الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الزَّكَاةِ
- شُرُوطُ وُجُوبِهَا خَمْسَةُ أَشْيَاءَ:
[1]
الإِسْلَامُ.
[2]
وَالحُرِّيَّةُ لَا كَمَالُهَا.
- فَتَجِبُ عَلَى مُبَعَّضٍ بِقَدْرِ مِلْكِهِ.
[3]
وَمِلْكُ النِّصَابِ.
[4]
وَالمِلْكُ التَّامُّ.
[5]
وَتَمَامُ الحَوْلِ.
- وَتَجِبُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ.
- وَهِيَ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ:
[1]
سَائِمَةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ.
[2]
وَالخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ.
[3]
وَالعَسَلِ.
[4]
وَالأَثْمَانِ.
[5]
وَعُرُوضِ (1) التِّجَارَةِ.
- وَيَمْنَعُ وُجُوبَهَا دَيْنٌ يَنْقُصُ النِّصَابَ.
- وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ أُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ.
- وَشُرِطَ فِي بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ:
[1]
أَنْ تُتَّخَذَ لِلدَّرِّ وَالنَّسْلِ وَالتَّسْمِينِ، لَا لِلعَمْلِ.
[2]
وَأَنْ تَرْعَى المُبَاحَ أَكْثَرَ الحَوْلِ.
[3]
وَأَنْ تَبْلُغَ نِصَابًا.
- فَأَقَلُّ نِصَابِ الإِبِلِ (2): خَمْسٌ، وَفِيهَا: شَاةٌ.
- وَفِي عَشْرٍ: شَاتَانِ.
- وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ: ثَلَاثُ شِيَاهٍ.
- وَفِي عِشْرِينَ: أَرْبَعُ شِيَاهٍ.
(1) قال في المطلع (ص 173): (العُرُوضُ: جمع عَرْضٍ، بسكون الراء، قال أبو زيد: هو ما عدا العين، وقال الأصمعي: ما كان من مال غير نقد، وقال أبو عبيد: ما عدا العقار، والحيوان، والمكيل، والموزون، والتفسير الأول: هو المراد هنا، وأما العرَض -بفتح الراء-: فهو كثرة المال والمتاع، وسمي عرضًا؛ لأنه عارض يعرض وقتًا، ثم يزول ويفنى. نقله عياض في مشارقه بمعناه).
(2)
قال في المطلع (ص 156): (الإِبِل: هو بكسر الهمزة والباء، مؤنثة لا واحد لها من لفظها، وربما قالوا: إبْل -بسكون الباء للتخفيف- ذكره الجوهري).