الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الجِهَادِ
- وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، إِلَّا:
[1]
إِذَا حَضَرَهُ.
[2]
أَوْ حَصَرَهُ عَدَوٌّ.
[3]
أَوْ كَانَ النَّفِيرُ عَامًّا.
فَفَرْضُ عَيْنٍ.
- وَيُسَنُّ بِتَأَكُّدٍ مَعَ قِيَامِ مَنْ يَكْفِي بِهِ.
- وَلَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى:
[1]
ذَكَرٍ.
[2]
مُسْلِمٍ.
[3]
حُرٍّ.
[4]
مُكَلَّفٍ.
[5]
صَحِيحٍ.
- وَأَفْضَلُ مُتَطَوَّعٍ بِهِ الجِهَادُ.
- وَغَزْوُ البَحْرِ أَفْضَلُ.
- وَسُنَّ رِبَاطٌ (1)، وَهُوَ لُزُومُ ثَغْرٍ لِجِهَادٍ.
- وَلَوْ سَاعَةً.
- وَتَمَامُهُ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا.
- وَأَفْضَلُهُ بِأَشَدِّ خَوْفٍ.
- وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ المُقَامِ بِمَكَّةَ.
- وَلَا يَتَطَوَّعُ بِهِ مَدِينٌ لَا وَفَاءَ لَهُ، إِلَّا:
[1]
مَعَ إِذْنٍ.
[2]
أَوْ رَهْنٍ مُحْرَزٍ.
[3]
أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ.
- وَلَا مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرٌّ مُسْلِمٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
- وَلَا يَحِلُّ لِلمُسْلِمِينَ الفِرَارُ مِنْ مِثْلَيْهِمْ؛ وَلَوْ وَاحِدًا مِنِ اثْنَيْنِ.
- فَإِنْ زَادُوا عَلَى مِثْلَيْهِمْ جَازَ.
- وَلَا يَجُوزُ قَتْلُ:
(1) قال في المطلع (ص 248): (الرباط: مصدر رابَطَ، رباطًا، ومرابطة: إذا لزم الثغر مخيفًا للعدو، وأصله من ربط الخيل؛ لأن كلًّا من الفريقين يربطون خيلهم مستعدين لعدوهم).
- صَبِيٍّ.
- وَأُنْثَى.
- وَخُنْثَى.
- وَرَاهِبٍ.
- وَشَيْخٍ فَانٍ.
- وَزَمِنٍ.
- وَأَعْمَى
لَا رَأْيَ لَهُمْ.
وَلَمْ يُقَاتِلُوا أَوْ يُحَرِّضُوا عَلَى القِتَالِ.
- وَيُخَيَّرُ الإِمَامُ فِي أَسِيرٍ، حُرٍّ، مُقَاتِلٍ بَيْنَ:
[1]
قَتْلٍ.
[2]
وَرِقٍّ.
[3]
وَمَنٍّ.
[4]
وَفِدَاءٍ بِمُسْلِمٍ، أَوْ بمَالٍ.
- وَيَجِبُ عَلَيْهِ اخْتِيَارُ الأَصْلَحِ.
- فَإِنْ تَرَدَّدَ نَظَرُهُ، فَقَتْلٌ أَوْلَى.