المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌منهج التحقيق

- ‌وصف النسخة المعتمدة

- ‌نماذج النسخ الخطية

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ- وَالِاسْتِنَجَاءُ: إِزَالَةُ مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلٍ بِمَاءٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالسِّوَاكُ مَسْنُونٌ مُطْلَقًا

- ‌فَصْلٌ- وَالوُضُوءُ:

- ‌فَصْلٌ- يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ وَنَحْوِهِمَا بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ

- ‌فَصْلٌ- نَوَاقِضُ الوُضُوءِ ثَمَانِيَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَشُرُوطُ الغُسْلِ سَبْعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- التَّيَمُّمُ: اسْتِعَمَالُ تُرَابٍ مَخْصُوصٍ، لِوَجْهٍ وَيَدَيْنِ

- ‌فَصْلٌ- يُشْتَرَطُ لِكُلِّ مُتَنَجِّسٍ:

- ‌فَصْلٌ- المُسْكِرُ المَائِعُ

- ‌فَصْلٌ- وَأَقلُّ سِنِّ حَيْضٍ:

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ- الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايةٍ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- وَشُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ سُجُودُ السَّهْوِ لِلمُصَلِّي:

- ‌فَصْلٌ- أَفْضَلُ تَطَوُّعِ البَدَنِ بَعْدَ الجِهَادِ وَالعِلْمِ:

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌فَصْلٌ- صَلَاةُ الجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- الأَوْلَى بِالإِمَامَةِ:

- ‌فَصْلٌ- يُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ:

- ‌فَصْلٌ- يَلْزَمُ المَرِيضَ أَنْ يُصَلِّيَ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ لِمَنْ نَوَى سَفَرًا:

- ‌فَصْلٌ- يُبَاحُ جَمْعٌ بَيْنَ ظُهْرٍ وَعَصْرٍ وَعِشَاءَيْنِ بِوَقْتِ إِحْدَاهُمَا

- ‌فَصْلٌ- تَصِحَّ صَلَاةُ الخَوْفِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَسُنَّ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ- وَغَسْلُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَتَكْفِينُهُ فَرْضُ كَفَايةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَحَمْلُهُ وَدَفْنُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَتَعْزِيَةُ مُسْلِمٍ -وَلَوْ صَغِيرًا- إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ:

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ- وَأَقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ:

- ‌فَصْلٌ- تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ:

- ‌فَصْلٌ- وَزَكَاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بِالفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَتُسَمَّى:

- ‌فَصْلٌ- يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فَوْرًا؛ كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ، إِنْ أَمْكَنَ

- ‌فَصْلٌ- وَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا:

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ جَامَعَ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ:

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌فَصْلٌ- وَالمَوَاقِيتُ:

- ‌فَصْلٌ- وَسُنَّ لِمُرِيدِ الإِحْرَامِ -وَهُوَ نِيَّةُ النُّسُكِ

- ‌فَصْلٌ- وَمَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ تِسْعٌ:

- ‌فَصْلٌ فِي الفِدْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌فَصْلٌ- وَحَرُمَ صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ فِي صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ- ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي ظُهْرَ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى

- ‌فَصْلٌ- أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَتَعَيَّنُ:

- ‌فَصْلٌ- وَالعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الأَبِ

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَلْزَمُ الإِمَامَ أَوِ الجَيْشَ إِخْلَاصُ النِّيَّةِ لله تَعَالَى فِي الطَّاعَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَتُمْلَكُ الغَنِيمَةُ بِالِاسْتِيَلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الحَرْبِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ:

- ‌فَصْلٌ- وَ:

الفصل: ‌فصل- وحرم صيد حرم مكة

- وَفِي الغَزَالِ: شَاةٌ.

- وَفِي الوَبْرِ وَالضَّبِّ: جَدْيٌ.

- وَفِي اليَرْبُوعِ: جَفْرَةٌ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ.

- وَفِي الأَرْنَبِ: عَنَاقٌ دُونَ الجَفْرَةِ.

- وَفِي الحَمَامِ -وَهُوَ كُلُّ مَا عَبَّ المَاءَ وَهَدَرَ-: شَاةٌ.

النَّوْعُ الثَّانِي: مَا لَمْ تَقْضِ فِيهِ الصَّحَابَةُ، وَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى قَوْلِ عَدْلَيْنِ خَبِيرَيْنِ.

[2]

الضَّرْبُ الثَّانِي: مَا لَا مِثْلَ لَهُ، وَهُوَ بَاقِي الطَّيْرِ، وَفِيهِ قِيمَتُهُ مَكَانَهُ.

‌فَصْلٌ

- وَحَرُمَ صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ

.

- وَحُكْمُهُ حُكْمُ صَيْدِ الإِحْرَامِ.

- وَحَرُمَ قَطْعُ شَجَرِهِ وَحَشِيشِهِ حَتَّى الشَّوْكِ وَلَوْ ضَرَّ، وَالسِّوَاكِ وَنَحْوِهِ، وَالوَرَقِ، إِلَّا:

ص: 148

[1]

اليَابِسَ.

[2]

وَالإِذْخِرَ (1).

[3]

وَالكَمْأَةَ، وَالفَقْعَ.

[4]

وَالثَّمَرَةَ.

