الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- لَا بِفَصْدٍ وَشَرْطٍ.
- وَلَا إِنْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ.
- وَلَا إِنْ فَعَلَ شيئًا مِنْ جَميعِ المُفَطِّرَاتِ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا.
- وَلَا إِنْ دَخَلَ مَاءُ مَضْمَضَةٍ أَوِ اسْتِنْشَاقٍ حَلْقَهُ.
- وَلَوْ بَالَغَ أَوْ زَادَ عَلَى ثَلَاثٍ.
- وَلَا إِنْ دَخَلَ الذُّبَابُ أَوِ الغُبَارُ حَلْقَهُ بِغَيْرِ قَصْدٍ.
- وَلَا إِنْ جَمَعَ رِيقَهُ فَابْتَلَعَهُ.
فَصْلٌ
- وَمَنْ جَامَعَ:
- فِي نَهَارِ رَمَضَانَ.
- فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ، وَلَوْ لِمَيْتٍ أَوْ بَهِيمَةٍ.
- فِي حَالَةٍ يَلْزَمُهُ فِيهَا الإِمْسَاكُ، مُكْرَهًا كَانَ أَوْ نَاسِيًا.
لَزِمَهُ:
[1]
القَضَاءُ.
[2]
وَالكَفَّارَةُ.
- وَهَكَذَا مَنْ جُومِعَ:
- إِنْ طَاوَعَ.
- غَيْرَ جَاهِلٍ وَنَاسٍ.
- وَمَنْ جَامَعَ فِي يَوْمٍ، ثُمَّ فِي آخَرَ، وَلَمْ يُكَفِّرْ: لَزِمَتْهُ ثَانِيَةً.
- كَمَنْ أَعَادَهُ فِي يَوْمِهِ بَعْدَ أَنْ كَفَّرَ.
- وَلَا كَفَّارَةَ بِغَيْرِ:
[1]
الجِمَاعِ.
[2]
وَالإِنْزَالِ بِالمُسَاحَقَةِ (1).
نَهَارَ رَمَضَانَ.
- وَهِيَ:
[1]
عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ.
[2]
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
[3]
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
(1) المساحقة كالجماع، كما في التنقيح (ص 164)، والمنتهى (2/ 72)، خلافاً للإقناع (1/ 313).
- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ.
- بِخِلَافِ كَفَّارَةِ حَجٍّ، أَوْ ظِهَارٍ، أَوْ يَمِينٍ.
- وَسُنَّ:
[1]
تَعْجِيلُ فِطْرٍ.
[2]
وَتَأْخِيرُ سُحُورٍ (1).
[3]
وَقَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ.
- وَمَنْ فَاتَه رَمَضَانُ: قَضَى عَدَدَ أَيَّامِهِ.
- وَيُسَنُّ عَلَى الفَوْرِ.
- إِلَّا إِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ: فَيَجِبُ.
- وَلَا يَصِحُّ ابْتِدَاءُ تَطَوُّعِ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ.
- فَإِنْ نَوَى صَوْمًا وَاجِبًا أَوْ قَضَاءً، ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا: صَحَّ (2).
- وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إِلَى آخَرَ بِلَا عُذْرٍ.
(1) قال في المطلع (ص 187): (قوله: (وتأخير السُّحُورِ): قال صاحب المطالع: السحور -بالفتح-: اسم ما يؤكل في السحر، وبالضم: اسم الفعل، وأجاز بعضهم أن يكون اسم الفعل بالوجهين، والأول أشهر، والمراد هنا الفعل، فيكون بالضم على الصحيح).
(2)
كذا في التنقيح (ص 163) والمنتهى (2/ 19)، خلافاً لما في الإقناع (1/ 309)، حيث صرح ببطلان القضاء وعدم صحة النفل؛ لعدم صحة النفل قبل القضاء.