الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
810 -
وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ» . قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: «وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ?» قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2158)، ومسلم (1521)
811 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَلَقَّوا الْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
(1) - صحيح. رواه مسلم (1519) والجلب: هو ما يجلب للبيع و «سيده «هو مالك المجلوب، ومعناه إذا جاء صاحب المتاع إلى السوق، وعرف السعر، فله الخيار في الاسترداد.
812 -
وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، «وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَ
بِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تُسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
وَلِمُسْلِمٍ: «لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ» . (2)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2140)، ومسلم (1515)، واللفظ للبخاري.
(2)
- مسلم (1515)(9) إلا أن الذي فيه: «على سوم أخيه» بدل: «على سوم المسلم» .
813 -
وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه[قَالَ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ. (1)
⦗ص: 238⦘
وَلَهُ شَاهِدٌ. (2)
(1) - حسن. رواه أحمد (5/ 412) 413)، والترمذي (1283)، والحاكم (2/ 55)، من طريق حيي بن عبد الله المُعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: كنا في البحر، وعلينا عبد الله بن قيس الفزاري، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فمر بصاحب المقاسم، وقد أقام السبي، فإذا امرأة تبكي. فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: فرقوا بينها وبين ولدها. قال: فأخذ بيد ولدها حتى وضعه في يدها، فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس فأخبره، فأرسل إلى أبي أيوب، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر الحديث، وهذه القصة لأحمد دونهم. قلت: والمقال الذي في سنده من أجل حيي بن عبد الله، ولكنه ليس به بأس -إن شاء الله- كما قال ابن معين وغيره.
(2)
- من حديث عُبادة بن الصامت عند الدارقطني والحاكم، ولا يصح سنده.
814 -
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«أَدْرِكْهُمَا، فَارْتَجِعْهُمَا، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَابْنُ الْقَطَّانِ. (1)
(1) - صحيح. رواه أحمد (760)، وابن الجارود (575)، والحاكم (2/ 125)
815 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: غَلَا السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! غَلَا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ
⦗ص: 239⦘
تَعَالَى-، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي (1) دَمٍ وَلَا مَالٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (2)
(1) - في هامش «أ» أشار إلى أن في نسخة: «من» .
(2)
- صحيح. رواه أحمد (3/ 156)، وأبو داود (3451)، والترمذي (1314)، وابن ماجه (2200)، وابن حبان (4914) وقال الترمذي:«حسن صحيح» . وقال الحافظ في «التلخيص» (3/ 14): «إسناده على شرط مسلم» . وهو كما قال.
816 -
وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
(1) - صحيح. رواه مسلم (1605)(130)، وفي لفظ آخر له: ومن احتكر فهو خاطئ.
817 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَصُرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
وَلِمُسْلِمٍ: «فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» . (2)
وَفِي رِوَايَةٍ: لَهُ، عَلَّقَهَا - الْبُخَارِيُّ:«رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، لَا سَمْرَاءَ» . قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ. (3)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2148)، ومسلم (1524)، واللفظ للبخاري.
(2)
- مسلم (1524)(24)
(3)
- هذه الرواية لمسلم (1524)(25) وهي في البخاري (4/ 361 / فتح) وقوله: «لا تُصَروا «نهي عن ترك الشاة والناقة دون حلب حتى يجتمع لبنها ويكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها. وقوله «لا سمراء «. أي: لا يتعين السمراء بعينها -وهي: الحنطة- وإنما يصلح الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد.
818 -
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مَحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
وَزَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: مِنْ تَمْرٍ.
(1) - صحيح، وهو موقوف. رواه البخاري (2149)
819 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ:«مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ?» قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ; كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ? مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
(1) - صحيح. رواه مسلم (102) والصبرة: الكومة المجتمعة من الطعام.
820 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ، حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، فَقَدَ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ» . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (1)
(1) - موضوع. رواه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرين» (1984) وقال أبو حاتم في «العلل» (1/ 389 / 1165): «حديث كذب باطل» . وقال ابن حبان في «المجروحين» (1/ 236)«حديث منكر» . وقال الذهبي في «الميزان» : «خبر موضوع» . وقد ارتضى الحافظ هذا الكلام في «اللسان» ولم يعقّب عليه (2/ 316) ولذلك قال شيخنا العلامة محدّث العصر - حفظه الله المولى تعالى - في «الضعيفة» : «لقد أخطأ الحافظ بن حجر في هذا الحديث خطأً فاحشًا، فسكت عليه في «التلخيص» ، وقال في «بلوغ المرام»: رواه الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن.
821 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَابْنُ الْقَطَّانِ. (1)
(1) - حسن. رواه أبو داود (3508)، والنسائي (7/ 254)، والترمذي (1285 و 1286)، وابن ماجه (2442)، وأحمد (6/ 49 و 161 و 208 و 237)، وابن الجارود (627)، وابن حبان (1125)، والحاكم (2/ 15) وقال الترمذي:«حديث حسن صحيح غريب» . قلت: وله طرق فصلت الكلام عليها في «الأصل» .
822 -
وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً، أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ. (1)
وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ضِمْنَ حَدِيثٍ، وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ. (2)
823 -
وَأَوْرَدَ التِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِدًا: مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ. (3)
(1) - صحيح. رواه أبو داود (3384)، والترمذي (1258)، وابن ماجه (2402)، وأحمد (4/ 375)
(2)
- بل رواه البخاري (3642)، وساق لفظه، وإنما هذا من أوهام الحافظ رحمه الله.
(3)
- ضعيف. رواه الترمذي (1257)، وأبو داود (3386) وسنده ضعيف.
824 -
وَعَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْبَزَّارُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (1)
(1) - ضعيف. رواه ابن ماجه (2196)، والدارقطني (3/ 44 / 15)
825 -
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ; فَإِنَّهُ غَرَرٌ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ. (1)
(1) - ضعيف. رواه أحمد (3676)
826 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» وَالدَّارَقُطْنِيُّ. (1)
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (2) فِي «الْمَرَاسِيلِ» لِعِكْرِمَةَ، وَهُوَ الرَّاجِحُ.
وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ، وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ. (3)
(1) - رواه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرين» (2000)، وفي «الكبير» (11935)، والدارقطني (3/ 14 - 15)
(2)
- مراسيل أبي داود (183)
(3)
- المراسيل (182)، وانظر سنن البيهقي (5/ 340)
827 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلَاقِيحِ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. (1)
(1) - ضعيف. رواه البزار (1267 زوائد) والزيادة من «أ» ، وتحرف فيها:«ضعف» إلى «ضعيف» .