الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- أَوْ رَكْعَةً مُنْفَرِدًا.
لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.
- وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ؛ صَحَّتِ القُدْوَةُ مُطْلَقًا، بِشَرْطِ: العِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ الإِمَامِ.
- وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا شُرِطَ:
- رُؤْيَةُ الإِمَامِ.
- أَوْ مَنْ وَرَاءَهُ.
وَلَوْ فِي بَعْضِهَا.
- وَكُرِهَ عُلُوُّ إِمَامٍ عَلَى مَأْمُومٍ ذِرَاعًا فَأَكْثَرَ.
- لَا عَكْسُهُ.
- وَكُرِهَ حُضُورُ مَسْجِدٍ، وَجَمَاعَةٍ لِمَنْ أَكَلَ بَصَلًا أَوْ فُجْلًا وَنَحْوَهُ حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ.
فَصْلٌ
- يُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ:
[1]
[2] مَرِيضٌ، وَخَائِفٌ حُدُوثَ مَرَضٍ لَيْسَا بِالمَسْجِدِ.
[3]
وَمَنْ يُدَافِعُ أَحَدَ الأَخْبَثَيْنِ.
[4]
وَمَنْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.
وَلَهُ الشِّبَعُ.
[5]
أَوْ لَهُ ضَائِعٌ يَرْجُوهُ.
[6]
أَوْ يَخَافُ ضَيَاعَ (1) مَالِهِ، أَوْ ضَرَرًا فِيهِ، أَوْ فِي مَعِيشَةٍ يَحْتَاجُهَا.
[7]
أَوْ مَوْتَ قَرِيبِهِ أَوْ رَفِيقِهِ.
[8]
أَوْ ضَرَرًا مِنْ سُلْطَانٍ.
[9]
أَوْ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ.
[10]
أَوْ مُلَازَمَةَ غَرِيْمٍ لَهُ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ.
[11]
أَوْ فَوْتَ رُفْقَةٍ (2).
وَنَحْوِ ذَلِكَ.
(1) قال في المطلع (ص 129): (ضياع مالِهِ: قال الجوهري: ضاع الشيء يضيع ضيعاً وضَيْعَةً وضَيَاعاً، بالفتح: أي: هلك، والضيعة: العقار، والجمع ضِياع، يعني: بكسر الضاد، وقال صاحب المشارق فيها بعد أن ذكر الفتح: وأما بكسر الضاد، فجمع ضائع).
(2)
قال في الصحاح (ص 129): (الرُفْقَة: الجماعة ترافِقُهم في سفرك، والرِفْقَةُ بالكسر مثله).