المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌منهج التحقيق

- ‌وصف النسخة المعتمدة

- ‌نماذج النسخ الخطية

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ- وَالِاسْتِنَجَاءُ: إِزَالَةُ مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلٍ بِمَاءٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالسِّوَاكُ مَسْنُونٌ مُطْلَقًا

- ‌فَصْلٌ- وَالوُضُوءُ:

- ‌فَصْلٌ- يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ وَنَحْوِهِمَا بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ

- ‌فَصْلٌ- نَوَاقِضُ الوُضُوءِ ثَمَانِيَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَشُرُوطُ الغُسْلِ سَبْعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- التَّيَمُّمُ: اسْتِعَمَالُ تُرَابٍ مَخْصُوصٍ، لِوَجْهٍ وَيَدَيْنِ

- ‌فَصْلٌ- يُشْتَرَطُ لِكُلِّ مُتَنَجِّسٍ:

- ‌فَصْلٌ- المُسْكِرُ المَائِعُ

- ‌فَصْلٌ- وَأَقلُّ سِنِّ حَيْضٍ:

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ- الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايةٍ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- وَشُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ سُجُودُ السَّهْوِ لِلمُصَلِّي:

- ‌فَصْلٌ- أَفْضَلُ تَطَوُّعِ البَدَنِ بَعْدَ الجِهَادِ وَالعِلْمِ:

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌فَصْلٌ- صَلَاةُ الجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- الأَوْلَى بِالإِمَامَةِ:

- ‌فَصْلٌ- يُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ:

- ‌فَصْلٌ- يَلْزَمُ المَرِيضَ أَنْ يُصَلِّيَ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ لِمَنْ نَوَى سَفَرًا:

- ‌فَصْلٌ- يُبَاحُ جَمْعٌ بَيْنَ ظُهْرٍ وَعَصْرٍ وَعِشَاءَيْنِ بِوَقْتِ إِحْدَاهُمَا

- ‌فَصْلٌ- تَصِحَّ صَلَاةُ الخَوْفِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَسُنَّ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ- وَغَسْلُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَتَكْفِينُهُ فَرْضُ كَفَايةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَحَمْلُهُ وَدَفْنُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَتَعْزِيَةُ مُسْلِمٍ -وَلَوْ صَغِيرًا- إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ:

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ- وَأَقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ:

- ‌فَصْلٌ- تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ:

- ‌فَصْلٌ- وَزَكَاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بِالفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَتُسَمَّى:

- ‌فَصْلٌ- يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فَوْرًا؛ كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ، إِنْ أَمْكَنَ

- ‌فَصْلٌ- وَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا:

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ جَامَعَ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ:

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌فَصْلٌ- وَالمَوَاقِيتُ:

- ‌فَصْلٌ- وَسُنَّ لِمُرِيدِ الإِحْرَامِ -وَهُوَ نِيَّةُ النُّسُكِ

- ‌فَصْلٌ- وَمَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ تِسْعٌ:

- ‌فَصْلٌ فِي الفِدْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌فَصْلٌ- وَحَرُمَ صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ فِي صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ- ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي ظُهْرَ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى

- ‌فَصْلٌ- أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَتَعَيَّنُ:

- ‌فَصْلٌ- وَالعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الأَبِ

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَلْزَمُ الإِمَامَ أَوِ الجَيْشَ إِخْلَاصُ النِّيَّةِ لله تَعَالَى فِي الطَّاعَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَتُمْلَكُ الغَنِيمَةُ بِالِاسْتِيَلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الحَرْبِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ:

- ‌فَصْلٌ- وَ:

الفصل: ‌فصل- وغسله فرض كفاية

[8]

وَتَفْرِقَةُ وَصِيَّتِهِ.

- وَيَجِبُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ.

‌فَصْلٌ

- وَغَسْلُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ

.

- سِوَى:

- شَهِيدِ مَعْرَكَةٍ.

- وَمَقْتُولٍ ظُلْمًا.

وَلَوْ كَانَا أُنثَيَيْنِ، أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفَيْنِ.

