الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
950 -
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ
لُقَطَةِ الْحَاجِّ
. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
(1) - صحيح. رواه مسلم (1724)
951 -
وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ، وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (1)
(1) - رواه أبو داود (3804)
بَابُ الْفَرَائِضِ
952 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (6732)، ومسلم (1615)
953 -
وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (6764)، ومسلم (1614) رواه البخاري (4283) بلفظ «المؤمن» بدل «المسلم» في الموضعين.
954 -
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فِي بِنْتٍ، وَبِنْتِ اِبْنٍ، وَأُخْتٍ - قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لِلِابْنَةِ النِّصْفَ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسَ - تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ- وَمَا بَقِيَ
⦗ص: 283⦘
فَلِلْأُخْتِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (6736) من طريق هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى؛ عن ابنة. وابن ابن. وأخت؟ فقال: للابنة النصف. وللأخت النصف. وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى؟ فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم:
…
فذكره. وزاد: فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود. فقال:«لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم» .
955 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ. (1)
وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ. (2)
وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ. (3)
(1) - حسن. رواه أحمد (2/ 178 و 195)، وأبو داود (2911)، والنسائي في «الكبرى «(4/ 82)، وابن ماجه (2731) وزادوا جميعًا إلا ابن ماجه: «شتى «. وزاد ابن الجارود في روايته (967): «والمرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ، ورث من ماله، ولم يرث من ديته» . وسندها حسن أيضًا.
(2)
- رواه الحاكم (2/ 240) ولفظه: «لا يتوارث أهل ملتين، ولا يرث مسلم كافرًا، ولا كافر مسلما. ثم قرأ: وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ قلت: ووقع في «المستدرك» تحريف في السند، فإذا كان كما وقع في «التلخيص» للذهبي»:«سفيان بن حسين، عن الزهري «فهو ضعيف؛ لضعف سفيان في الزهري كما هو معروف عند أئمة الجرح والتعديل. وقال ابن عدي: «يروي عن الزهري أشياء خالف فيها الناس من باب المتون والأسانيد» .
(3)
- شاذ؛ لمخالفة هشيم بن بشير أصحاب الزهري. قال الذهبي في «الميزان «(4/ 306): «كان مدلسا، وهو لين في الزهري» . ورواه النسائي في «الكبرى» (4/ 82)
956 -
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ
⦗ص: 284⦘
ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ? فَقَالَ:«لَكَ السُّدُسُ» فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ:«لَكَ سُدُسٌ آخَرُ» فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ. فَقَالَ: «إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (1)
وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ. (2)
(1) - ضعيف. رواه أحمد (4/ 428 - 429)، وأبو داود (2896)، والنسائي في «الكبرى» (4/ 73)، والترمذي (2099) من طريق قتادة، عن الحسن، عن عمران، به. وقال الترمذي:«حديث حسن صحيح» . قلت: كيف وقتادة والحسن مُدَلِّسان؟! وانظر التعليق التالي. «تنبيه» : عزو الحافظ الحديث للأربعة وَهْمٌ إذ لم يروه ابن ماجه.
(2)
- ممن جزم بعدم سماعه أبو حاتم، فقال في «الجرح والتعديل» (1/ 41):«لم يصح له السماع من جندب، ولا من معقل بن يسار، ولا عن عمران بن حصين، ولا من عقبة بن عامر، ولا من أبي هريرة» .
957 -
وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ; أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَدِيٍّ. (1)
(1) - حسن. رواه أبو داود (2895)، والنسائي في «الكبرى» (4/ 73)، وابن الجارود (960)، وابن عدي في ط «الكامل» (4637) وفي سنده أبو المنيب؛ عبيد الله العتكي مختلف فيه. وقال ابن عدي:«ولأبي المنيب هذا أحاديث غير ما ذكرت، وهو عندي لا بأس به» .
958 -
وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى التِّرْمِذِيِّ، وَحَسَّنَهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (1)
(1) - صحيح. رواه أحمد (4/ 131 و 133)، وأبو داود (2899 و 2900)، والنسائي في «الكبرى» (4/ 76 - 77)، وابن ماجه (2738)، وابن حبان (1225 و 1226)، والحاكم (4/ 344) ولفظه:«من ترك مالًا فلأهله، ومن ترك كلًا فإلى الله ورسوله. وربما قال: فإلينا. وأنا وارث من لا وارث له، أعقل له وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه» .