الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الرَّضَاعِ
1138 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)
(1) - صحيح. رواه مسلم (1450)، ووقع في «أ»:«ولا المصتان» . بزيادة: «لا» .
1139 -
وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2647)، ومسلم (1455) من طريق مسروق، عن عائشة، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، فقال: يا عائشة من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة قال: «يا عائشة! انظرن
…
» الحديث. واللفظ للبخاري.
1140 -
وَعَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ. قَالَ:«أَرْضِعِيهِ، تَحْرُمِي عَلَيْهِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
(1) - صحيح. رواه مسلم (1453)(27)
1141 -
وَعَنْهَا: أَنْ أَفْلَحَ - أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ - جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحِجَابِ. قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ. وَقَالَ:«إِنَّهُ عَمُّكِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2644) وأطرافه، ومسلم (1445) وفي سياقه من الحافظ نوع تصرف.
1142 -
وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلُ فِي الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ (1) فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (2)
(1) - كذا «الأصلين» ، وفي مسلم:«هن» .
(2)
- صحيح. رواه مسلم (1452) وقال النووي (1082): «معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآنا متلوا؛ لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يتلى» . قلت: ولا مناص من قبول مثل هذا التأويل، وإن كان فيه بُعْد كما لا يخفى.
1143 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُرِيدُ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ. فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي; إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ - (1) وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ (2) مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (3)
(1) - في «أ» بلفظ: «الرضاع» في الموضعين، والذي أثبته من «الأصل» وهو الموافق أيضا لما في «الصحيحين» .
(2)
- في «أ» بلفظ: «الرضاع» في الموضعين، والذي أثبته من «الأصل» وهو الموافق أيضا لما في «الصحيحين» .
(3)
- صحيح. رواه البخاري (2645)، ومسلم (1446)
1144 -
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ. (1)
(1) - صحيح. رواه الترمذي (1152) وعنده «في الثدي» بعد قوله: «الأمعاء» وقال: «هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين. وما كان بعد الحولين الكاملين، فإنه لا يحرم شيئا» .
1145 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَرَجَّحَا الْمَوْقُوفَ. (1)
(1) - صحيح موقوفا. والمرفوع رواه الدارقطني (4740)، وابن عدي في «الكامل» (7562)، من طريق الهيثم بن جميل، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس مرفوعا، به. وقال الدارقطني:«لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ» . وقال ابن عدي: «وهذا يعرف بالهيثم بن جميل، عن ابن عيينة مسندا، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس، والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية، ويقال: هو البغدادي، ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب» . قلت: ورجح الموقوف أيضا البيهقي، وعبد الحق، وابن عبد الهادي، والزيلعي.