- وَشُرِطَ فِي مَاءٍ:

[1]

طَهُورَيَّةٌ.

[2]

وَإِبَاحَةٌ.

- وَفِي غَاسِلٍ:

[1]

إِسْلَامٌ.

[2]

وَعَقْلٌ.

[3]

وَتَمْيِيزٌ.

ص: 94

- وَالأَفْضَلُ: ثِقَةٌ عَارِفٌ بِأَحْكَامِ الغُسْلِ.

- وَإِذَا أَخَذَ فِي غَسْلِهِ:

[1]

سَتَرَ عَوْرَتَهُ وُجُوبًا.

[2]

وَسُنَّ تَجْرِيدُهُ.

[3]

وَسَتْرُهُ عَنِ العُيُونِ تَحْتَ سِتْرٍ.

- وَكُرِهَ حُضُورُ غَيْرِ مُعِينٍ فِي غَسْلِهِ.

[4]

ثُمَّ نَوَى وَسَمَّى وُجُوبًا؛ كَغَسْلِ الحَيِّ.

[5]

وَسُنَّ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَ غَيْرِ حَامِلٍ إِلَى قُرْبِ جُلُوسِهِ، وَيَعْصِرَ بَطْنَهُ بِرِفْقٍ، وَيَكُونَ ثَمَّ بَخُورٌ، وَيُكْثِرُ صَبَّ المَاءِ حِينِئَذٍ.

[6]

ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً مَبْلُولَةً فَيُنْجِيهِ بِهَا.

[7]

وَحَرُمَ مَسُّ عَوْرَةِ مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ.

[8]

ثُمَّ يُدْخِلُ إِبْهَامَهُ وَسَبَّابَتَهُ -وَعَلَيْهِمَا خِرْقَةٌ مَبْلُولَةٌ بِمَاءٍ- بَيْنَ شَفَتَيْهِ، فَيَمْسَحُ أَسْنَانَهُ، وَفِي مَنْخِرَيْهِ (1) فَيُنَظِّفُهُمَا.

[9]

ثُمَّ يُوَضِّئُهُ اسْتِحْبَابًا.

(1) قال في المطلع (ص 147): (مَنْخِريْهِ: تثنية مَنخِره -بفتح الميم وكسر الخاء-، قال الجوهري: المَنْخِرُ: ثقبُ الأنفِ، وقد تكسر الميم، إتباعاً لكسر الخاء، كما قالوا: مِنْتِن، وهما نادران، والمَنْخُورُ لغة فيه).

ص: 95

- وَلَا يُدْخِلُ مَاءً فِي فَمِهِ وَأَنْفِهِ.

[10]

وَيَغْسِلُ رَأْسَهُ بِرَغْوَةِ السِّدْرِ، وَبَدَنَهُ بِثُفْلِهِ (1).

[11]

وَيَغْسِلُ شِقَّهُ الأَيْمَنَ، ثُمَّ الأَيْسَرَ.

[12]

ثُمَّ يُفِيضُ المَاءَ عَلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ.

- وَكُرِهَ اقْتِصَارٌ عَلَى غَسْلِهِ مَرَّةً إِنْ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ.

- فَإِنْ خَرَجَ وَجَبَ إِعَادَتُهُ إِلَى سَبْعٍ.

- فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَهَا:

- حُشِيَ بِقُطْنٍ.

- فَإِنْ لَمْ يَسْتَمْسِكْ فَبِطِينٍ حُرٍّ (2).

- ثُمَّ يَغْسِلُ المَحَلَّ، وَيُوَضَّأُ وُجُوبًا.

- وَسقْطٌ (3) لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ: كَمَوْلُودٍ حَيًّا.

(1) قال في المصباح المنير (1/ 82): (الثُفْل: مثل: قُفْل، حثالة الشيء، وهو الثخين الذي يبقى أسفل الصافي).

(2)

قال في المطلع (ص 148): ) أي: خالص).

(3)

قال في المطلع (ص 149): (السقْط: المولود قبل تمامه، بكسر السين، وفتحها، وضمها).

ص: 96