المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌منهج التحقيق

- ‌وصف النسخة المعتمدة

- ‌نماذج النسخ الخطية

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ- وَالِاسْتِنَجَاءُ: إِزَالَةُ مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلٍ بِمَاءٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالسِّوَاكُ مَسْنُونٌ مُطْلَقًا

- ‌فَصْلٌ- وَالوُضُوءُ:

- ‌فَصْلٌ- يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ وَنَحْوِهِمَا بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ

- ‌فَصْلٌ- نَوَاقِضُ الوُضُوءِ ثَمَانِيَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَشُرُوطُ الغُسْلِ سَبْعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- التَّيَمُّمُ: اسْتِعَمَالُ تُرَابٍ مَخْصُوصٍ، لِوَجْهٍ وَيَدَيْنِ

- ‌فَصْلٌ- يُشْتَرَطُ لِكُلِّ مُتَنَجِّسٍ:

- ‌فَصْلٌ- المُسْكِرُ المَائِعُ

- ‌فَصْلٌ- وَأَقلُّ سِنِّ حَيْضٍ:

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ- الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايةٍ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- وَشُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ سُجُودُ السَّهْوِ لِلمُصَلِّي:

- ‌فَصْلٌ- أَفْضَلُ تَطَوُّعِ البَدَنِ بَعْدَ الجِهَادِ وَالعِلْمِ:

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌فَصْلٌ- صَلَاةُ الجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- الأَوْلَى بِالإِمَامَةِ:

- ‌فَصْلٌ- يُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ:

- ‌فَصْلٌ- يَلْزَمُ المَرِيضَ أَنْ يُصَلِّيَ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ لِمَنْ نَوَى سَفَرًا:

- ‌فَصْلٌ- يُبَاحُ جَمْعٌ بَيْنَ ظُهْرٍ وَعَصْرٍ وَعِشَاءَيْنِ بِوَقْتِ إِحْدَاهُمَا

- ‌فَصْلٌ- تَصِحَّ صَلَاةُ الخَوْفِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَسُنَّ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ- وَغَسْلُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَتَكْفِينُهُ فَرْضُ كَفَايةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَحَمْلُهُ وَدَفْنُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَتَعْزِيَةُ مُسْلِمٍ -وَلَوْ صَغِيرًا- إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ:

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ- وَأَقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ:

- ‌فَصْلٌ- تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ:

- ‌فَصْلٌ- وَزَكَاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بِالفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَتُسَمَّى:

- ‌فَصْلٌ- يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فَوْرًا؛ كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ، إِنْ أَمْكَنَ

- ‌فَصْلٌ- وَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا:

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ جَامَعَ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ:

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌فَصْلٌ- وَالمَوَاقِيتُ:

- ‌فَصْلٌ- وَسُنَّ لِمُرِيدِ الإِحْرَامِ -وَهُوَ نِيَّةُ النُّسُكِ

- ‌فَصْلٌ- وَمَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ تِسْعٌ:

- ‌فَصْلٌ فِي الفِدْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌فَصْلٌ- وَحَرُمَ صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ فِي صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ- ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي ظُهْرَ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى

- ‌فَصْلٌ- أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَتَعَيَّنُ:

- ‌فَصْلٌ- وَالعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الأَبِ

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَلْزَمُ الإِمَامَ أَوِ الجَيْشَ إِخْلَاصُ النِّيَّةِ لله تَعَالَى فِي الطَّاعَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَتُمْلَكُ الغَنِيمَةُ بِالِاسْتِيَلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الحَرْبِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ:

- ‌فَصْلٌ- وَ:

الفصل: ‌فصل- والاعتكاف سنة:

- وَيُكْثِرُ مِنْ دُعَائِهِ فِيهَا: (اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي).

‌فَصْلٌ

- وَالِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ:

- كُلَّ وَقْتٍ.

- وَفِي رَمَضَانَ آكَدُ، وَآكَدُهُ عَشْرُهُ الأَخِيرُ.

- وَيَجِبُ بِنَذْرٍ.

