المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌ اسمه ونسبه:

- ‌ مولده ونشأته:

- ‌ مشايخه:

- ‌ ثناء العلماء عليه:

- ‌ مؤلفاته:

- ‌ وفاته:

- ‌منهج التحقيق

- ‌وصف النسخة المعتمدة

- ‌نماذج النسخ الخطية

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌فَصْلٌ- وَالِاسْتِنَجَاءُ: إِزَالَةُ مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلٍ بِمَاءٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالسِّوَاكُ مَسْنُونٌ مُطْلَقًا

- ‌فَصْلٌ- وَالوُضُوءُ:

- ‌فَصْلٌ- يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ وَنَحْوِهِمَا بِسَبْعَةِ شُرُوطٍ

- ‌فَصْلٌ- نَوَاقِضُ الوُضُوءِ ثَمَانِيَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَشُرُوطُ الغُسْلِ سَبْعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- التَّيَمُّمُ: اسْتِعَمَالُ تُرَابٍ مَخْصُوصٍ، لِوَجْهٍ وَيَدَيْنِ

- ‌فَصْلٌ- يُشْتَرَطُ لِكُلِّ مُتَنَجِّسٍ:

- ‌فَصْلٌ- المُسْكِرُ المَائِعُ

- ‌فَصْلٌ- وَأَقلُّ سِنِّ حَيْضٍ:

- ‌كِتَابُ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ- الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ فَرْضَا كِفَايةٍ عَلَى:

- ‌فَصْلٌ- وَشُرُوطُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ سِتَّةٌ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ سُجُودُ السَّهْوِ لِلمُصَلِّي:

- ‌فَصْلٌ- أَفْضَلُ تَطَوُّعِ البَدَنِ بَعْدَ الجِهَادِ وَالعِلْمِ:

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

- ‌فَصْلٌ- صَلَاةُ الجَمَاعَةِ وَاجِبَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- الأَوْلَى بِالإِمَامَةِ:

- ‌فَصْلٌ- يُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ:

- ‌فَصْلٌ- يَلْزَمُ المَرِيضَ أَنْ يُصَلِّيَ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ قَصْرُ الصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ لِمَنْ نَوَى سَفَرًا:

- ‌فَصْلٌ- يُبَاحُ جَمْعٌ بَيْنَ ظُهْرٍ وَعَصْرٍ وَعِشَاءَيْنِ بِوَقْتِ إِحْدَاهُمَا

- ‌فَصْلٌ- تَصِحَّ صَلَاةُ الخَوْفِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ

- ‌فَصْلٌ- وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَسُنَّ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ- وَغَسْلُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَتَكْفِينُهُ فَرْضُ كَفَايةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَحَمْلُهُ وَدَفْنُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ

- ‌فَصْلٌ- وَتَعْزِيَةُ مُسْلِمٍ -وَلَوْ صَغِيرًا- إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ:

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ- وَأَقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ:

- ‌فَصْلٌ- تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ:

- ‌فَصْلٌ- وَزَكَاةُ الفِطْرِ صَدَقَةٌ وَاجِبَةٌ بِالفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَتُسَمَّى:

- ‌فَصْلٌ- يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فَوْرًا؛ كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ، إِنْ أَمْكَنَ

- ‌فَصْلٌ- وَلَا يُجْزِئُ دَفْعُهَا:

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ:

- ‌فَصْلٌ- وَمَنْ جَامَعَ:

- ‌فَصْلٌ- يُسَنُّ صَوْمُ التَّطَوُّعِ:

- ‌فَصْلٌ- وَالِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ:

- ‌كِتَابُ الحَجِّ

- ‌فَصْلٌ- وَالمَوَاقِيتُ:

- ‌فَصْلٌ- وَسُنَّ لِمُرِيدِ الإِحْرَامِ -وَهُوَ نِيَّةُ النُّسُكِ

- ‌فَصْلٌ- وَمَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ تِسْعٌ:

- ‌فَصْلٌ فِي الفِدْيَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌فَصْلٌ- وَحَرُمَ صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌ فِي صِفَةِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ

- ‌فَصْلٌ- ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي ظُهْرَ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى

- ‌فَصْلٌ- أَرْكَانُ الحَجِّ أَرْبَعَةٌ:

- ‌فَصْلٌ- وَيَتَعَيَّنُ:

- ‌فَصْلٌ- وَالعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الأَبِ

- ‌كِتَابُ الجِهَادِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَلْزَمُ الإِمَامَ أَوِ الجَيْشَ إِخْلَاصُ النِّيَّةِ لله تَعَالَى فِي الطَّاعَاتِ

- ‌فَصْلٌ- وَتُمْلَكُ الغَنِيمَةُ بِالِاسْتِيَلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَارِ الحَرْبِ

- ‌فَصْلٌ- وَيَجُوزُ عَقْدُ الذِّمَّةِ:

- ‌فَصْلٌ- وَ:

الفصل: ‌فصل- تصح صلاة الخوف:

- أَوْ خَلْفَ مَنْ لَمْ يَجْمَعْ.

- أَوْ إِحْدَاهُمَا مُنْفَرِدًا وَالأُخْرَى جَمَاعَةً.

- أَوْ بِمَأَمُومٍ الأُولَى وَبِآخَرَ الثَّانِيَةَ.

- أَوْ بِمَنْ لَمْ يَجْمَعْ.

صَحَّ.

‌فَصْلٌ

- تَصِحَّ صَلَاةُ الخَوْفِ:

- بِقِتَالٍ مُبَاحٍ.

- وَلَوْ حَضَرًا.

مَعَ خَوْفِ هَجْمِ العَدْوِّ.

- عَلَى سِتَّةِ أَوْجَهٍ.

