المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل- تجب الزكاة في كل: - بداية العابد وكفاية الزاهد - ت ركائز

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌منهج التحقيق

- ‌وصف النسخة المعتمدة

- ‌نماذج النسخ الخطية

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ- وَالِاسْتِنَجَاءُ: إِزَالَةُ مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلٍ بِمَاءٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالسِّوَاكُ مَسْنُونٌ مُطْلَقًا

- ‌فَصْلٌ- وَالوُضُوءُ:

- ‌فَصْلٌ- يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ وَنَحْوِهِمَا بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ

- ‌فَصْلٌ- نَوَاقِضُ الوُضُوءِ ثَمَانِيَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَشُرُوطُ الغُسْلِ سَبْعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- التَّيَمُّمُ: اسْتِعَمَالُ تُرَابٍ مَخْصُوصٍ، لِوَجْهٍ وَيَدَيْنِ

- ‌فَصْلٌ- يُشْتَرَطُ لِكُلِّ مُتَنَجِّسٍ:

- ‌فَصْلٌ- المُسْكِرُ المَائِعُ

- ‌فَصْلٌ- وَأَقلُّ سِنِّ حَيْضٍ:

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ- الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايةٍ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- وَشُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ سُجُودُ السَّهْوِ لِلمُصَلِّي:

- ‌فَصْلٌ- أَفْضَلُ تَطَوُّعِ البَدَنِ بَعْدَ الجِهَادِ وَالعِلْمِ:

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌فَصْلٌ- صَلَاةُ الجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- الأَوْلَى بِالإِمَامَةِ:

- ‌فَصْلٌ- يُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ:

- ‌فَصْلٌ- يَلْزَمُ المَرِيضَ أَنْ يُصَلِّيَ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ لِمَنْ نَوَى سَفَرًا:

- ‌فَصْلٌ- يُبَاحُ جَمْعٌ بَيْنَ ظُهْرٍ وَعَصْرٍ وَعِشَاءَيْنِ بِوَقْتِ إِحْدَاهُمَا

- ‌فَصْلٌ- تَصِحَّ صَلَاةُ الخَوْفِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَسُنَّ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ- وَغَسْلُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَتَكْفِينُهُ فَرْضُ كَفَايةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَحَمْلُهُ وَدَفْنُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَتَعْزِيَةُ مُسْلِمٍ -وَلَوْ صَغِيرًا- إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ:

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ- وَأَقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ:

- ‌فَصْلٌ- تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ:

- ‌فَصْلٌ- وَزَكَاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بِالفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَتُسَمَّى:

- ‌فَصْلٌ- يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فَوْرًا؛ كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ، إِنْ أَمْكَنَ

- ‌فَصْلٌ- وَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا:

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ جَامَعَ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ:

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌فَصْلٌ- وَالمَوَاقِيتُ:

- ‌فَصْلٌ- وَسُنَّ لِمُرِيدِ الإِحْرَامِ -وَهُوَ نِيَّةُ النُّسُكِ

- ‌فَصْلٌ- وَمَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ تِسْعٌ:

- ‌فَصْلٌ فِي الفِدْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌فَصْلٌ- وَحَرُمَ صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ فِي صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ- ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي ظُهْرَ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى

- ‌فَصْلٌ- أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَتَعَيَّنُ:

- ‌فَصْلٌ- وَالعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الأَبِ

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَلْزَمُ الإِمَامَ أَوِ الجَيْشَ إِخْلَاصُ النِّيَّةِ لله تَعَالَى فِي الطَّاعَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَتُمْلَكُ الغَنِيمَةُ بِالِاسْتِيَلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الحَرْبِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ:

- ‌فَصْلٌ- وَ:

الفصل: ‌فصل- تجب الزكاة في كل:

- وَفِي أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ لَهَا سَنَتَانِ.

- وَفِي سِتِّينَ: تَبِيعَانِ.

- ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ.

- وَأَقَلُّ نِصَابِ الغَنَمِ: أَرْبَعُونَ، وَفِيهَا: شَاةٌ.

مِنَ المَعْزِ: لَهَا سَنَةٌ وَاحِدَةٌ.

أَوْ جَذَعَةٌ مِنَ الضَّأْنِ: لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ.

- وَفِي مَائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ: شَاتَانِ.

- وَفِي مَائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ: ثَلَاثُ شِيَاهٍ.

- وَفِي أَرْبَعِمائَةٍ: أَرْبَعُ شِيَاهٍ.

- ثُمَّ فِي كُلِّ مَائَةِ شَاةٍ: شَاةٌ.

- وَالخِلْطَةُ (1) - بِشَرْطِهَا - تُصَيِّرُ المَالَيْنِ كَالمَالِ الوَاحِدِ.

‌فَصْلٌ

- تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ:

[1]

مَكِيلٍ.

(1) الخُلْطَةِ: بضم الخاء: الشركة. ينظر: المطلع ص 161.

ص: 108

[2]

مُدَّخَرٍ.

- مِنْ حَبِّهِ، مِنْ قُوتِ البَلَدِ وَغَيْرِهِ.

- فَتَجِبُ فِي كُلِّ الحُبُوبِ؛ كَالحِنْطَةِ (1)، وَالشَّعِيرِ، وَالأَرُزِّ (2)، وَالحِمَّصِ (3)، وَالجُلْبَانِ (4)، وَالعَدَسِ، وَالتُّرْمُسِ (5)، وَالكِرْسِنَّةِ (6)، وَبِزْرِ (7) القُطْنِ وَالكَتَّانِ (8)، وَبِزْرِ الرَّيَاحِينِ وَالقِثَّاءِ (9).

