الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وَكُرِهَ نَوْمُ جُنُبٍ بِلَا وُضُوءٍ.
- وَيُكْرَهُ:
- بِنَاءُ الحَمَّامِ.
- وَبَيْعُهُ.
- وَإِجَارَتُهُ.
- وَالقِرَاءَةُ فِيهِ.
- وَالسَّلَامُ لَا الذِّكْرُ.
- وَدُخُولُهُ:
- بِسُتْرَةٍ مَعَ أَمْنِ الوُقُوعِ فِي مُحَرَّمٍ: مُبَاحٌ.
- وَإِنْ خِيفَ: كُرِهَ.
- وَإِنْ عَلِمَ، أَوْ دَخَلَتْهُ أُنْثَى بِلَا عُذْرٍ: حَرُمَ.
فَصْلٌ
- التَّيَمُّمُ: اسْتِعَمَالُ تُرَابٍ مَخْصُوصٍ، لِوَجْهٍ وَيَدَيْنِ
.
- بَدَلُ طَهَارَةِ مَاءٍ، لِكُلِّ مَا يُفعَلُ بِهِ عِنْدَ عَجْزٍ عَنْهُ شَرْعًا.
- سِوَى:
[1]
نَجَاسَةٍ عَلَى غَيْرِ بَدَنٍ.
[2]
ولُبْثٍ بِمَسْجِدٍ لِحَاجَةٍ.
- وَشُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ:
[1]
دُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاةِ.
[2]
وَتَعَذُّرُ المَاءِ:
- لِحَبْسِهِ عَنْهُ وَنَحْوِهِ.
- أَوْ لِخَوْفِهِ بِطَلَبِهِ أَوِ اسْتِعْمَالِهِ ضَرَرًا بِبَدَنِهِ، أوْ مَالِهِ، أَوْ غَيْرِهِمَا.
- وَمَنْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِي طَهَارَتَهُ: اسْتَعْمَلَهُ وُجُوبًا، ثُمَّ تَيَمَّمَ.
[3]
وَأَنْ يَكُونَ:
(1)
بِتُرَابٍ.
(2)
طَهُورٍ.
(3)
مُبَاحٍ.
(4)
غَيْرِ مُحْتَرِقٍ.
(5)
لَهُ غُبَارٌ يَعْلَقُ بِاليَدِ.
- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ:
- صَلَّى الفَرْضَ فَقَطْ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ.
- وَلَا يَزِيدُ فِي صَلَاتِهِ عَلَى مُجْزِئٍ.
- وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
- وَفُرُوضُهُ:
[1]
مَسْحُ وَجْهِهِ.
[2]
وَيَدَيْهِ إِلَى كُوعَيْهِ (1).
[3]
وَتَرْتِيبٌ.
[4]
وَمُوَالَاةٌ لِحَدَثٍ أَصْغَرَ.
- وَهِيَ: بِقَدْرِهَا فِي وُضُوءٍ.
[5]
وَتَعِيينُ نِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ مَا يَتَيَمَّمُ لَهُ مِنْ حَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ.
- فَلَا تَكْفِي نِيَّةُ أَحَدِهِمَا عَنِ الآخَرِ، وَإِنْ نَوَاهُمَا أَجْزَأَ.
- وَيُبْطِلُهُ:
[1]
مَا يُبْطِلُ الوُضُوءَ.
(1) قال في المطلع (ص 51): (إلى كوُعَيْه: واحدهما كوع -بضم الكاف-، ويقال فيه: كاع أيضاً، وهو طرف الزند الذي يلي أصل الإبهام، وطرفه الذي يلي الخنصر كُرْسُوعٌ -بضم الكاف-).