الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
796 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ. (2)
(1) - صحيح. رواه مسلم (1565)
(2)
- صحيح مسلم (1565)(35) وتمامها: «وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم» .
797 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2284) وعَسْب: بفتح فسكون. وهو ثمن ماء الفحل، وقيل: أُجرة الجماع. قاله الحافظ.
798 -
وَعَنْهُ; - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2143)، ومسلم (1514) قلت: ولمسلم صدر الحديث مثل لفظ البخاري، وأما باقيه فلفظه عنده: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجَزور إلى حبَل الحبَلة. وحبَل الحبَلة أن تُنْتَج الناقة، ثم تحمل التي نُتِجَت. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
799 -
وَعَنْهُ; - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (6756)، ومسلم (1506)
800 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
(1) - صحيح. رواه مسلم (1513)