[5]

وَمَا زَرَعَهُ آدَمِيٌّ، حَتَّى مِنَ الشَّجَرِ.

[6]

وَيُبَاحُ رَعْيُ حَشِيشِهِ.

[7]

وَانْتِفَاعٌ بِمَا زَالَ.

[8]

أَوِ انْكَسَرَ بِغَيْرِ فِعْلِ آدَمِيٍّ؛ وَلَوْ لَمْ يَبِنْ.

- وَتُضْمَنُ

[1]

الشَّجَرَةُ الصَّغِيرَةُ عُرْفًا: بِشَاةٍ،

[2]

وَمَا فَوْقَهَا: بِبَقَرَةٍ.

- وَيُخَيَّرُ بَيْنَ ذَلِكَ، وَبَيْنَ تَقْوِيمِهِ.

- وَيَفْعَلُ بِقِيمَتِهِ كَجَزَاءِ صَيْدٍ.

[3]

وَحَشِيشٌ: بِقِيمَتِهِ.

(1) قال في المطلع (ص 220): (الإِذْخِر: بكسر الهمزة والخاء، نبت طيب الرائحة، الواحدة: إِذْخِرَةٌ).

ص: 149

- وَكُرِهَ إِخْرَاجُ تُرَابِ الحَرَمِ، وَحِجَارَتِهُ إِلَى الحِلِّ.

- لَا مَاءِ زَمْزَمَ.

- وَتُسْتَحَبُّ المُجَاوَرَةُ بِمَكَّةَ.

- وَهِيَ أَفْضَلُ مِنَ المَدِينَةِ.

- وَتُضَاعَفُ الحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ بِمَكَانٍ وَزَمَانٍ فَاضِلٍ.

- وَحَرُمَ:

[1]

صَيْدُ حَرَمِ المَدِينَةِ.

[2]

وَقَطْعُ شَجَرِهِ وَحَشِيشِهِ لِغَيْرِ:

- حَاجَةِ عَلَفٍ (1).

- وَقَتَبٍ (2)، وَنَحْوِهِمَا.

وَلَا جَزَاءَ.

(1) قال في المطلع (ص 221): (العَلَف: بفتح اللام، ما تأكله البهائم، يقال: علف الدابة وأعلفها).

(2)

قال في الصحاح (1/ 198): (القَتَب: بالتحريك: رَحْلٌ صغير على قدر السَّنام).

ص: 150

بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- يُسَنُّ:

[1]

نَهَارًا.

[2]

مِنْ أَعْلَاهَا مِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءٍ.

[3]

وَخُرُوجٌ مِنْ أَسْفَلِهَا مِنْ ثَنِيَّةِ كُدًى.

[4]

وَدخُولُ المَسْجِدِ الحَرَامِ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ.

- فَإِذَا رَأَى البَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ مَا وَرَدَ.

- ثُمَّ يَطُوفُ:

- مُتَمَتِّعٌ لِلعُمْرَةِ.

- وَمُفْرِدٌ وَقَارِنٌ لِلقُدُومِ، وَهُوَ الوُرُودُ.

- وَيَضْطَبِعُ (1) غَيْرُ حَامِلِ مَعْذُورٍ فِي كُلِّ أُسْبُوعِهِ.

(1) الاضطباعُ: أنْ يجعل وسَطَ ردائه تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقِه الأيسر. ينظر: كشاف القناع 1/ 275.

ص: 151

- وَيَبْتَدِئُهُ مِنَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ، فَيُحَاذِيهِ أَوْ بَعْضَهُ بِكُلِّ بَدَنِهِ:

[1]

وَيَسْتَلِمُهُ بِيَدِهِ اليُمْنَى، وَيُقبِّلُهُ، وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ.

[2]

فَإِنْ شَقَّ: لَمْ يُزَاحِمْ، وَاسْتَلَمَهُ بِيَدِهِ وَقَبَّلَهَا.

[3]

فَإِنْ شَقَّ: فَبِشَيْءٍ وَقَبَّلَهُ.

[4]

فَإِنْ شَقَّ: أَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَوْ بِشَيْءٍ وَلَا يُقَبِّلُهُ.

- وَاسْتَقْبَلَهُ بِوَجْهِهِ، وَقَالَ مَا وَرَدَ.

- ثُمَّ يَجْعَلُ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ.

- وَيَرْمُلُ (1) الأُفُقِيُّ فِي هَذَا الطَّوَافِ.

- فَإِذَا فَرَغَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

- وَالأَفْضَلُ كَوْنُهُمَا خَلْفَ المَقَامِ.

- وَتُجْزِئُ مَكْتُوبَةٌ عَنْهُمَا.

- ثُمَّ يَسْتَلِمُ الحَجَرَ، وَيَخْرُجُ لِلسَّعْيِ مِنْ بَابِ الصَّفَا فَيَرْقَاهُ حَتَّى يَرَى البَيْتَ.

- فَيُكَبِّرَ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ مَا وَرَدَ.

(1) قال في المطلع (ص 227): (رمَل يرمُل: بفتح الميم في الماضي، وضمها في المضارع، قال الجوهري: الرَمَل بالتحريك: الهرولَةُ، رملت بيت الصفا والمروة رملًا ورملانًا).

ص: 152