- وَشُرِطَ لَهُ:

[1]

نِيَّةٌ.

[2]

وَإِسْلَامٌ.

[3]

وَعَقْلٌ.

[4]

وَتَمْيِيزٌ.

[5]

وَعَدَمُ مَا يُوجِبُ الغُسْلَ.

[6]

وَكَوْنُهُ بِمَسْجِدٍ.

[7]

وَيُزَادُ فِي حَقِّ مَنْ تَلْزَمُهُ الجَمَاعَةُ: أَنْ يَكُونَ المَسْجِدُ مِمَّا تُقَامُ فِيهِ.

ص: 133

- وَمِنَ المَسْجِدِ:

- مَا زِيدَ فِيهِ.

- وَمِنْهُ ظَهْرُهُ.

- وَرَحَبَتُهُ المَحُوطَةُ.

- وَمَنَارَتُهُ الَّتِي هِيَ أَوْ (1) بَابُهَا فِيهِ.

- وَمَنْ نَذَرَ الِاعْتِكَافَ أَوِ الصَّلَاةَ:

- فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ الثَّلَاثَةِ: فَلَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ.

- وَفِي أَحَدِهَا: فَلَهُ فِعْلُهُ فِيهِ، وَفِي الأَفْضَلِ مِنْهُ.

- وَأَفْضَلُهَا:

[1]

المَسْجِدُ الحَرَامُ.

[2]

ثُمَّ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

[3]

ثُمَّ الأَقْصَى.

- وَمَنِ اعْتَكَفَ مَنْذُورًا مُتَتَابِعًا:

- لَمْ يَخْرُجْ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ.

(1) قال في الحاشية (3/ 481): (وعبارة غيره «بالواو» بدل «أو»، إلا ما في المنتهى، وقال الخلوتي: صوابه العطف بالواو).

ص: 134

- وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدُ جَنَازَةً إِلَّا بِشَرْطٍ.

- وَيَبْطُلُ:

[1]

بِالخُرُوجِ مِنَ المَسْجِدِ لِغَيْرِ عُذْرٍ.

[2]

وَبِنِيَّةِ الخُرُوجِ؛ وَلَوْ لَمْ يَخْرُجْ.

[3]

وَبِالوَطْءِ فِي الفَرْجِ.

[4]

وَبِالإِنْزَالِ بِالمُبَاشَرَةِ دُونَ الفَرْجِ.

[5]

وَبِالرِّدَّةِ.

[6]

وَبِالسُّكْرِ.

- وَحَيْثُ بَطَلَ:

- وَجَبَ اسْتِئْنَافُ المُتَتَابِعِ غَيْرِ المُقَيَّدِ بِزَمَنٍ، وَلَا كَفَّارَةَ.

- وَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ:

أ) اسْتَأْنَفَهُ.

ب) وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ؛ لِفَوَاتِ المَحَلِّ.

- وَلَا يَبْطُلُ إِنْ خَرَجَ مِنَ المَسْجِدِ:

[1]

لِبَوْلٍ، أَوْ غَائِطٍ، أَوْ إِتْيَانٍ بِمَأْكَلٍ وَمَشْرَبٍ.

[2]

أَوْ لِجُمُعَةٍ تَلْزَمُهُ، أَوْ طَهَارَةٍ وَاجِبَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

ص: 135

- وَيُسَنُّ:

- تَشَاغُلُهُ بِالقُرَبِ.

- وَاجْتِنَابُ مَا لَا يَعْنِيهِ (1).

- وَيَحْرُمُ جَعْلُ القُرْآنِ بَدَلًا عَنِ الكَلَامِ.

- وَيَنْبَغِي لِمَنْ قَصَدَ المَسْجِدَ: أَنْ يَنْوِيَ الِاعْتِكَافَ مُدَّةَ لُبْثِهِ فِيهِ.

(1) قال في المطلع (ص 195): (ما لا يَعْنيه: بفتح الياء، ولا يجوز ضمها، قال الجوهري: أي: ما لا يَهُمُّهُ).

ص: 136