المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل- وشروط صحة الصلاة ستة: - بداية العابد وكفاية الزاهد - ت ركائز

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌منهج التحقيق

- ‌وصف النسخة المعتمدة

- ‌نماذج النسخ الخطية

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ- وَالِاسْتِنَجَاءُ: إِزَالَةُ مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلٍ بِمَاءٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالسِّوَاكُ مَسْنُونٌ مُطْلَقًا

- ‌فَصْلٌ- وَالوُضُوءُ:

- ‌فَصْلٌ- يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ وَنَحْوِهِمَا بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ

- ‌فَصْلٌ- نَوَاقِضُ الوُضُوءِ ثَمَانِيَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَشُرُوطُ الغُسْلِ سَبْعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- التَّيَمُّمُ: اسْتِعَمَالُ تُرَابٍ مَخْصُوصٍ، لِوَجْهٍ وَيَدَيْنِ

- ‌فَصْلٌ- يُشْتَرَطُ لِكُلِّ مُتَنَجِّسٍ:

- ‌فَصْلٌ- المُسْكِرُ المَائِعُ

- ‌فَصْلٌ- وَأَقلُّ سِنِّ حَيْضٍ:

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ- الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايةٍ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- وَشُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ سُجُودُ السَّهْوِ لِلمُصَلِّي:

- ‌فَصْلٌ- أَفْضَلُ تَطَوُّعِ البَدَنِ بَعْدَ الجِهَادِ وَالعِلْمِ:

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌فَصْلٌ- صَلَاةُ الجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- الأَوْلَى بِالإِمَامَةِ:

- ‌فَصْلٌ- يُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ:

- ‌فَصْلٌ- يَلْزَمُ المَرِيضَ أَنْ يُصَلِّيَ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ لِمَنْ نَوَى سَفَرًا:

- ‌فَصْلٌ- يُبَاحُ جَمْعٌ بَيْنَ ظُهْرٍ وَعَصْرٍ وَعِشَاءَيْنِ بِوَقْتِ إِحْدَاهُمَا

- ‌فَصْلٌ- تَصِحَّ صَلَاةُ الخَوْفِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَسُنَّ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ- وَغَسْلُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَتَكْفِينُهُ فَرْضُ كَفَايةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَحَمْلُهُ وَدَفْنُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَتَعْزِيَةُ مُسْلِمٍ -وَلَوْ صَغِيرًا- إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ:

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ- وَأَقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ:

- ‌فَصْلٌ- تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ:

- ‌فَصْلٌ- وَزَكَاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بِالفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَتُسَمَّى:

- ‌فَصْلٌ- يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فَوْرًا؛ كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ، إِنْ أَمْكَنَ

- ‌فَصْلٌ- وَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا:

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ جَامَعَ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ:

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌فَصْلٌ- وَالمَوَاقِيتُ:

- ‌فَصْلٌ- وَسُنَّ لِمُرِيدِ الإِحْرَامِ -وَهُوَ نِيَّةُ النُّسُكِ

- ‌فَصْلٌ- وَمَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ تِسْعٌ:

- ‌فَصْلٌ فِي الفِدْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌فَصْلٌ- وَحَرُمَ صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ فِي صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ- ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي ظُهْرَ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى

- ‌فَصْلٌ- أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَتَعَيَّنُ:

- ‌فَصْلٌ- وَالعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الأَبِ

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَلْزَمُ الإِمَامَ أَوِ الجَيْشَ إِخْلَاصُ النِّيَّةِ لله تَعَالَى فِي الطَّاعَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَتُمْلَكُ الغَنِيمَةُ بِالِاسْتِيَلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الحَرْبِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ:

- ‌فَصْلٌ- وَ:

الفصل: ‌فصل- وشروط صحة الصلاة ستة:

- وَحَرُمَ خُرُوجٌ مِنْ مَسْجِدٍ بَعْدَهُ:

- بِلَا عُذْرٍ.

- أَوْ نِيَّةِ رُجُوعٍ.

- وَسُنَّ:

- أَذَانٌ فِي يُمْنَى أُذُنَيْ مَوْلُودٍ حِينَ يُولَدُ.

- وَإِقَامَةٌ فِي اليُسْرَى.

‌فَصْلٌ

- وَشُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ:

[1]

طَهَارَةُ الحَدَثِ.

