الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وَكَثْرَةُ دُعَاءٍ.
- وَصَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
- وَمَنْ دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ؛ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.
فَصْلٌ
- وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايةٍ
.
- وَوَقْتُهَا: كَصَلَاةِ الضُّحَى.
- وَشُرُوطُهَا: كَالجُمُعَةِ، مَا عَدَا الخُطْبَتَيْنِ.
- فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِالعِيدِ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ: صَلَّوْا مِنَ الغَدِ قَضَاءً.
- وَتُسَنَّ:
- بِصَحْرَاءَ قَرِيبَةٍ عُرْفًا.
- وَسُنَّ تَبْكِيرُ مَأْمُومٍ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ.
- عَلَى أَحْسَنِ هَيْئَةٍ.
- مَاشِيًا.
- وَتَأَخُّرُ إِمَامٍ إِلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ.
- وَالتَّوسِعَةُ عَلَى الأَهْلِ.
- وَالصَّدَقَةُ.
- وَرُجُوعُهُ فِي غَيْرِ طَرِيقِ غُدُوِّهِ.
- وَيُصَلِّيهَا:
- رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ.
- يُكَبِّرُ فِي الأُولَى بَعْدَ الِاسْتِفْتَاحِ وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ: سِتًّا، وَفِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ القِرَاءَةِ: خَمْسًا.
- يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.
- وَيَقُولُ: (اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالحَمْدُ لله كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا)، وَإِنْ أَحَبَّ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ.
- وَلَا يَأْتِي بِذِكْرٍ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأَخِيرَةِ فِيهِمَا.
- ثُمَّ يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ.
- ثُمَّ (سَبِّح) فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ (الغَاشِيَةَ) فِي الثَّانِيَةِ.
- فَإِذَا سَلَّمَ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ، وَأَحْكَامُهُمَا كَخُطْبَتَيِ الجُمُعَةِ، حَتَّى فِي تَحْرِيمِ الكَلَامِ حَالَ الخُطْبَةِ.
- وَسُنَّ: أَنْ يَسْتَفْتِحَ الأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ نَسَقًا، وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