المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل- ثم يرجع فيصلي ظهر يوم النحر بمنى - بداية العابد وكفاية الزاهد - ت ركائز

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌منهج التحقيق

- ‌وصف النسخة المعتمدة

- ‌نماذج النسخ الخطية

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ- وَالِاسْتِنَجَاءُ: إِزَالَةُ مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلٍ بِمَاءٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالسِّوَاكُ مَسْنُونٌ مُطْلَقًا

- ‌فَصْلٌ- وَالوُضُوءُ:

- ‌فَصْلٌ- يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ وَنَحْوِهِمَا بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ

- ‌فَصْلٌ- نَوَاقِضُ الوُضُوءِ ثَمَانِيَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَشُرُوطُ الغُسْلِ سَبْعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- التَّيَمُّمُ: اسْتِعَمَالُ تُرَابٍ مَخْصُوصٍ، لِوَجْهٍ وَيَدَيْنِ

- ‌فَصْلٌ- يُشْتَرَطُ لِكُلِّ مُتَنَجِّسٍ:

- ‌فَصْلٌ- المُسْكِرُ المَائِعُ

- ‌فَصْلٌ- وَأَقلُّ سِنِّ حَيْضٍ:

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ- الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايةٍ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- وَشُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ سُجُودُ السَّهْوِ لِلمُصَلِّي:

- ‌فَصْلٌ- أَفْضَلُ تَطَوُّعِ البَدَنِ بَعْدَ الجِهَادِ وَالعِلْمِ:

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌فَصْلٌ- صَلَاةُ الجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- الأَوْلَى بِالإِمَامَةِ:

- ‌فَصْلٌ- يُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ:

- ‌فَصْلٌ- يَلْزَمُ المَرِيضَ أَنْ يُصَلِّيَ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ لِمَنْ نَوَى سَفَرًا:

- ‌فَصْلٌ- يُبَاحُ جَمْعٌ بَيْنَ ظُهْرٍ وَعَصْرٍ وَعِشَاءَيْنِ بِوَقْتِ إِحْدَاهُمَا

- ‌فَصْلٌ- تَصِحَّ صَلَاةُ الخَوْفِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَسُنَّ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ- وَغَسْلُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَتَكْفِينُهُ فَرْضُ كَفَايةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَحَمْلُهُ وَدَفْنُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَتَعْزِيَةُ مُسْلِمٍ -وَلَوْ صَغِيرًا- إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ:

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ- وَأَقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ:

- ‌فَصْلٌ- تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ:

- ‌فَصْلٌ- وَزَكَاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بِالفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَتُسَمَّى:

- ‌فَصْلٌ- يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فَوْرًا؛ كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ، إِنْ أَمْكَنَ

- ‌فَصْلٌ- وَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا:

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ جَامَعَ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ:

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌فَصْلٌ- وَالمَوَاقِيتُ:

- ‌فَصْلٌ- وَسُنَّ لِمُرِيدِ الإِحْرَامِ -وَهُوَ نِيَّةُ النُّسُكِ

- ‌فَصْلٌ- وَمَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ تِسْعٌ:

- ‌فَصْلٌ فِي الفِدْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌فَصْلٌ- وَحَرُمَ صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ فِي صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ- ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي ظُهْرَ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى

- ‌فَصْلٌ- أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَتَعَيَّنُ:

- ‌فَصْلٌ- وَالعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الأَبِ

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَلْزَمُ الإِمَامَ أَوِ الجَيْشَ إِخْلَاصُ النِّيَّةِ لله تَعَالَى فِي الطَّاعَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَتُمْلَكُ الغَنِيمَةُ بِالِاسْتِيَلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الحَرْبِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ:

- ‌فَصْلٌ- وَ:

الفصل: ‌فصل- ثم يرجع فيصلي ظهر يوم النحر بمنى

‌فَصْلٌ

- ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي ظُهْرَ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى

- وَيَبِيتُ بِهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ.

- وَيَرْمِي الجَمَرَاتِ الثَّلَاثَ بِهَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ.

- وَلَا يُجْزِئُ رَمْيُ - غَيْرِ سُقَاةٍ وَرُعَاةٍ - إِلَّا نَهَارًا بَعْدَ الزَّوَالِ.

- فَإِنْ رَمَى لَيْلًا، أَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ: لَمْ يُجْزِئْهُ.

