الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- أَوْ خَلْفَ مَنْ لَمْ يَجْمَعْ.
- أَوْ إِحْدَاهُمَا مُنْفَرِدًا وَالأُخْرَى جَمَاعَةً.
- أَوْ بِمَأَمُومٍ الأُولَى وَبِآخَرَ الثَّانِيَةَ.
- أَوْ بِمَنْ لَمْ يَجْمَعْ.
صَحَّ.
فَصْلٌ
- تَصِحَّ صَلَاةُ الخَوْفِ:
- بِقِتَالٍ مُبَاحٍ.
- وَلَوْ حَضَرًا.
مَعَ خَوْفِ هَجْمِ العَدْوِّ.
- عَلَى سِتَّةِ أَوْجَهٍ.
- وَإِذَا اشْتَدَّ الخَوْفُ: صَلَّوْا رِجَالًا وَرُكْبَانًا، لِلقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا.
- وَلَا يَلْزمُ افْتِتَاحُهَا إِلَيْهَا وَلَوْ أَمْكَنَ.
- يُومِئُونَ طَاقَتَهُمْ.
- وَلِمُصَلٍّ كَرٌّ وَفَرٌّ لِمَصْلَحَةٍ.
- وَلَا تَبْطُلُ بِطُولِهِ.
- وَسُنَّ لَهُ فِيهَا: حَمْلُ مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَلَا يُثْقِلُهُ؛ كَسَيْفٍ وَسِكِّينٍ.
- وَجَازَ لِحَاجَةٍ حَمْلُ نَجَسٍ، وَلَا يُعِيدُ.
فَصْلٌ
- تَجِبُ الجُمُعَةُ (1) عَلَى كُلِّ:
[1]
مُسْلِمٍ.
[2]
مُكَلَّفٍ.
[3]
ذَكَرٍ.
[4]
حُرٍّ.
[5]
مُسْتَوْطِنٍ بِبِنَاءٍ وَلَوْ مِنْ قَصَبٍ.
- وَعَلَى مُسَافِرٍ لَا يُبَاحُ لَهُ القَصْرُ.
- وَعَلَى مُقِيمٍ خَارِجَ البَلَدِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْضِعِهَا مِنَ المَنَارَةِ نَصًّا فَرْسَخٌ فَأَقَلُّ.
(1) قال في المطلع (ص 134): (الجُمُعَةُ: بضم الجيم والميم، ويجوز سكون الميم وفتحها، حكى الثلاث ابن سيدة).
- وَلَا تَجِبُ عَلَى:
- مَنْ يُبَاحُ لَهُ القَصْرُ.
- وَلَا عَبْدٍ.
- وَلَا مُبَعَّضٍ.
- وَلَا امْرَأَةٍ.
- وَلَا خُنْثَى.
- وَمَنْ حَضَرَهَا مِنْهُمْ:
- أَجْزَأَتْهُ.
- وَلَمْ تَنْعَقِدْ بِهِ، فَلَا يُحْسَبُ هُوَ وَلَا مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ البَلَدِ مِنَ الأَرْبَعِينَ.
- وَلَا تَصِحُّ إِمَامَتُهُمْ فِيهَا.
- وَشُرِطَ لِصِحَّتِهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ - لَيْسَ مِنْهَا إِذْنُ الإِمَامِ -:
[1]
أَحَدُهَا: الوَقْتُ، وَهُوَ:
- مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ العِيدِ إِلَى آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ.
- وَتَلْزَمُ بِزَوَالٍ.
- وَبَعْدَهُ أَفْضَلُ.
[2]
الثَّانِي: اسْتِيطَانُ أَرْبَعِينَ، وَلَوْ بِالإِمَامِ.
[3]
الثَّالِثُ: حُضُورُهُمْ.
- وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ خُرْسٌ أَوْ صُمٌّ، لَا كُلُّهُمْ.
- فَإِنْ نَقَصُوا قَبْلَ إِتْمَامِهَا اسْتَأْنَفُوا ظُهْرًا.
[4]
الرَّابِعُ: تَقَدُّمُ خُطْبَتَيْنِ (1)، بَدَلَ رَكْعَتَيْنِ.
- مِنْ شَرْطِهِمَا خَمْسَةُ أَشْيَاءٍ:
[1]
الوَقْتُ.
[2]
وَالنِّيَّةُ.
[3]
وَوُقُوعُهُمَا حَضَرًا.
[4]
وَحُضُورُ الأَرْبَعِينَ.
[5]
وَأَنْ يَكُونَ مِمَّنْ تَصِحُّ إِمَامَتُهُ فِيهَا.
- وَأَرْكَانُهُمَا سِتَّةٌ:
[1]
حَمْدُ الله.
[2]
وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
(1) قال في المطلع (ص 136): (خطبتان: واحدتهما خُطبة، بالضم، وهي التي تقال على المنبر ونحوها، وخِطبة النكاح بالكسر).
[3]
وَقِرَاءَةُ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله.
[4]
وَالوَصِيَّةُ بِتَقْوَى الله.
[5]
وَمُوَالَاتُهُمَا مَعَ الصَّلَاةِ.
[6]
وَالجَهْرُ بِحَيْثُ يَسْمَعُ العَدَدُ المُعْتَبَرُ حَيْثُ لَا مَانِعَ.
- وَيُبْطِلُهَا كَلَامٌ مُحَرَّمٌ، وَلَوْ يَسِيرًا.
- وَهِيَ بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ كِقَرَاءَةٍ، فَلَا تَصِحُّ إِلَّا مَعَ العَجْزِ.
- غَيْرَ القِرَاءَةِ.
- وَتُسَنُّ:
- عَلَى مِنْبَرٍ (1) أَوْ مَوْضِعٍ عَالٍ.
- وَأَنْ يَخْطُبَ قَائِمًا مُعْتَمِدًا عَلَى سَيْفٍ أَوْ عَصًا.
- وَقَصْرُهُمَا، وَالثَّانِيَةُ أَقْصَرُ.
- وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِهِمَا حَسَبَ الطَّاقَةِ.
- وَالدُّعَاءُ لِلمُسْلِمِينَ وَيُبَاحُ لِمُعَيَّنٍ؛ كَالسُّلْطَانِ.
(1) قال في المطلع (ص 136): (المنبر بكسر الميم، قال الجوهري: نبرت الشيء، إذا رفعته، ومنه سمي، المنبر).