الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
كِتَابُ الْبُيُوعِ
بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ
784 -
عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ? قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» . رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)
(1) - صحيح. رواه البزار (2/ 83 / كشف الأستار)، الحاكم (2/ 10) قلت: وقد اختُلف في إسناده، وأيضًا اختلف في وصله وإرساله، فرجّح بعضهم الإرسال. قلت: ولكن للحديث شواهد منها ما رواه الطبراني في «الأوسط» (1944 / مجمع) من حديث ابن عمر بسند لا بأس به.
785 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ:«إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ» .
فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى (1) بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ? فَقَالَ:«لَا، هُوَ حَرَامٌ» ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ،
⦗ص: 228⦘
فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2)
(1) - كذا «بالأصلين» ، بالمثناة الفوقية، وفي «الصحيحين»: يُطلى. بالياء المثناة من تحت.
(2)
- صحيح. رواه البخاري (2236)، ومسلم (1581)، وجملوه، أذابوه.
786 -
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ (1) بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (2)
(1) - سقط حرف الواو من الأصل.
(2)
- صحيح. رواه أبو داود (3511)، والنسائي (7/ 302 - 303)، والترمذي (1270)، وابن ماجه (2186)، وأحمد (1/ 466)، والحاكم (2/ 45) واللفظ الذي ذكره الحافظ لأبي داود والنسائي والحاكم، وللحديث ألفاظ أخرى، وطرق كثيرة عن ابن مسعود، وهذه الطرق، وإن كان بعضها قد أُعِلَّ، إلا أن الأمر كمل قال البيهقي في «الكبرى» (5/ 332):«إذا جُمع بينها صار الحديث بذلك قويًا» . وتفضيل كل ذلك «بالأصل» .
787 -
وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2237)، ومسلم (1567) قلت: وفي الحديث تحريم ثلاثة أشياء: الأول: تحريم ثمن الكلب، وهو عامّ يشمل كل كلب، كما هو قول مالك، والشافعي. الثاني: تحريم مهر البغيّ، وهو ما تأخذه الزانية على الزنا. الثالث: تحريم حُلْوان الكاهن، وهو ما يأخذه الكاهن على كهانته، وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العِوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم، والضرب بالحصى، وغير ذلك مما يتعاطاه العرّافون من استطلاع الغيب.
788 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: أَنَّهُ كَانَ [يَسِيرُ] عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَعْيَا. فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ. قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ:«بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ» قُلْتُ: لَا. ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ» فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي. فَقَالَ: «أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ? خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ
⦗ص: 229⦘
فَهُوَ لَكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا السِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2861) مطوّلًا، وفي غير هذا الموطن مختصرًا. ورواه مسلم (3/ 1221 / رقم 109)
789 -
وَعَنْهُ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَبَاعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2141)، وأقرب ألفاظ البخاري للفظ الذي ذكره الحافظ فهو برقم (2534) و (7186) وأما لفظ مسلم (997) عن جابر قال: أعتق رجل من بني عُذْرة عبدًا له عن دُبُر. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:«ألك مال غيره؟» فقال: لا. فقال: «من يشتريه مني» ؟ فاشتراه نُعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعها إليه. ثم قال:«ابدأ بنفسك، فتصدق عليها، فإن فضَل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا. وهكذا» يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك قلت: وقوله: «عن دُبُر» : أي: علق عتقه بموته، كأن يقول: أنت حر بعد وفاتي.
790 -
وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَرَضِيَ عَنْهَا -; أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا. فَقَالَ:«أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوهُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
⦗ص: 230⦘
وَزَادَ أَحْمَدُ. وَالنَّسَائِيُّ: فِي سَمْنٍ جَامِدٍ. (2)
(1) - صحيح. رواه البخاري (5540)
(2)
- صحيح. رواه النسائي (7/ 178)، وأحمد (6/ 330)
791 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَايِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ بِالْوَهْمِ. (1)
(1) - رواه أحمد (2/ 232 و 233 و 265 و 490)، وأبو داود (3842) من طريق معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة به. والقول في الحديث ما قاله البخاري وأبو حاتم، فأما قول البخاري، فقد قال الترمذي في «السنن» (4/ 226):«هذا خطأ. أخطأ فيه معمر» . وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «العِلل» (2/ 12 / 1507): «وهم» .
792 -
وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ (1) وَالْكَلْبِ? فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (2)
وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ. (3)
(1) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ هُوَ الْهِرُّ
(2)
- صحيح. رواه مسلم (1569)
(3)
- رواه النسائي (7/ 190 و 309) وقال في الموطن الأول: «ليس بصحيح» وقال في الثاني: «منكر» .
793 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعٍ أُوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا. فَقَالَتْ لَهُمْ; فَأَبَوْا عَلَيْهَا،
⦗ص: 231⦘
فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ. فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ:«خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ [خَطِيبًا]، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ:«أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)
وَعِنْدَ مُسْلِمٍ فَقَالَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ.
(1) - صحيح. رواه البخاري (2168)، ومسلم (1504)
794 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، لِيَسْتَمْتِعْ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ، فَوَهِمَ. (1)
(1) - صحيح موقوفًا. رواه مالك في «الموطأ» (2/ 776 / 6)، والبيهقي في «الكبرى» (10/ 342 - 343) وقال البيهقي:«وغلط فيه بعض الرواة» فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وَهْم لا يحل ذِكره».
795 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا، أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ، لَا نَرَى (1) بِذَلِكَ بَأْسًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (2)
(1) - في «أ» : «يرى» بالمثناة التحتانية، وهو تحريف صوابه «نرى» بالنون كما في «الأصل» وفي المصادر المذكورة، وأما ما وقع في بعضها بالياء، فهو تحريف، ومما يؤكد ذلك قول البيهقي (10/ 347):«ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، فأقرهم عليه» .
(2)
- صحيح. رواه النسائي في «الكبرى» (3/ 199)، وابن ماجه (2517)، والدارقطني (4/ 135 / 37) وابن حبان (1215) قلت: وفي رواية أخرى لحديث جابر قال: بِعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا.