الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
390 -
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
«صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ»
. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. (1)
(1) - صحيح. رواه مسلم (748) وفيه: أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى. فقال: أما لقد عملوا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحديث بنصه. ومن الواضح أن عزو الحافظ الحديث للترمذي إنما هو وهم.
391 -
وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ. (1)
(1) - ضعيف. رواه الترمذي (473) وقال: حديث غريب.
392 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْتِي، فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ - رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ» . (1)
(1) - ضعيف. رواه ابن حبان (2531) وفي سنده انقطاع.
بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ
393 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
394 -
وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا» . (2)
⦗ص: 116⦘
395 -
وَكَذَا لِلْبُخَارِيِّ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ:«دَرَجَةً» . (3)
(1) - صحيح. رواه البخاري (645)، ومسلم (650) و «الفذ»: أي: المنفرد.
(2)
- صحيح. رواه البخاري (648)، ومسلم (649)
(3)
- صحيح. رواه البخاري (646)«تنبيه» : قد وقع خلاف في العدد وتمييزه في أحاديث
فضل صلاة الجماعة
، وقد تناولتها بالتفصيل في «الأصل» .
396 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (644)، ومسلم (651) العرق: هو العظم إذا كان عليه لحم، وإذا لم يكن عليه لحم فهو العراق. المرماة: ما بين ظلفي الشاة من اللحم، وقيل في تفسيرها غير ذلك.
397 -
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ: صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (657)، ومسلم (651)
398 -
وَعَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ:«هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ?» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَجِبْ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
(1) - صحيح. رواه مسلم (653)
399 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَهُ. (1)
(1) - صحيح مرفوعا. رواه ابن ماجه (793)، والدارقطني (1/ 420)، وابن حبان (2064)، والحاكم (1/ 245)
400 -
وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ رضي الله عنه: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَدَعَا بِهِمَا، فَجِيءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا:«مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا?» قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمْ، ثُمَّ أَدْرَكْتُمْ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَصَلِّيَا مَعَهُ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ. (1)
(1) - صحيح. رواه أحمد (4/ 160 و 161)، والنسائي (2/ 112)، وأبو داود (575) و (576)، والترمذي (219)، وابن حبان (1564 و 1565) وقال الترمذي:«حسن صحيح» . الفرائض: جمع فريضة، وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف تهتز عند الفزع والخوف. وقوله:«فلا تفعلا» قال ابن حبان: لفظة زجر مرادها ابتداء أمر مستأنف.
401 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهَذَا
⦗ص: 118⦘
لَفْظُهُ. (1)
وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ. (2)
(1) - صحيح. رواه أبو داود (603)
(2)
- هو في البخاري (734)، ومسلم (417) ولفظه:«إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون» وهذا لفظ البخاري.
402 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا، فَقَالَ:«تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
(1) - صحيح. رواه مسلم (438) وتمامه: «لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله» .
403 -
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُجْرَةً بِخَصَفَةٍ، فَصَلَّى فِيهَا، فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ، وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ
…
الْحَدِيثَ، وَفِيهِ:«أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (731)، ومسلم (781)
404 -
وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى مُعَاذٌ بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ يَا مُعَاذُ فَتَّانًا? إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ: بِـ {الشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ، وَ {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وَ {اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} ، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (705)، ومسلم (465)(179)
وفي مسند الشافعي: عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ ثُمَّ يَنْطَلِقُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّيهَا، هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ، وَهِيَ لَهُمْ مَكْتُوبَةٌ الْعِشَاءُ. (1/ 308:(304)
405 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي قِصَّةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ، وَهُوَ مَرِيضٌ - قَالَتْ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (713)، ومسلم (418)
406 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمْ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (703)، ومسلم (467)
407 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ أَبِي: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَقًّا. قَالَ: «فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» ، قَالَ: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، فَقَدَّمُونِي، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (4302)، وأبو داود (585، والنسائي (2/ 80 - 81) واللفظ للبخاري من حديث طويل.
408 -
وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا - وَفِي رِوَايَةٍ: سِنًّا - وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
(1) - صحيح. رواه مسلم (673) و «سلما» : أي: إسلاما. و «تكرمته» : الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به.
409 -
وَلِابْنِ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: «وَلَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا» . وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ. (1)
(1) - منكر. رواه ابن ماجه (1081)
410 -
وَعَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا،
⦗ص: 120⦘
وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)
(1) - صحيح. رواه أبو داود (667)، والنسائي (2/ 92)، وابن حبان (2166) وعند ابن حبان «بالأكتاف» بدل «بالأعناق». وزادوا جميعا:«فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف» . والحذف: غنم سود صغار.
411 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
(1) - صحيح. رواه مسلم (440)
412 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (726)، ومسلم (763)
413 -
وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (727)، ومسلم (658)
414 -
وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
⦗ص: 121⦘
وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِيهِ: فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ. (2)
(1) - صحيح. رواه البخاري (783)
(2)
- صحيح. رواه أبو داود (684)، ولكن لفظه: قال صلى الله عليه وسلم: «أيكم الذي ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف؟» الحديث.
415 -
وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ [الْجُهَنِيِّ]رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)
(1) - صحيح. رواه أحمد (4/ 228)، وأبو داود (682)، والترمذي (230)، وابن حبان (2198 و 2199 و 2200) وقال الترمذي:«حديث حسن» . قلت: وللحديث طرق تفصيلها بالأصل.
416 -
وَلَهُ عَنْ طَلْقٍ (1)«لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» . (2)
[416]
- وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَابِصَةَ: «أَلَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوْ اجْتَرَرْتَ رَجُلًا?» (3)
(1) - كذا الأصل، وهو وهم كما سيأتي.
(2)
- صحيح. رواه ابن حبان (2202)، عن علي بن شيبان، قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاته إذا رجل فرد، فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم، حتى قضى الرجل صلاته، ثم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم:«استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف» . وأما قول الحافظ: «عن طلق» فهو وهم منه رحمه الله.
(3)
- موضوع. رواه الطبراني في «الكبير» (22/ 145 - 146/ 394) من طريق السري بن إسماعيل، عن الشعبي، عن وابصة به. وآفته السري بن إسماعيل، وهو أحد الكاذبين الكبار الذي لا دين لهم ولا ورع، كان يكذب على الشعبي، وما الغضاضة في ذلك، وهو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ألا قبَّحه الله. والعجب من الحافظ رحمه الله كيف سكت على هذا الحديث!.
417 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (636)، ومسلم (602)
418 -
وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عز وجل» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)
(1) - حسن. رواه أبو داود (554)، والنسائي (2/ 104 - 105)، وابن حبان (2056)
419 -
وَعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا
⦗ص: 123⦘
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (1)
(1) - حسن. رواه أبو داود (592)، وابن خزيمة (1676)