المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل- أركان الحج أربعة: - بداية العابد وكفاية الزاهد - ت ركائز

[البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله]

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌منهج التحقيق

- ‌وصف النسخة المعتمدة

- ‌نماذج النسخ الخطية

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ- وَالِاسْتِنَجَاءُ: إِزَالَةُ مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلٍ بِمَاءٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالسِّوَاكُ مَسْنُونٌ مُطْلَقًا

- ‌فَصْلٌ- وَالوُضُوءُ:

- ‌فَصْلٌ- يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ وَنَحْوِهِمَا بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ

- ‌فَصْلٌ- نَوَاقِضُ الوُضُوءِ ثَمَانِيَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَشُرُوطُ الغُسْلِ سَبْعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- التَّيَمُّمُ: اسْتِعَمَالُ تُرَابٍ مَخْصُوصٍ، لِوَجْهٍ وَيَدَيْنِ

- ‌فَصْلٌ- يُشْتَرَطُ لِكُلِّ مُتَنَجِّسٍ:

- ‌فَصْلٌ- المُسْكِرُ المَائِعُ

- ‌فَصْلٌ- وَأَقلُّ سِنِّ حَيْضٍ:

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ- الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايةٍ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- وَشُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ سُجُودُ السَّهْوِ لِلمُصَلِّي:

- ‌فَصْلٌ- أَفْضَلُ تَطَوُّعِ البَدَنِ بَعْدَ الجِهَادِ وَالعِلْمِ:

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌فَصْلٌ- صَلَاةُ الجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- الأَوْلَى بِالإِمَامَةِ:

- ‌فَصْلٌ- يُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ:

- ‌فَصْلٌ- يَلْزَمُ المَرِيضَ أَنْ يُصَلِّيَ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ لِمَنْ نَوَى سَفَرًا:

- ‌فَصْلٌ- يُبَاحُ جَمْعٌ بَيْنَ ظُهْرٍ وَعَصْرٍ وَعِشَاءَيْنِ بِوَقْتِ إِحْدَاهُمَا

- ‌فَصْلٌ- تَصِحَّ صَلَاةُ الخَوْفِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَسُنَّ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ- وَغَسْلُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَتَكْفِينُهُ فَرْضُ كَفَايةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَحَمْلُهُ وَدَفْنُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَتَعْزِيَةُ مُسْلِمٍ -وَلَوْ صَغِيرًا- إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ:

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ- وَأَقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ:

- ‌فَصْلٌ- تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ:

- ‌فَصْلٌ- وَزَكَاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بِالفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَتُسَمَّى:

- ‌فَصْلٌ- يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فَوْرًا؛ كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ، إِنْ أَمْكَنَ

- ‌فَصْلٌ- وَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا:

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ جَامَعَ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ:

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌فَصْلٌ- وَالمَوَاقِيتُ:

- ‌فَصْلٌ- وَسُنَّ لِمُرِيدِ الإِحْرَامِ -وَهُوَ نِيَّةُ النُّسُكِ

- ‌فَصْلٌ- وَمَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ تِسْعٌ:

- ‌فَصْلٌ فِي الفِدْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌فَصْلٌ- وَحَرُمَ صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ فِي صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ- ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي ظُهْرَ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى

- ‌فَصْلٌ- أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَتَعَيَّنُ:

- ‌فَصْلٌ- وَالعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الأَبِ

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَلْزَمُ الإِمَامَ أَوِ الجَيْشَ إِخْلَاصُ النِّيَّةِ لله تَعَالَى فِي الطَّاعَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَتُمْلَكُ الغَنِيمَةُ بِالِاسْتِيَلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الحَرْبِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ:

- ‌فَصْلٌ- وَ:

الفصل: ‌فصل- أركان الحج أربعة:

‌فَصْلٌ

- أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ:

[1]

إِحْرَامٌ.

[2]

وَوُقُوفٌ.

[3]

وَطَوَافٌ.

[4]

وَسَعْيٌ.

- وَوَاجِبَاتُهُ سَبْعَةٌ:

[1]

الإِحْرَامُ مِنَ المِيقَاتِ.

[2]

وَوُقُوفُ مَنْ وَقَفَ نَهَارًا إِلَى الغُرُوبِ.

[3]

وَالمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ إِلَى بَعْدِ نِصْفِ اللَّيْلِ إِنْ وَافَاهَا قَبْلَهُ.

[4]

وَالمَبِيتُ بِمِنًى لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ.

[5]

وَالرَّمْيُ مُرَتَّبًا.

[6]

وَالحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ.

[7]

وَطَوَافُ الوَدَاعِ.

- وَأَرْكَانُ العُمْرَةِ ثَلَاثَةٌ:

ص: 160

[1]

إِحْرَامٌ.

[2]

وَطَوَافٌ.

[3]

وَسَعْيٌ.

- وَوَاجِبَاتُهَا شَيْئَانِ:

[1]

الإِحْرَامُ مِنَ المِيقَاتِ.

[2]

وَالحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ.

- وَالمَسْنُونُ:

- كَالمَبِيتِ بِمِنًى لَيْلَةَ عَرَفَةَ.

- وَطَوَافُ القُدُومِ.

- وَالرَّمَلُ.

- وَالِاضْطِبَاعُ.

- وَنَحْوُ ذَلِكَ.

- فَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا: لَمْ يَتِمَّ حَجُّهُ إِلَّا بِهِ.

- وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا: فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَحَجُّهُ صَحِيحٌ.

- وَمَنْ تَرَكَ مَسْنُونًا: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

- وَمَنْ فَاتَهُ الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ:

ص: 161

[1]

فَاتَهُ الحَجُّ.

