الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الجَنَائِزِ
(1)
- يُسَنُّ:
- الِاسْتِعْدَادُ لِلمَوْتِ.
- وَالإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِهِ.
- وَتُسَنُّ عِيَادَةُ مَرِيضٍ مُسْلِمٍ.
- غِبًّا.
- مِنْ أَوَّلِ المَرَضِ.
- بُكْرَةً وَعَشِيَّةً.
- وَفِي رَمَضَانَ لَيْلًا.
- وَتَذْكِيرُهُ:
(1) قال في المطلع (ص 145): (الجنائز: جمع جنازة، قال صاحبُ المشارق: الجنازة -بفتح الجيم وكسرها-: اسم للميِّت والسرير، ويقال: للميت بالفتح، وللسرير بالكسر، وقيل بالعكس، آخر كلامه.
وإذا لم يكن الميت على السرير لا يقال له جنازة ولا نعش، وإنما يقال له: سرير، نص على ذلك الجوهري).
[1]
التَّوْبَةَ.
[2]
وَالوَصِيَّةَ.
- وَيَدْعُو لَهُ عَائِدٌ بِالعَافِيَةِ وَالصَّلَاحِ.
- وَلَا يُطِيلُ الجُلُوسَ عِنْدَهُ.
- وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْسِنَ ظَنَّهُ بِالله.
- وَلَا يَجِبُ التَّدَاوِي، وَلَوْ ظَنَّ نَفْعَهُ.
- وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ.
- وَيَحْرُمُ بِمُحَرَّمٍ.
- وَيُبَاحُ كَتْبُ قُرْآنٍ وَذِكْرٍ بِإِنَاءٍ لِحَامِلٍ لِعُسْرِ الوِلَادَةِ، وَمَرِيضٍ، وَيُسْقَيَانِهِ.
- وَإِذَا نُزِلَ (1) بِهِ سُنَّ لِأَرْفَقِ أَهْلِهِ بِهِ تَعَاهُدُ:
[1]
بَلِّ حَلْقِهِ بِمَاءٍ أَوْ شَرَابٍ، وَتَنْدِيَةُ شَفَتَيْهِ بِقُطْنَةٍ.
[2]
وَتَلْقِينُهُ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) مَرَّةً.
- وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ فَيُعِيدُهُ بِرِفْقٍ.
(1) قال في المطلع (ص 145): (نُزِلَ به: مبنيُّ للمفعول، قال القاضي عياض: أي: نزل به الملك لقبض روحه).
[3]
وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ.
[4]
وَ (يس) عِنْدَهُ.
[5]
وَتَوْجِيهُهُ إِلَى القِبْلَةِ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ مَعَ سَعَةِ المَكَانِ.
- وَإِلَّا فَعَلَى ظَهْرِهِ وَأَخْمَصَاهُ إِلَى القِبْلَةِ.
- وَيَعْتَمِدُ عَلَى الله فِيمَنْ يُحِبُّ.
- وَيُوصِي لِلأَرْجَحِ فِي نَظَرِهِ.
- فَإِذَا مَاتَ سُنَّ:
[1]
تَغْمِيضُ عَيْنَيهِ.
- وَيُباحُ مِنْ مَحْرَمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى.
- وَيُكْرَهُ مِنْ حَائِضٍ وَجُنُبٍ، وَأَنْ يَقْرَبَاهُ.
[2]
وَقَوْلُ: (بِاسْمِ الله، وَعَلَى وَفَاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم.
[3]
وَشَدُّ لَحْيَيْهِ بِعِصَابَةٍ.
[4]
وَتَلْيِينُ مَفَاصِلِهِ.
[5]
وَخَلْعُ ثِيَابِهِ.
[6]
وَسَتْرُهُ بِثَوْبٍ.
[7]
وَإِسْرَاعُ تَجْهِيزِهِ إِنْ مَاتَ غَيْرَ فَجْأَةٍ.