الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1413 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (3588)، والحاكم (4/ 94)، وفي سنده مصعب بن ثابت كان كثير الغلط، وقال الحافظ في «التقريب»:«لين الحديث» .
بَابُ الشَّهَادَاتِ
1414 -
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِ
خَيْرِ الشُّهَدَاءِ
? الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
(1) - صحيح. رواه مسلم (1719)
1415 -
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ
⦗ص: 428⦘
السِّمَنُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2651)، ومسلم (2535)
1416 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ. (1)
(1) - حسن. رواه أحمد (2/ 204 و 225 - 226)، وأبو داود (3600) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. واللفظ لأحمد، وزاد:«وتجوز شهادته لغيرهم» والقانع: الذي ينفع عليه أهل البيت. وفي رواية أبي داود، وأحمد الثانية:«رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها على غيرهم» . وقال أبو داود: الغمر: الحنة والشحناء (وفي نسخة: الحق والبغضاء) والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص.
1417 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ. (1)
(1) - صحيح. رواه أبو داود (3602)، وابن ماجه (2367)
1418 -
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ أُنَاسًا (1)
⦗ص: 429⦘
كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ (2) الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (3)
(1) - ووقع في «أ» : «ناسا» وما في «الأصل» هو الموافق لما في «الصحيح» .
(2)
- ووقع في «أ» : «نؤاخذكم» وما في «الأصل» هو الموافق لما في «الصحيح» .
(3)
- صحيح. رواه البخاري (2641)، وزاد:«فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء؛ الله يحاسب سريرته. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة» .
1419 -
وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي (1) أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ. (2)
(1) - ووقع في «أ» : «من» .
(2)
- صحيح. رواه البخاري (2654)، ومسلم (87) ولفظه: قال صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ (ثلاثًا) الإشراك بالله. وعقوق الوالدين. وشهادة الزور (أو قول الزور)» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئًا فجلس. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. والسياق لمسلم.
1420 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ: «تَرَى الشَّمْسَ?» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ» . أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ. (1)
(1) - الكامل لابن عدى (6/ 2213) وهو على أحسن أحواله ضعيف جدا كما تقدم (1389)
1421 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَأَبُو دَاوُدَ. وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادُ [هُ] جَيِّدٌ. (1)
1422 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مِثْلَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ،
⦗ص: 430⦘
وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (2)
(1) - صحيح. رواه مسلم (1712)، وأبو داود (3608)، والنسائي في «الكبرى» (3/ 490) من طريق قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ به. وقد أعل الحديث بما لا يقدح كما هو مبين في «الأصل» .
(2)
- صحيح. رواه أبو داود (3610 و 3611)، والترمذي (1343)، وأيضا رواه ابن ماجه (2368)، وصححه ابن الجارود (1007) كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد.