الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وَيُكْثِرُ مِنْ دُعَائِهِ فِيهَا: (اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي).
فَصْلٌ
- وَالِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ:
- كُلَّ وَقْتٍ.
- وَفِي رَمَضَانَ آكَدُ، وَآكَدُهُ عَشْرُهُ الأَخِيرُ.
- وَيَجِبُ بِنَذْرٍ.
- وَشُرِطَ لَهُ:
[1]
نِيَّةٌ.
[2]
وَإِسْلَامٌ.
[3]
وَعَقْلٌ.
[4]
وَتَمْيِيزٌ.
[5]
وَعَدَمُ مَا يُوجِبُ الغُسْلَ.
[6]
وَكَوْنُهُ بِمَسْجِدٍ.
[7]
وَيُزَادُ فِي حَقِّ مَنْ تَلْزَمُهُ الجَمَاعَةُ: أَنْ يَكُونَ المَسْجِدُ مِمَّا تُقَامُ فِيهِ.
- وَمِنَ المَسْجِدِ:
- مَا زِيدَ فِيهِ.
- وَمِنْهُ ظَهْرُهُ.
- وَرَحَبَتُهُ المَحُوطَةُ.
- وَمَنَارَتُهُ الَّتِي هِيَ أَوْ (1) بَابُهَا فِيهِ.
- وَمَنْ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ أَوِ الصَّلَاةَ:
- فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ الثَّلَاثَةِ: فَلَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ.
- وَفِي أَحَدِهَا: فَلَهُ فِعْلُهُ فِيهِ، وَفِي الأَفْضَلِ مِنْهُ.
- وَأَفْضَلُهَا:
[1]
المَسْجِدُ الحَرَامُ.
[2]
ثُمَّ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
[3]
ثُمَّ الأَقْصَى.
- وَمَنِ اعْتَكَفَ مَنْذُورًا مُتَتَابِعًا:
- لَمْ يَخْرُجْ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ.
(1) قال في الحاشية (3/ 481): (وعبارة غيره «بالواو» بدل «أو»، إلا ما في المنتهى، وقال الخلوتي: صوابه العطف بالواو).
- وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدُ جَنَازَةً إِلَّا بِشَرْطٍ.
- وَيَبْطُلُ:
[1]
بِالخُرُوجِ مِنَ المَسْجِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ.
[2]
وَبِنِيَّةِ الخُرُوجِ؛ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ.
[3]
وَبِالوَطْءِ فِي الفَرْجِ.
[4]
وَبِالإِنْزَالِ بِالمُبَاشَرَةِ دُونَ الفَرْجِ.
[5]
وَبِالرِّدَّةِ.
[6]
وَبِالسُّكْرِ.
- وَحَيْثُ بَطَلَ:
- وَجَبَ اسْتِئْنَافُ المُتَتَابِعِ غَيْرِ المُقَيَّدِ بِزَمَنٍ، وَلَا كَفَّارَةَ.
- وَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ:
أ) اسْتَأْنَفَهُ.
ب) وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ؛ لِفَوَاتِ المَحَلِّ.
- وَلَا يَبْطُلُ إِنْ خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ:
[1]
لِبَوْلٍ، أَوْ غَائِطٍ، أَوْ إِتْيَانٍ بِمَأْكَلٍ وَمَشْرَبٍ.
[2]
أَوْ لِجُمُعَةٍ تَلْزَمُهُ، أَوْ طَهَارَةٍ وَاجِبَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.
- وَيُسَنُّ:
- تَشَاغُلُهُ بِالقُرَبِ.
- وَاجْتِنَابُ مَا لَا يَعْنِيهِ (1).
- وَيَحْرُمُ جَعْلُ القُرْآنِ بَدَلًا عَنِ الكَلَامِ.
- وَيَنْبَغِي لِمَنْ قَصَدَ المَسْجِدَ: أَنْ يَنْوِيَ الِاعْتِكَافَ مُدَّةَ لُبْثِهِ فِيهِ.
(1) قال في المطلع (ص 195): (ما لا يَعْنيه: بفتح الياء، ولا يجوز ضمها، قال الجوهري: أي: ما لا يَهُمُّهُ).