الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[5]
وَعِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّى يَتِمَّ.
- فَيَحْرُمُ فِيهَا ابْتِدَاءُ نَفْلٍ مُطْلَقًا.
- لَا:
[1]
قَضَاءُ فَرْضٍ.
[2]
وَفِعْلُ رَكْعَتَيْ طَوَافٍ
[3]
وَنَذْرٍ.
[4]
وَسُنَّةِ فَجْرٍ أَدَاءً.
[5]
وَجَنَازَةٍ بَعْدَ فَجْرٍ وَعَصْرٍ.
فَصْلٌ
- صَلَاةُ الجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ:
[1]
لِلخَمْسِ.
[2]
المُؤَدَّاةِ.
[3]
عَلَى الرِّجَالِ.
[4]
الأَحْرَارِ.
[5]
القَادِرِينَ.
وَلَوْ سَفَرًا.
- وَلَيْسَتْ شَرْطًا، فَتَصِحُّ مِنْ مُنْفَرِدٍ.
- وَلَا يَنْقُصُ أَجْرُهُ مَعَ عُذْرٍ.
- وَتَنْعَقِدُ بِاثْنَيْنِ فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ.
- وَلَوْ بِأُنْثَى أَوْ عَبْدٍ.
- لَا بِصَبِيٍّ فِي فَرْضٍ.
- وَحَرُمَ أَنْ يَؤُمَّ بِمَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ.
- فَلَا تَصِحُّ إِلَّا:
[1]
مَعَ إِذْنِهِ.
[2]
أَوْ عَدَمِ كَرَاهَتِهِ.
[3]
أَوْ تَأَخُّرِهِ وَضِيقِ الوَقْتِ.
- وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ تَسْلِيمَةِ الإِمَامِ الأُولَى؛ أَدْرَكَ الجَمَاعَةَ.
- وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكُوعَ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ.
- وَسُنَّ دُخُولُهُ مَعَ إِمَامِهِ كَيْفَ أَدْرَكَهُ.
- وَمَا أَدْرَكَ مَعَهُ آخِرُهَا، وَمَا يَقْضِيهِ أَوَّلُهَا.
- وَيَتَحَمَّلُ عَنْ مَأْمُومٍ:
[1]
قِرَاءَةً.
[2]
وَسُجُودَ سَهْوٍ.
[3]
وَتِلَاوَةً.
[4]
وَسُتْرَةً.
[5]
وَدُعَاءَ قُنُوتٍ.
[6]
وَتَشَهُّدًا أَوَّلَ إِذَا سُبِقَ بِرَكْعَةٍ.
- وَالأَوْلَى أَنْ يَشْرَعَ فِي أَفْعَالِهَا بَعْدَ إِمَامٍ.
- فَإِنْ وَافَقَهُ فِيهَا، أَوْ سَلَامٍ: كُرِهَ.
- وَإِنْ سَبَقَهُ: حَرُمَ.
- وَإِنْ كَبَّرَ لِإِحْرَامٍ مَعَهُ أَوْ قَبْلَ إِتْمَامِهِ: لَمْ تَنْعَقِدْ.
- وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَهُ عَمْدًا بِلَا عُذْرٍ أَوْ سَهْوًا، وَلَمْ يُعِدْهُ: بَعْدَهُ بَطَلَتْ.
- وَسُنَّ لإِمَامٍ:
- التَّخْفِيفُ مَعَ الإِتْمَامِ.
- وَتَطْوِيلُ قِرَاءَةِ الأُولَى عَنِ الثَّانِيَةِ.
- وَانْتِظَارُ دَاخِلٍ إِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَى مَأْمُومٍ.