- وَسُنَّ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ.

- وَطَوَافُ الوَدَاعِ وَاجِبٌ، يَفْعَلُهُ كُلُّ مَنْ أَرَادَ الخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ.

- ثُمَّ يَقِفُ فِي المُلْتَزَمِ (1) بَيْنَ الرُّكْنِ وَالبَابِ:

- مُلْصِقًا بِهِ جَمِيعَهُ.

- دَاعِيًا بِمَا وَرَدَ.

- وَتَدْعُو الحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ.

(1) قال في المطلع (ص 240): (المُلْتَزَمُ: اسم مفعول من التَزَمَ، قال ابن قرقول: ويقال له: المدعى، والمتعوذ سمي بذلك بالتزامه للدعاء، والتعوذ، وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والباب، قال الأزرقي: ذرعه أربعة أذرع).

ص: 158

- وَسُنَّ دُخُولُهُ البَيْتَ بِلَا خُفٍّ، وَلَا نَعْلٍ، وَلَا سِلَاحٍ.

- وَتُسْتَحَبُّ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ، رضي الله عنهما (1).

- فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ مُسْتَقْبِلًا لَهُ.

- ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ القِبْلةَ، وَيَجْعَلُ الحُجْرَةَ عَنْ يَسَارِهِ وَيَدْعُو.

- وَيَحْرُمُ الطَّوَافُ بِهَا.

- وَصِفةُ العُمْرَةِ:

[1]

أَنْ يُحْرِمَ بِهَا مَنْ بِالحَرَمِ: مِنْ أَدْنَى الحِلِّ.

[2]

وَغَيْرُه: مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ إِنْ كَانَ دُونَ مِيقَاتٍ.

[3]

وَإِلَّا فَمِنْهُ.

- وَلَا بَأْسَ بِهَا فِي السَّنَةِ مِرَارًا.

- وَهِيَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِّ، وَفِي رَمَضَانَ: أَفْضَلُ.

(1) أي: زيارة مسجده أو زيارة مسجده وقبره معاً، وهو مراد الأصحاب عند إطلاقهم استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج كما فعل الماتن، قال شيخ الإسلام في الرد على الإخنائي (ص 148):(الذي اتفق عليه السلف والخلف وجاءت به الأحاديث الصحيحة هو السفر إلى مسجده والصلاة والسلام عليه في مسجده، وطلب الوسيلة له، وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله، فهذا السفر مشروع باتفاق المسلمين سلفهم وخلفهم، وهذا هو مراد العلماء الذين قالوا: إنه يستحبّ السفر إلى زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن مرادهم بالسفر إلى زيارته هو السفر إلى مسجده، وذكروا في مناسك الحج أنه يستحب زيارة قبره)، وقال أيضاً (ص 151):(أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين، فهو ذكر القولين فيمن سافر لمجرّد قصد زيارة القبور، وأما من سافر لقصد الصلاة في مسجده عند حجرته التي فيها قبره فهذا سفر مشروع مستحب باتفاق المسلمين).

ولذا قال المرداوي (الإنصاف 4/ 53): (فإذا فرغ من الحج استُحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة، متقدمهم ومتأخرهم) ولم يذكر غير ذلك، كما أن الأصحاب ينصون في كتاب الجنائز على عدم استحباب شد الرحال إلى القبور، دون استثناء قبر نبي أو غيره، فدل أن مرادهم هنا السفر إلى مسجد المدينة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه.

وقال شيخ الإسلام (الفتاوى الكبرى 5/ 289): (ومن اعتقد في السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الإجماع)، وقال (27/ 335):(فإذا حصل الاتفاق على أن السفر إلى القبور ليس بواجب ولا مستحب كان من فعله على وجه التعبد مبتدعاً مخالفا للإجماع، والتعبد بالبدعة ليس بمباح).

وأما ما نقله البهوتي عن ابن نصر الله (كشاف القناع 2/ 515): (قال ابن نصر الله: لازم استحباب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم استحباب شد الرحال إليها؛ لأن زيارته للحاج بعد حجه لا تمكن بدون شد الرحل، فهذا كالتصريح باستحباب شد الرحل لزيارته صلى الله عليه وسلم، فغير مسلم، ولم يُردْه أحد من الأصحاب، وإنما شيء استظهره هو.

ص: 159