الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
660 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ
فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»
. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (1923)، ومسلم (1095)
661 -
وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. (1)
(1) - ضعيف. وهو مخرج في «الصيام» للفريابي (62)، ولكن صح عن أنس رضي الله عنه، أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط يصلي حتى يفطر، ولو على شربة ماء. وهو مخرج في نفس المصدر برقم (67)
662 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ? قَالَ: «وَأَيُّكُمْ مِثْلِي? إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي» . فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ، فَقَالَ:«لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ» ، كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. روه البخاري (1965)، ومسلم (1103)
663 -
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (6057)، وأبو داود (2362)، ووهم الحافظ رحمه الله في نسبة هذا اللفظ لأبي داود دون البخاري؛ إذ هو لفظ البخاري حرفا حرفا سوى أنه قال:«حاجة أن يدع» بدون «في» ولا أثر لذلك. وأما أبو داود فليس عنده: «والجهل» وما أظن الحافظ ذكر أبا داود ولا عزه إليه إلا من أجل هذا اللفظ. والله أعلم.
664 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1)
وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: فِي رَمَضَانَ. (2)
(1) - صحيح. رواه البخاري (1927)، ومسلم (1106)، (65)
(2)
- مسلم (1106)(71)
665 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما; أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (1938) وتكلم بعضهم في الحديث، لكن كما قال الحافظ في «الفتح» (4/ 178):«الحديث صحيح لا مرية فيه» . وانظر رقم (737)
666 -
وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ [وَالْمَحْجُومُ]» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ. (1)
(1) - صحيح. رواه أبو داود (2369)، والنسائي في «الكبرى» (3144)، وابن ماجه (1681)، وأحمد (5/ 283)، وابن حبان (5/ 218 - 219) وما بين الحاصرتين سقط من «أ» ، وهذا من سهو الناسخ. والله أعلم. وتصحيح أحمد نقله الحاكم في «المستدرك» (1/ 430) وأما عزوه لابن خزيمة فلا أظنه إلا وهما. والله أعلم. «تنبيه»: قال الذهبي في «التنقيح» (ق / 89 / أ): «قوله: بالبقيع. خطأ فاحش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم التاريخ المذكور في مكة، اللهم إلا أن يريد بالبقيع السوق» .
667 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ; أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«أَفْطَرَ هَذَانِ» ،
⦗ص: 194⦘
ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ. (1)
(1) - منكر. رواه الدارقطني (2/ 182 / 7) وقال: «كلهم ثقات، ولا أعلم له علة» . قلت: وفي الأصل ذكرت جماعة ممن أنكروا الحديث أحدهم الحافظ نفسه.
668 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (1)
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ. (2)
(1) - ضعيف. رواه ابن ماجه (1678)
(2)
- هكذا في الأصلين، وفي المطبوع من «البلوغ» والشرح:«لا يصح في هذا الباب شيء» . وفي «السنن» (3/ 105)«لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء» .
669 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (1933)، ومسلم (1155)، واللفظ لمسلم.
670 -
وَلِلْحَاكِمِ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ» . وَهُوَ صَحِيحٌ. (1)
(1) - حسن. رواه الحاكم (1/ 430) إذ في سنده محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث. وقد فات الحافظ أن ينسب الحديث لمن هو أعلى من الحاكم كابن خزيمة مثلا (1990) وغيره.
671 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. (1)
وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ. (2)
وَقَوَّاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (3)
(1) - صحيح. رواه أبو داود (2380)، والنسائي في «الكبرى» (2/ 215)، والترمذي (720)، وابن ماجه (1676)، وأحمد (2/ 498)
(2)
- قال البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 219): «قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء» . فقال الخطابي: «قلت: يريد أن الحديث غير محفوظ» . قلت: وأعله أيضا غير الإمام أحمد وما ذلك إلا لظنهم تفرد أحد رواته وليس كذلك كما هو مبين بالأصل.
(3)
- إذا قال في «السنن» (2/ 184): «رواته كلهم ثقات» .
672 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ» . (1)
وَفِي لَفْظٍ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَشَرِبَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (2)
(1) - صحيح. رواه مسلم (1114)(90)
(2)
- حسن. وهذه الرواية في «مسلم» (1114)(91)، ولكن لفظ:«فشرب» ليس في «الصحيح» ، وإنما هو من أوهام الحافظ رحمه الله.
673 -
وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ رِضَى اللَّهُ عَنْهُ; أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ? فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
674 -
وَأَصْلُهُ فِي «الْمُتَّفَقِ» مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ. (2)
(1) - صحيح. رواه مسلم (1121)(107)
(2)
- صحيح. رواه البخاري (4/ 179 / فتح)، ومسلم (2/ 789) وتمامه: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال:«إن شئت فصم، وإن شئت فافطر» .
675 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ. (1)
(1) - صحيح. رواه الدارقطني (2/ 205 / 6)، والحاكم (1/ 440)، وقال الدارقطني: وهذا الإسناد صحيح. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري.
676 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ?» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ:«هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً?» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ?» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا?» قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ:«تَصَدَّقْ بِهَذَا» ، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا? فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ:«اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» . رَوَاهُ السَّبْعَةُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (1936)، ومسلم (1111)، وأبو داود (2390)، والنسائي في «الكبرى» (2/ 212 - 213)، والترمذي (724)، وابن ماجه (1671)، وأحمد (2/ 208 و 241 و 281 و 516)
677 -
و 678 - وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ
⦗ص: 197⦘
يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
زَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: [وَ] لَا يَقْضِي. (2)
(1) - صحيح. رواه البخاري (4/ 143 / فتح)، ومسلم (1109)، ولقد ساق الحافظ الحديث بالمعنى، وإلا: فلفظ البخاري؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وأما لفظ مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم، ثم يصوم.
(2)
- مسلم (2/ 780 / 77) والزيادة سقطت من «أ» .