[2]

وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ.

- وَلَا تُجْزِئُ عَنْ عُمْرَةِ الإِسْلَامِ.

[3]

وَهَدْيٌ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ.

[4]

وَقَضَى مِنَ العَامِ القَابِلِ.

- وَمَنْ مُنِعَ البَيْتَ -وَلَوْ بَعْدَ الوُقُوفِ أَوْ فِي عُمْرَةٍ-:

- ذَبَحَ هَدْيًا بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ وُجُوبًا.

- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ بِالنِّيَّةِ وَحَلَّ.

وَلَا إِطْعَامَ فِيهِ.

- وَمَنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ فِي حَجٍّ:

- تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ.

- وَلَا دَمَ عَلَيْهِ.

ص: 162

فَصْلٌ فِي الهَدْيِ وَالأُضْحِيَّةِ (1) وَالعَقِيقَةِ

- الهَدْيُ (2): مَا يُهْدَى لِلحَرَمِ مِنْ نَعَمٍ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ يُهْدَى إِلَى الله تَعَالَى.

- وَالأُضْحِيَّةُ: مَا يُذْبَحُ مِنْ إِبِلٍ، وَبَقَرٍ، وَغَنَمٍ أَهْلِيَّةٍ، أَيَّامَ النَّحْرِ، بِسَبَبِ العِيدِ، تَقَرُّبًا إِلَى الله تَعَالَى.

- وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ.

- وَتَجِبُ بِالنَّذْرِ.

- وَالأَفْضَلُ: إِبلٌ، فَبَقرٌ، فَغَنَمٌ.

- وَلَا تُجْزِئُ مِنْ غَيْرِهِنَّ.

- وَتُجْزِئُ:

- شَاةٌ عَنْ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعِيَالِهِ.

(1) قال في المطلع (ص 242): (الأضاحي: مشدد الياء جمع، في واحدته أربع لغات: أُضْحِيَّة، وإِضْحِيَّة -بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء-، وضَحِيَّة بوزن سَرِيَّة، والجمع: ضحايا، وأضحاة، والجمع: أضحى، كأرْطَاةٍ وأَرْطَى).

(2)

قال في المطلع (ص 242): (الهدي: ما يهدى إلى الحرم من النعم وغيرها، قال الأزهري: أصله التشديد من هديت الهدي أهديه، وكلام العرب: أهديت الهدي إهداءً، وهما لغتان، نقلهما القاضي عياض وغيره. وكذا يقال: هديت الهدية وأهديتها، وهديت العروس وأهديتها).

ص: 163

- وَبَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ، وَيُعْتَبَرُ ذَبْحُهَا عَنْهُمْ.

- وَشَاةٌ أَفْضَلُ مِنْ سُبُعِ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ.

- وَسَبْعُ شِيَاهٍ أَفْضَلُ مِنْ إِحْدَاهُمَا.

- وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا:

[1]

جَذَعُ ضَأْنٍ.

[2]

أَوْ ثَنِيُّ غَيْرِهِ.

- فَثَنِيُّ إِبِلٍ: مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ، وَثَنِيُّ بَقَرٍ: مَا لَهُ سَنَتَانِ.

- وَلَا تُجْزِئُ:

[1]

هَزِيلَةٌ.

[2]

[3] وَبَيِّنَةُ عَوَرٍ، أَوْ عَرَجٍ.

[4]

وَلَا ذَاهِبَةُ الثَّنَايَا (1).

[5]

أَوْ أَكْثَرِ أُذُنِهَا أَوْ قَرْنِهَا.

- وَسُنَّ:

(1) قال في تاج العروس (37/ 295): (الثنية من الأضراس تشبيهاً بالثنية من الجبل في الهيئة والصلابة، وهي الأربع التي في مقدم الفم، ثنتان من فوق وثنتان من أسفل، للإنسان والخف والسبع؛ كذا في المحكم، وقال غيره: الثنية أول ما في الفم).

ص: 164

[1]

نَحْرُ إِبِلٍ قَائِمَةً، مَعْقُولَةً يَدُهَا اليُسْرَى، بِأَنْ يَطْعُنَهَا فِي الوَهْدَةِ بَيْنَ العُنُقِ (1) وَالصَّدْرِ.

[2]

وَذَبْحُ بَقَرٍ، وَغَنَمٍ.

- عَلَى جَنْبِهَا الأَيْسَرِ.

- مُوَجَّهَةً إِلَى القِبْلَةِ.

- وَيُسَمِّي وُجُوبًا حِينَ يُحَرِّكُ يَدَهُ بِالفِعْلِ.

- وَيُكَبِّرُ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ.

- وَوَقْتُ ذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ، وَهَدْيِ نَذْرٍ أَوْ تَطَوُّعٍ، وَمُتْعَةٍ، وَقِرَانٍ:

- مِنْ بَعْدِ أَسْبَقِ صَلَاةِ العِيدِ بِالبَلَدِ، أَوْ قَدْرِهَا لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ.

فَإِنْ فَاتَتِ الصَّلَاةُ بِالزَّوَالِ: ذَبَحَ بَعْدَهُ، .

- إِلَى آخِرِ ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

- وَوَقْتُ ذَبحِ هَدْيٍ وَاجِبٍ بِفِعْلِ مَحْظُورٍ: مِنْ حِينِهِ.

(1) قال في المطلع (ص 243): (الوهدة - بسكون الهاء-: المكان المطمئن، والجمع: وهد، ووهاد عن الجوهري، والعُنُقْ -بضم العين والنون وسكونها-: الرقبة، تذكر وتؤنث، والجمع أعناق).

ص: 165