(1) الحِنْطَةُ، بالكسر: البُرُّ. ينظر: القاموس المحيط ص 663.

(2)

قال في المطلع (ص 164): (الأَرُزُّ: الحب المعروف، وفيه ست لغات: أرْزٌ كأمنٍ، وأرَزٌّ كأشد، وأُرُزٌّ كعتل، وأَرُز كعضد، ورُزٌ كمد، ورُنْزٌ كقفل).

(3)

قال في المصباح المنير (1/ 150): (الحِمّصِ: حب معروف، بكسر الحاء وتشديد الميم، لكنها مكسورة أيضًا عند البصريين، ومفتوحة عند الكوفيين).

(4)

الجلْبان: سكون اللام، الواحدة جلبانة، وهو حب أغبر أكدر على لون الماش، إلا أنه أشد كدرة منه، وأعظم جرما. ينظر: تهذيب اللغة 11/ 65، مشارق الأنوار 1/ 50.

(5)

قال في القاموس المحيط (ص 534): (الترمس، بالضم: حمل شجر له حب مضلع محزز، أو الباقلاء المصري).

(6)

قال في تاج العروس (36/ 50): (الكرسنة، بكسر الكاف وشد النون المفتوحة، أهمله الجوهري وصاحب اللسان، وهي شجرة صغيرة، لها ثمر في غلف مصدع).

(7)

بفتح الباء وكسرها. ينظر: المطلع ص 276.

(8)

قال في المصباح المنير (2/ 525): (الكَتان: بفتح الكاف، معروف، وله بزر يعتصر ويستصبح به، قال ابن دريد: والكتان عربي، وسمي بذلك: لأنه يكتن، أي: يسود إذا ألقي بعضه على بعض).

(9)

قال في المصباح المنير (2/ 490): (القثاء: فعال، وهمزته أصلية، وكسر القاف أكثر من ضمها، وهو اسم لما يسميه الناس الخيار).

ص: 109

- لَا فِي:

- نَحْوِ: جَوْزٍ، وَتِينٍ، وَعُنَّابٍ (1).

- وَلَا فِي بَقِيَّةِ الفَوَاكِهِ؛ كَتُفَّاحٍ، وَإِجَّاصٍ (2)، وَكُمَّثْرَى، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

- بِشَرْطَيْنِ:

[1]

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَبْلُغَ نِصَابًا.

- وَقَدْرُهُ -بَعْدَ تَصْفِيَةِ حَبٍّ وَجَفَافِ ثَمَرٍ-: خَمْسَةُ أَوْسُقٍ (3).

- وَهِيَ: ثَلَاثُمائَةِ صَاعٍ، وَالوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا، وَالصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ بِالعِرَاقِيِّ، وَهِيَ ثَلَاثُمائَةٍ وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رِطْلًا وَسِتَّةُ أَسْبَاعِ رِطْلٍ بِالدِّمَشْقِيِّ.

[2]

الثَّانِي: مِلْكُهُ وَقْتَ وُجُوبِهَا.

(1) العُناب: بالضم، الواحدة عُنَّابة. ينظر: الصحاح (1/ 189).

(2)

الإجَّاص: بالكسر مشددة، ضرب من المشمش. ينظر: تصحيح التصحيف ص 83، تاج العروس 17/ 474.

(3)

الوسق: بفتح الواو وكسرها. ينظر: المطلع ص 164.

والوسق: ستون صاعاً، وقد نقلت الأوسق من الكيل إلى الوزن؛ لتُحفظ وتُنقل، فخمسة أوسق تساوي (300) صاع، والصاع كما سبق يساوي (2040) غرام، فالمجموع (612000) غرام، وبالكيلو غرام (612) تقريباً من البرِّ المتوسط.

ص: 110

- وَهُوَ:

- فِي الحَبِّ اشْتِدَادُهُ.

- وَفِي الثَّمَرِ بُدُوُّ صَلَاحِهِ.

- وَلَا يَسْتَقِرُّ إِلَّا بِجَعْلِهَا فِي بَيْدَرٍ وَنَحْوِهِ.

- وَيَجِبُ:

[1]

العُشْرُ فِيمَا سُقِيَ بِلَا كُلْفَةٍ.

[2]

وَنِصْفُهُ فِيمَا سُقِيَ بِهَا.

[3]

وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ فِيمَا سُقِيَ بِهِمَا.

[4]

فَإِنْ تَفَاوَتَا: اعْتُبِرَ الأَكْثَرُ نَفْعًا وَنُمُوًّا.

[5]

وَمَعَ الجَهْلِ العُشْرُ.

- وَيَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ فِي أَرْضٍ خَرَاجِيَّةٍ.

- وَهِيَ: مَا فُتِحَتْ عَنْوةً وَلَمْ تُقْسَمُ بَيْنَ الغَانِمِينَ -غَيْرَ مَكَّةَ -؛ كَمِصْرَ وَالشَّامِ وَالعِرَاقِ.

- وَفِي العَسَلِ العُشْرُ، سَوَاءٌ أَخَذَهُ مِنْ:

- مَوَاتٍ.

- أَوْ مَمْلُوكَةٍ.

ص: 111