المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ (1) - يُسَنُّ: - الِاسْتِعْدَادُ لِلمَوْتِ. - وَالإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِهِ. - وَتُسَنُّ - بداية العابد وكفاية الزاهد - ت ركائز

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌منهج التحقيق

- ‌وصف النسخة المعتمدة

- ‌نماذج النسخ الخطية

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ- وَالِاسْتِنَجَاءُ: إِزَالَةُ مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلٍ بِمَاءٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالسِّوَاكُ مَسْنُونٌ مُطْلَقًا

- ‌فَصْلٌ- وَالوُضُوءُ:

- ‌فَصْلٌ- يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ وَنَحْوِهِمَا بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ

- ‌فَصْلٌ- نَوَاقِضُ الوُضُوءِ ثَمَانِيَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَشُرُوطُ الغُسْلِ سَبْعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- التَّيَمُّمُ: اسْتِعَمَالُ تُرَابٍ مَخْصُوصٍ، لِوَجْهٍ وَيَدَيْنِ

- ‌فَصْلٌ- يُشْتَرَطُ لِكُلِّ مُتَنَجِّسٍ:

- ‌فَصْلٌ- المُسْكِرُ المَائِعُ

- ‌فَصْلٌ- وَأَقلُّ سِنِّ حَيْضٍ:

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ- الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايةٍ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- وَشُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ سُجُودُ السَّهْوِ لِلمُصَلِّي:

- ‌فَصْلٌ- أَفْضَلُ تَطَوُّعِ البَدَنِ بَعْدَ الجِهَادِ وَالعِلْمِ:

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌فَصْلٌ- صَلَاةُ الجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- الأَوْلَى بِالإِمَامَةِ:

- ‌فَصْلٌ- يُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ:

- ‌فَصْلٌ- يَلْزَمُ المَرِيضَ أَنْ يُصَلِّيَ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ لِمَنْ نَوَى سَفَرًا:

- ‌فَصْلٌ- يُبَاحُ جَمْعٌ بَيْنَ ظُهْرٍ وَعَصْرٍ وَعِشَاءَيْنِ بِوَقْتِ إِحْدَاهُمَا

- ‌فَصْلٌ- تَصِحَّ صَلَاةُ الخَوْفِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَسُنَّ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ- وَغَسْلُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَتَكْفِينُهُ فَرْضُ كَفَايةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَحَمْلُهُ وَدَفْنُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَتَعْزِيَةُ مُسْلِمٍ -وَلَوْ صَغِيرًا- إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ:

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ- وَأَقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ:

- ‌فَصْلٌ- تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ:

- ‌فَصْلٌ- وَزَكَاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بِالفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَتُسَمَّى:

- ‌فَصْلٌ- يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فَوْرًا؛ كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ، إِنْ أَمْكَنَ

- ‌فَصْلٌ- وَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا:

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ جَامَعَ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ:

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌فَصْلٌ- وَالمَوَاقِيتُ:

- ‌فَصْلٌ- وَسُنَّ لِمُرِيدِ الإِحْرَامِ -وَهُوَ نِيَّةُ النُّسُكِ

- ‌فَصْلٌ- وَمَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ تِسْعٌ:

- ‌فَصْلٌ فِي الفِدْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌فَصْلٌ- وَحَرُمَ صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ فِي صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ- ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي ظُهْرَ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى

- ‌فَصْلٌ- أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَتَعَيَّنُ:

- ‌فَصْلٌ- وَالعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الأَبِ

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَلْزَمُ الإِمَامَ أَوِ الجَيْشَ إِخْلَاصُ النِّيَّةِ لله تَعَالَى فِي الطَّاعَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَتُمْلَكُ الغَنِيمَةُ بِالِاسْتِيَلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الحَرْبِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ:

- ‌فَصْلٌ- وَ:

الفصل: ‌ ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ (1) - يُسَنُّ: - الِاسْتِعْدَادُ لِلمَوْتِ. - وَالإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِهِ. - وَتُسَنُّ

‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

(1)

- يُسَنُّ:

- الِاسْتِعْدَادُ لِلمَوْتِ.

- وَالإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِهِ.

- وَتُسَنُّ عِيَادَةُ مَرِيضٍ مُسْلِمٍ.

- غِبًّا.

- مِنْ أَوَّلِ المَرَضِ.

- بُكْرَةً وَعَشِيَّةً.

- وَفِي رَمَضَانَ لَيْلًا.

- وَتَذْكِيرُهُ:

(1) قال في المطلع (ص 145): (الجنائز: جمع جنازة، قال صاحبُ المشارق: الجنازة -بفتح الجيم وكسرها-: اسم للميِّت والسرير، ويقال: للميت بالفتح، وللسرير بالكسر، وقيل بالعكس، آخر كلامه.

وإذا لم يكن الميت على السرير لا يقال له جنازة ولا نعش، وإنما يقال له: سرير، نص على ذلك الجوهري).

ص: 91

[1]

التَّوْبَةَ.

[2]

وَالوَصِيَّةَ.

- وَيَدْعُو لَهُ عَائِدٌ بِالعَافِيَةِ وَالصَّلَاحِ.

- وَلَا يُطِيلُ الجُلُوسَ عِنْدَهُ.

- وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْسِنَ ظَنَّهُ بِالله.

- وَلَا يَجِبُ التَّدَاوِي، وَلَوْ ظَنَّ نَفْعَهُ.

- وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ.

- وَيَحْرُمُ بِمُحَرَّمٍ.

- وَيُبَاحُ كَتْبُ قُرْآنٍ وَذِكْرٍ بِإِنَاءٍ لِحَامِلٍ لِعُسْرِ الوِلَادَةِ، وَمَرِيضٍ، وَيُسْقَيَانِهِ.

- وَإِذَا نُزِلَ (1) بِهِ سُنَّ لِأَرْفَقِ أَهْلِهِ بِهِ تَعَاهُدُ:

[1]

بَلِّ حَلْقِهِ بِمَاءٍ أَوْ شَرَابٍ، وَتَنْدِيَةُ شَفَتَيْهِ بِقُطْنَةٍ.

[2]

وَتَلْقِينُهُ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) مَرَّةً.

- وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ فَيُعِيدُهُ بِرِفْقٍ.

(1) قال في المطلع (ص 145): (نُزِلَ به: مبنيُّ للمفعول، قال القاضي عياض: أي: نزل به الملك لقبض روحه).

ص: 92

[3]

وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ.

[4]

وَ (يس) عِنْدَهُ.

[5]

وَتَوْجِيهُهُ إِلَى القِبْلَةِ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ مَعَ سَعَةِ المَكَانِ.

- وَإِلَّا فَعَلَى ظَهْرِهِ وَأَخْمَصَاهُ إِلَى القِبْلَةِ.

- وَيَعْتَمِدُ عَلَى الله فِيمَنْ يُحِبُّ.

- وَيُوصِي لِلأَرْجَحِ فِي نَظَرِهِ.

- فَإِذَا مَاتَ سُنَّ:

[1]

تَغْمِيضُ عَيْنَيهِ.

- وَيُباحُ مِنْ مَحْرَمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى.

- وَيُكْرَهُ مِنْ حَائِضٍ وَجُنُبٍ، وَأَنْ يَقْرَبَاهُ.

[2]

وَقَوْلُ: (بِاسْمِ الله، وَعَلَى وَفَاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.

[3]

وَشَدُّ لَحْيَيْهِ بِعِصَابَةٍ.

[4]

وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ.

[5]

وَخَلْعُ ثِيَابِهِ.

[6]

وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ.

[7]

وَإِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ إِنْ مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ.

ص: 93