الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
935 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
«الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ
كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ» . (2)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2589)، ومسلم (1622)(8)
(2)
- البخاري برقم (2622)
936 -
و (937) - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا; إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (1)
(1) - صحيح. رواه أحمد (2 7 و 78)، وأبو داود (3539)، والنسائي (6/ 267 - 268)، والترمذي (2132)، وابن ماجه (2377)، وابن حبان (5101)، والحاكم (2/ 46) وزادوا جميعا إلا ابن ماجه:«ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها كمثل الكلب، حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه» . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
938 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2585)
939 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَاقَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ:«رَضِيتَ؟» قَالَ: لَا. فَزَادَهُ، فَقَالَ:«رَضِيتَ؟» قَالَ: لَا. فَزَادَهُ. قَالَ: «رَضِيتَ؟» قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)
(1) - صحيح. رواه أحمد (2 95)، وابن حبان (1146 موارد) وزادا:«فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن لا أتَّهِب هبة من قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي» . قلت: وقوله: «أتَّهب» بالتاء المشددة، أي: أقبل الهدية، وأما سبب هَمِّ النبي صلى الله عليه وسلم بعدم قبول الهدية إلا من هؤلاء فهو كما يقول ابن الأثير (5/ 231):«لأنهم أصحاب مدن وقرى، وهم أعرف بمكارم الأخلاق؛ ولأن في أخلاق البادية جفاء، وذهابا عن المروءة، وطلبا للزيادة» .
940 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)
وَلِمُسْلِمٍ: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًا وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ» . (2)
وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: «لَا تُرْقِبُوا، وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ» . (4)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2625)، ومسلم (1625)(25)، والسياق لمسلم، وأما البخاري فعن جابر قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى أنها لمن وُهِبَتْ له.
(2)
- صحيح. رواه مسلم (1625)(26)
(3)
- صحيح. رواه مسلم (1625)(23) وزاد: «قال معمر: وكان الزهري يفتي به» .
(4)
- صحيح. رواه أبو داود (3556)، والنسائي (6/ 273)
941 -
وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: «لَا تَبْتَعْهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ
…
» الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2622)، ومسلم (1620) وزادا:«فإن العائد في صدقته، كالكلب يعود في قيئه» .
942 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تَهَادُوْا تَحَابُّوا» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ الْمُفْرَدِ» وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (1)
(1) - حسن. رواه البخاري في «الأدب المفرد» (594) وأبو يعلى في «المسند» (6148)
943 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِيمَةَ» . رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (1)
(1) - رواه البزار (1937)، وهو وإن كان ضعيف المسند فهو أحد شواهد الحديث السابق.
944 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح رواه البخاري (2566)، ومسلم (1030) و «فرسن»: قال الحافظ في «الفتح» : «بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون، وهو: عُظَيْمٌ قليل اللحم، وهو للبعير موضع الحافر للفرس، ويطلق على الشاة مجازا، ونونه زائدة وقيل: أصلية، وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن؛ لأنه لم تَجْر العادة بإهدائه، أي: لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر، وإن كان قليلًا فهو خير من العدم، وذكر الفرسن على سبيل المبالغة.
945 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا» . رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ. (1)
(1) - لا يصح رفعه. رواه الحاكم (2/ 52)، مرفوعا وقال:«هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا» . قلت: وشيخه هو: إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي، قال الحافظ في «اللسان» (1/ 417):«الحمل فيه عليه بلا ريب، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع» . وأما الموقوف، فرواه مالك في «الموطأ» (2/ 754 / 42) بسند صحيح، ولفظه:«من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب، فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يُرْضَ منها» .