المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل- ويجب في الذهب والفضة: - بداية العابد وكفاية الزاهد - ت ركائز

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌منهج التحقيق

- ‌وصف النسخة المعتمدة

- ‌نماذج النسخ الخطية

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ- وَالِاسْتِنَجَاءُ: إِزَالَةُ مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلٍ بِمَاءٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالسِّوَاكُ مَسْنُونٌ مُطْلَقًا

- ‌فَصْلٌ- وَالوُضُوءُ:

- ‌فَصْلٌ- يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ وَنَحْوِهِمَا بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ

- ‌فَصْلٌ- نَوَاقِضُ الوُضُوءِ ثَمَانِيَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَشُرُوطُ الغُسْلِ سَبْعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- التَّيَمُّمُ: اسْتِعَمَالُ تُرَابٍ مَخْصُوصٍ، لِوَجْهٍ وَيَدَيْنِ

- ‌فَصْلٌ- يُشْتَرَطُ لِكُلِّ مُتَنَجِّسٍ:

- ‌فَصْلٌ- المُسْكِرُ المَائِعُ

- ‌فَصْلٌ- وَأَقلُّ سِنِّ حَيْضٍ:

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ- الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايةٍ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- وَشُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ سُجُودُ السَّهْوِ لِلمُصَلِّي:

- ‌فَصْلٌ- أَفْضَلُ تَطَوُّعِ البَدَنِ بَعْدَ الجِهَادِ وَالعِلْمِ:

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌فَصْلٌ- صَلَاةُ الجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- الأَوْلَى بِالإِمَامَةِ:

- ‌فَصْلٌ- يُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ:

- ‌فَصْلٌ- يَلْزَمُ المَرِيضَ أَنْ يُصَلِّيَ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ لِمَنْ نَوَى سَفَرًا:

- ‌فَصْلٌ- يُبَاحُ جَمْعٌ بَيْنَ ظُهْرٍ وَعَصْرٍ وَعِشَاءَيْنِ بِوَقْتِ إِحْدَاهُمَا

- ‌فَصْلٌ- تَصِحَّ صَلَاةُ الخَوْفِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَسُنَّ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ- وَغَسْلُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَتَكْفِينُهُ فَرْضُ كَفَايةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَحَمْلُهُ وَدَفْنُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَتَعْزِيَةُ مُسْلِمٍ -وَلَوْ صَغِيرًا- إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ:

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ- وَأَقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ:

- ‌فَصْلٌ- تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ:

- ‌فَصْلٌ- وَزَكَاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بِالفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَتُسَمَّى:

- ‌فَصْلٌ- يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فَوْرًا؛ كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ، إِنْ أَمْكَنَ

- ‌فَصْلٌ- وَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا:

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ جَامَعَ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ:

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌فَصْلٌ- وَالمَوَاقِيتُ:

- ‌فَصْلٌ- وَسُنَّ لِمُرِيدِ الإِحْرَامِ -وَهُوَ نِيَّةُ النُّسُكِ

- ‌فَصْلٌ- وَمَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ تِسْعٌ:

- ‌فَصْلٌ فِي الفِدْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌فَصْلٌ- وَحَرُمَ صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ فِي صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ- ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي ظُهْرَ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى

- ‌فَصْلٌ- أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَتَعَيَّنُ:

- ‌فَصْلٌ- وَالعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الأَبِ

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَلْزَمُ الإِمَامَ أَوِ الجَيْشَ إِخْلَاصُ النِّيَّةِ لله تَعَالَى فِي الطَّاعَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَتُمْلَكُ الغَنِيمَةُ بِالِاسْتِيَلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الحَرْبِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ:

- ‌فَصْلٌ- وَ:

الفصل: ‌فصل- ويجب في الذهب والفضة:

- وَنِصَابُهُ: مِئَةٌ وَسِتُّونَ رِطْلًا عِرَاقِيَّةً (1).

- وَمَنِ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ (2) نِصَابًا بَعْدَ سَبْكٍ وَتَصْفِيَةٍ: فَفِيهِ رُبُعُ العُشْرِ فِي الحَالِ.

- وَفِي الرِّكَازِ -وَهُوَ الكَنْزُ وَلَوْ قَلِيلًا-: الخُمُسُ.

- يُصْرَفُ مَصْرِفَ الفَيْءِ.

- وَلَا يَمْنَعُ مِنْ وُجُوبِهِ دَيْنٌ.

- وَبَاقِيهِ لِوَاجِدِهِ؛ وَلَوْ أَجِيرًا، لَا لِطَلَبِهِ.

‌فَصْلٌ

- وَيَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ:

رُبُعُ العُشْرِ إِذَا بَلَغَا نِصَابًا.

- فَنِصَابُ:

- ذَهَبٍ: عِشْرُونَ مِثْقَالًا (3).

(1) والرطل تسعون مثقالاً، فيكون (160 رطلاً) تساوي (14400 مثقال)، والمثقال يساوي (4.25 غرام)، فيكون نصابه بالكيلوغرامات:(61.200 كيلو).

(2)

قال في تحرير ألفاظ التنبيه (ص 115): (المَعدِن: بفتح الميم وكسر الدال، قال الأزهري: سمي معدناً لعدون ما أنبته الله تعالى فيه، أي: لإقامته فيه، يقال: عدن بالمكان يعدن -بكسر الدال- عدوناً، إذا أقام، والمعدن المكان الذي عدن فيه شيء من جواهر الأرض، وقال الجوهري: سمي معدناً لإقامة الناس فيه).

(3)

قال في المطلع (ص 170): (المثقال -بكسر الميم- في الأصل: مقدار من الوزن، أي شيء كان من قليل أو كثير، فقوله تعالى: (مِثقَالَ ذَرَّةٍ)، أي: وزن ذرة، ثم غلب إطلاقه على الدينار: وهو ثنتان وسبعون شعيرة ممتلئة غير خارجة عن مقادير حب الشعير).

وهذه الثنتان وسبعون حبة زنتها بالغرامات = أربعة غرام وربع غرام، فيكون نصاب الذهب بالغرامات: 20 مثقالاً × 4.25 = 85 غراماً من الذهب.

ص: 112

- وَفِضَّةٍ مِئَتَا دِرْهَمٍ (1).

- وَيُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ.

- وَتُضَمُّ قِيمَةُ عَرْضِ تِجَارَةٍ:

- إِلَى أَحَدِ ذَلِكَ.

- وَإِلَى جَمِيعِهِ.

- وَلَا زَكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ مَعَدٍّ:

- لِاسْتِعْمَالٍ.

- أَوْ إِعَارَةٍ، -وَلَوْ لِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ-.

غَيْرَ فَارٍّ مِنْ زَكَاةٍ.

- وَتَجِبُ فِي:

- مُحَرَّمٍ.

(1) الدَّرَاهِمُ: كل عشرة منها، سبعة مثاقيل، فمائتا درهم تساوي 140 مثقالاً، وعليه فنصاب الفضة بالغرامات: 140 مثقالاً × 4.25 = 595 غراماً من الفضة.

ص: 113

- وَمَعَدٍّ لِلكِرَى أَوْ النَّفَقَةِ.

إِذَا بَلَغَ نِصَابًا.

- وَيَحْرُمُ أَنْ يُحَلَّى مَسْجِدٌ أَوْ مِحْرَابٌ، أَوْ يُمَوَّهَ سَقْفٌ أَوْ حَائِطٌ بِنَقْدٍ.

- وَتَجِبُ:

- إِزَالَتُهُ.

- وَزَكَاتُهُ.

إِلَّا إِذَا اسْتُهْلِكَ، وَلَمْ يَجْتَمِعْ مِنْهُ شَيْءٌ فِيهِمَا.

- وَيُبَاحُ لِذَكَرٍ مِنْ فِضَّةٍ:

[1]

خَاتَمٌ (1).

- وَلُبْسُهُ بِخِنْصِرِ (2) يَسَارٍ أَفْضَلُ.

- وَلَا بَأْسَ بِجَعْلِهِ أَكْثَرَ مِنْ مِثْقَالٍ، مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنِ العَادَةِ.

[2]

وَقَبِيعَةُ سَيْفٍ (3).

(1) قال في المطلع (ص 172): (الخاتم: هذا المعروف: قرأ عاصم بفتح التاء، وقرأ الباقون بكسرها، وحكى الجوهري فيه: خاتام بوزن سَابَاطٍ، وخَيْتَامٌ بوزن بَيْطَارٍ).

(2)

خِنْصِر: بكسر الخاء والصاد، وقد تفتح الصاد: الإصبع الصغرى، وقيل: الوسطى. ينظر: لسان العرب 4/ 261.

(3)

قال في الصحاح (3/ 1260): (قبيعة السيف: ما على طرف مَقبِضه من فضَّةٍ أو حديد).

ص: 114