الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[6]
وَجَهْرُ إِمامٍ بِقِرَاءَةٍ.
[7]
وَقَوْلُ غَيْرِ مَأْمُومٍ بَعْدَ التَّحْمِيدِ: (مِلْءَ السَّمَاءِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ).
[8]
[9] وَمَا زَادَ عَلَى مَرَّةٍ فِي تَسْبِيحٍ، وَسُؤَالِ المَغْفِرَةِ.
[10]
وَدُعَاءٌ فِي تَشَهُّدٍ أَخِيرٍ.
[11]
وَقُنُوتٌ فِي وِتْرٍ.
- وَسُنَنُ الأَفْعَالِ مَعَ الهَيْئَاتِ: خَمْسٌ وَأَرْبَعُونَ.
- وَيُكْرَهُ لِلمُصَلِّي:
[1]
الْتِفَاتٌ.
[2]
وَتَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ.
[3]
وَمَسُّ الحَصَى، وَنَحْوُ ذَلِكَ.
فَصْلٌ
- يُسَنُّ سُجُودُ السَّهْوِ لِلمُصَلِّي:
إِذَا أَتَى بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ سَهْوًا.
- وَيُبَاحُ: إِذَا تَرَكَ مَسْنُونًا.
- وَيَجِبُ: إِذَا زَادَ رُكُوعًا، أَوْ سُجُودًا، أَوْ قِيَامًا، أَوْ قُعُودًا.
- وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُجُودِ السَّهْوِ الوَاجِبِ الَّذِي مَحَلُّهُ قَبْلَ السَّلَامِ.
- وَإِنْ نَهَضَ المُصَلِّي عَنْ تَرْكِ تَشَهُّدٍ أَوَّلَ نَاسِيًا:
- لَزِمَهُ الرُّجُوعُ لِيَتَشَهَّدَ.
- وَكُرِهَ إِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا.
- وَحَرُمَ إِنْ شَرَعَ فِي القِرَاءَةِ، .
وَبَطَلَتْ بِالرُّجُوعِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي القِرَاءَةِ صَلَاةُ غَيْرِ نَاسٍ وَجَاهِلٍ.
- وَإِنْ:
- أَحْدَثَ.
- أَوْ تَكَلَّمَ -وَلَوْ سَهْوًا- (1).
- أَوْ قَهْقَهَ.
- أَوْ تَنَحْنَحَ بِلَا حَاجَةٍ، فَبَانَ حَرْفانِ.
بَطَلَتْ.
(1) ظاهره: سواء تكلم لمصلحتها أو لا، يسيراً أو كثيراُ، وهو المذهب كما التنقيح (ص 98)، والمنتهى (1/ 247)، خلاف لما في الإقناع (1/ 139) فإنه قال:(وإن تكلم يسيرا لمصلحتها لم تبطل).