- وَإِذَا اشْتَدَّ الخَوْفُ: صَلَّوْا رِجَالًا وَرُكْبَانًا، لِلقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا.

- وَلَا يَلْزمُ افْتِتَاحُهَا إِلَيْهَا وَلَوْ أَمْكَنَ.

- يُومِئُونَ طَاقَتَهُمْ.

- وَلِمُصَلٍّ كَرٌّ وَفَرٌّ لِمَصْلَحَةٍ.

ص: 75

- وَلَا تَبْطُلُ بِطُولِهِ.

- وَسُنَّ لَهُ فِيهَا: حَمْلُ مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا يُثْقِلُهُ؛ كَسَيْفٍ وَسِكِّينٍ.

- وَجَازَ لِحَاجَةٍ حَمْلُ نَجَسٍ، وَلَا يُعِيدُ.

فَصْلٌ

- تَجِبُ الجُمُعَةُ (1) عَلَى كُلِّ:

[1]

مُسْلِمٍ.

[2]

مُكَلَّفٍ.

[3]

ذَكَرٍ.

[4]

حُرٍّ.

[5]

مُسْتَوْطِنٍ بِبِنَاءٍ وَلَوْ مِنْ قَصَبٍ.

- وَعَلَى مُسَافِرٍ لَا يُبَاحُ لَهُ القَصْرُ.

- وَعَلَى مُقِيمٍ خَارِجَ البَلَدِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْضِعِهَا مِنَ المَنَارَةِ نَصًّا فَرْسَخٌ فَأَقَلُّ.

(1) قال في المطلع (ص 134): (الجُمُعَةُ: بضم الجيم والميم، ويجوز سكون الميم وفتحها، حكى الثلاث ابن سيدة).

ص: 76

- وَلَا تَجِبُ عَلَى:

- مَنْ يُبَاحُ لَهُ القَصْرُ.

- وَلَا عَبْدٍ.

- وَلَا مُبَعَّضٍ.

- وَلَا امْرَأَةٍ.

- وَلَا خُنْثَى.

- وَمَنْ حَضَرَهَا مِنْهُمْ:

- أَجْزَأَتْهُ.

- وَلَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ، فَلَا يُحْسَبُ هُوَ وَلَا مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ البَلَدِ مِنَ الأَرْبَعِينَ.

- وَلَا تَصِحُّ إِمَامَتُهُمْ فِيهَا.

- وَشُرِطَ لِصِحَّتِهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ - لَيْسَ مِنْهَا إِذْنُ الإِمَامِ -:

[1]

أَحَدُهَا: الوَقْتُ، وَهُوَ:

- مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ العِيدِ إِلَى آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ.

- وَتَلْزَمُ بِزَوَالٍ.

- وَبَعْدَهُ أَفْضَلُ.

ص: 77

[2]

الثَّانِي: اسْتِيطَانُ أَرْبَعِينَ، وَلَوْ بِالإِمَامِ.

[3]

الثَّالِثُ: حُضُورُهُمْ.

- وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ خُرْسٌ أَوْ صُمٌّ، لَا كُلُّهُمْ.

- فَإِنْ نَقَصُوا قَبْلَ إِتْمَامِهَا اسْتَأْنَفُوا ظُهْرًا.

[4]

الرَّابِعُ: تَقَدُّمُ خُطْبَتَيْنِ (1)، بَدَلَ رَكْعَتَيْنِ.

- مِنْ شَرْطِهِمَا خَمْسَةُ أَشْيَاءٍ:

[1]

الوَقْتُ.

[2]

وَالنِّيَّةُ.

[3]

وَوُقُوعُهُمَا حَضَرًا.

[4]

وَحُضُورُ الأَرْبَعِينَ.

[5]

وَأَنْ يَكُونَ مِمَّنْ تَصِحُّ إِمَامَتُهُ فِيهَا.

- وَأَرْكَانُهُمَا سِتَّةٌ:

[1]

حَمْدُ الله.

[2]

وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

(1) قال في المطلع (ص 136): (خطبتان: واحدتهما خُطبة، بالضم، وهي التي تقال على المنبر ونحوها، وخِطبة النكاح بالكسر).

ص: 78

[3]

وَقِرَاءَةُ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله.

[4]

وَالوَصِيَّةُ بِتَقْوَى الله.

[5]

وَمُوَالَاتُهُمَا مَعَ الصَّلَاةِ.

[6]

وَالجَهْرُ بِحَيْثُ يَسْمَعُ العَدَدُ المُعْتَبَرُ حَيْثُ لَا مَانِعَ.

- وَيُبْطِلُهَا كَلَامٌ مُحَرَّمٌ، وَلَوْ يَسِيرًا.

- وَهِيَ بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ كِقَرَاءَةٍ، فَلَا تَصِحُّ إِلَّا مَعَ العَجْزِ.

- غَيْرَ القِرَاءَةِ.

- وَتُسَنُّ:

- عَلَى مِنْبَرٍ (1) أَوْ مَوْضِعٍ عَالٍ.

- وَأَنْ يَخْطُبَ قَائِمًا مُعْتَمِدًا عَلَى سَيْفٍ أَوْ عَصًا.

- وَقَصْرُهُمَا، وَالثَّانِيَةُ أَقْصَرُ.

- وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِهِمَا حَسَبَ الطَّاقَةِ.

- وَالدُّعَاءُ لِلمُسْلِمِينَ وَيُبَاحُ لِمُعَيَّنٍ؛ كَالسُّلْطَانِ.

(1) قال في المطلع (ص 136): (المنبر بكسر الميم، قال الجوهري: نبرت الشيء، إذا رفعته، ومنه سمي، المنبر).

ص: 79