[2]

وَدُخُولُ الوَقْتِ.

[3]

وَسَتْرُ العَوْرَةِ.

[4]

وَاجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ.

[5]

وَاسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ.

[6]

وَالنِّيَّةُ.

- وَمَحَلُّهَا القَلْبُ.

ص: 49

- وَحَقِيقَتُهَا: العَزْمُ عَلَى فِعْلِ الشَّيْءِ.

- وَلَا تَسْقُطُ بِحَالٍ.

- وَشَرْطُهَا:

(1)

الإِسْلَامُ.

(2)

وَالعَقْلُ.

(3)

وَالتَّمْيِيزُ.

- وَزَمَنُهَا: أَوَّلُ العِبَادَةِ، أَوْ قُبَيْلَهَا بِيَسِيرٍ.

- وَأَرْكَانُ الصَّلَاةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ:

[1]

قِيَامٌ فِي فَرْضٍ.

[2]

وَتَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ.

[3]

وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ.

[4]

وَرُكُوعٌ.

[5]

وَرَفْعٌ مِنْهُ.

[6]

وَاعْتِدَالٌ.

[7]

وَسُجُودٌ.

[8]

وَرَفْعٌ مِنْهُ.

ص: 50

[9]

وَجُلُوسٌ بَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ.

[10]

وَطُمَأْنِينَةٌ (1) فِي فِعْلٍ -وَهِيَ السُّكُونُ وَإِنْ قَلَّ-.

[11]

وَتَشَهُّدٌ أَخِيرٌ.

[12]

وَجُلُوسٌ لَهُ، وَلِلتَّسْلِيمَتَيْنِ.

- وَالرُّكْنُ مِنْهُ: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ)، بَعْدَ مَا يُجْزِئُ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ.

- وَالمُجْزِئُ مِنْهُ: (التَّحِيَّاتُ لله، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّها النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ الله، سَلَامٌ عَلَيْنَا، وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله).

[13]

وَالتَّسْلِيمَتَانِ.

[14]

وَالتَّرِتِيبُ.

- وَوَاجِبَاتُهَا ثَمَانِيَةٌ:

[1]

تَكْبِيرٌ لِغَيْرِ الإِحْرَامِ.

[2]

وَتَسْمِيعٌ لإِمَامٍ وَمُنْفَرِدٍ.

[3]

وَتَحْمِيدٌ.

(1) قال في المطلع (ص 112): (الطُّمَأْنِينَة: هو بضم الطاء، وبعدها ميم مفتوحة، وبعدها همزة ساكنة، ويجوز تخفيفها بقلبها ألفاً).

ص: 51

[4]

[5] وَتَسْبِيحَةٌ أُولَى فِي رُكُوعٍ وَسُجُودٍ.

[6]

وَ (رَبِّ اغْفِرْ لِي) بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

لِلكُلِّ.

[7]

وَتَشَهُّدٌ أَوَّلُ.

[8]

وَجُلُوسٌ لَهُ.

- وَسُنَنُهَا: أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ، لَا تَبْطُلُ بِتَرْكِ شَيْءٍ مِنْهَا مُطْلَقًا.

- فَسُنَنُ الأَقْوَالِ إِحْدَى عَشْرَةَ، وَهِيَ:

[1]

اسْتِفْتَاحٌ.

[2]

وَتَعَوُّذٌ.

[3]

وَبَسْمَلَةٌ.

[4]

وَقَوْلُ: (آمِينَ (1).

[5]

وَقِرَاءَةُ سُورَةٍ فِي فَجْرٍ، وَجُمُعَةٍ، وَعِيدٍ، وَتَطَوُّعٍ، وَأَوَّلَتَيْ مَغْرَبٍ وَرُبَاعِيَّةٍ.

(1) قال في المطلع (ص 93): (آمين: فيه لغتان مشهورتان، قصر الألف ومدها، وحكي عن حمزة والكسائي: المد والإمالة، وحكى القاضي عياض وغيره لغة رابع: تشديد الميم مع المد، قال أصحابنا: ولا يجوز التشديد؛ لأنه يخل بمعناه فيجعله: بمعنى قاصدين، كما قال تعالى: (وَلا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ)، وقال أبو العباس ثعلب: ولا تشدد الميم فإنه خطأ).

ص: 52