ- وَغَسْلُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَتَكْفِينُهُ فَرْضُ كَفَايةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَحَمْلُهُ وَدَفْنُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَتَعْزِيَةُ مُسْلِمٍ -وَلَوْ صَغِيرًا- إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ:

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ- وَأَقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ:

- ‌فَصْلٌ- تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ:

- ‌فَصْلٌ- وَزَكَاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بِالفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَتُسَمَّى:

- ‌فَصْلٌ- يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فَوْرًا؛ كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ، إِنْ أَمْكَنَ

- ‌فَصْلٌ- وَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا:

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ جَامَعَ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ:

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌فَصْلٌ- وَالمَوَاقِيتُ:

- ‌فَصْلٌ- وَسُنَّ لِمُرِيدِ الإِحْرَامِ -وَهُوَ نِيَّةُ النُّسُكِ

- ‌فَصْلٌ- وَمَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ تِسْعٌ:

- ‌فَصْلٌ فِي الفِدْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌فَصْلٌ- وَحَرُمَ صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ فِي صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ- ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي ظُهْرَ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى

- ‌فَصْلٌ- أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَتَعَيَّنُ:

- ‌فَصْلٌ- وَالعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الأَبِ

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَلْزَمُ الإِمَامَ أَوِ الجَيْشَ إِخْلَاصُ النِّيَّةِ لله تَعَالَى فِي الطَّاعَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَتُمْلَكُ الغَنِيمَةُ بِالِاسْتِيَلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الحَرْبِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ:

- ‌فَصْلٌ- وَ:

الفصل: ‌نماذج النسخ الخطية

‌نماذج النسخ الخطية

ص: 19

بسم الله الرحمن الرحيم

الحَمْدُ لله الَّذِي فَقَّهَ فِي الدِّينِ مَنْ شَاءَ مِنَ العِبَادِ، وَوَفَّقَ أَهْلَ طَاعَتِهِ لِلْعِبَادَةِ وَالسَّدَادِ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الهَادِي إِلَى طَرِيقِ الرَّشَادِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَّادَةِ القَادَةِ الأَمْجَادِ، وَعَلَى تَابِعِيهِمْ بِإِحْسَانٍ؛ صَلَاةً دَائِمَةً مُتَّصِلَةً إِلَى يَوْمِ المَعَادِ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَقَدِ اسْتَخَرْتُ اللهَ تَعَالَى فِي جَمْعِ مُخْتَصَرٍ مُفِيدٍ، مُقْتَصِرًا فِيهِ عَلَى العِبَادَاتِ؛ تَرْغِيبًا لِلمُرِيدِ، وَتَقْرِيبًا لِلمُسْتَفِيدِ، فِي فِقْهِ الإِمَامِ المُبَجَّلِ، أَبِي عَبْدِالله أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، وَسَمَّيْتُهُ:«بِدَايَةَ العَابِدِ وَكِفَايَةَ الزَّاهِدِ» ، وَمِنَ الله تَعَالَى أَرْتَجِي لَهُ القَبُولَ، وَالنَّفْعَ لِكُلِّ مَنِ اشْتَغَلَ بِهِ؛ مِنْ سَائِلٍ وَمَسْؤُولٍ، إِنَّهُ أَكْرَمُ مَأْمُولٍ.

ص: 21