الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ
1346 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2322)، ومسلم (1575)(58) والسياق لمسلم.
1347 -
وَعَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا، فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ، فَلَا تَأْكُلْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. (1)
(1) - صحيح رواه البخاري (5484)، ومسلم (1929)(6)
1348 -
وَعَنْ عَدِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ (1) فَقَالَ: «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ، فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (2)
(1) - في «اللسان» المعراض؛ بالكسر: سهم يرمى به بلا ريس ولا نصل، يمضي عرضًا، فيصيب بعرض العود، لا بحده. قلت: وجاء في هامش النسخة «أ» ما يلي: «المعراض: بكسر الميم، وسكون المهملة، وبراء، وضاد معجمة،: خشبة ثقيلة، أو عصا رأسها محدد بحديد، وقد تكون بدونها» . وقيل: سهم. «فإذا رمي به اعترض وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط، فإذا رمي به رسب مستويًا. انتهى. شيخ الإسلام، يعني: زكريا الأنصاري من هامش الأصل» .
(2)
- صحيح. رواه البخاري (5476)
1349 -
وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ، مَا لَمْ يُنْتِنْ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)
(1) - صحيح. رواه مسلم (1931)
1350 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها; أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا? فَقَالَ:«سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ، وَكُلُوهُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (5507)
1351 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ:«إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (5479)، ومسلم (1954) (56) والخذف: هو أن يرمي الإنسان الحصاة جاعلا إياها بين سبابتيه، أو بين السبابة والإبهام، وفي هامش النسخة «أ»: خذف الحصى: برؤوس الأصابع.
1352 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما; أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
(1) - صحيح. رواه مسلم (1957) والغرض: الهدف.
1353 -
وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (9/ 631 / فتح)