الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1441 -
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ، عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
(1) - صحيح. رواه مسلم (1668)
1442 -
وَعَنْ سَفِينَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ، وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا عِشْتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْحَاكِمُ. (1)
(1) - حسن. رواه أحمد (5/ 221)، وأبو داود (3932)، والنسائي في «الكبرى» (3/ 190 - 191)، والحاكم (2/ 213 - 214) من طريق سعيد بن جمهان - وهو حسن الحديث - عن سفينة، به. وزادوا إلا أحمد:«قال: قلت: لو أنك لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. قال: فأعتقتني، واشترطت علي أن أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت» .
1443 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّمَا
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»
. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ. (1)
(1) - تقدم برقم (790)
1444 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ» . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (1) وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ. (2)
(1) - تقدم تخريجه رقم (956)
(2)
- تقدم برقم (796)
بَابُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ
1445 -
عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ
⦗ص: 436⦘
عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ:«مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي?» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَاحْتَاجَ (2) وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ وَقَالَ:«اقْضِ دَيْنَكَ» . (3)
(1) - صحيح. رواه البخاري (6716)، ومسلم (997) وزاد مسلم:«فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعها إليه. ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك» .
(2)
- البخاري (2141) والمراد بالذي احتاج، هو الأنصاري. ووقع عند النسائي:«وكان محتاجا» .
(3)
- صحيح. رواه النسائي (8/ 246)، وزاد: وأنفق على عيالك».
1446 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«قَالَ: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (1) وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَالثَّلَاثَةِ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (2)
(1) - حسن. رواه أبو داود (3926)
(2)
- حسن. رواه أحمد (2/ 178 و 206 و 209)، وأبو داود (3927)، والنسائي في «الكبرى» (3/ 197)، والترمذي (1260)، وابن ماجه (2519)، والحاكم (2/ 218) من طريق عمرو بن شعيب أيضا، به. ولفظه كما عند أبي داود:«أيما عبد كاتب على مئة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد. وأيما عبد كاتب على مئة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد» .
1447 -
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (1) وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (2)
(1) - وقع في «أ» : رواه أحمد والأربعة.
(2)
- ضعيف. رواه أحمد (6/ 289 و 308 و 311)، وأبو داود (3928)، والنسائي في «الكبرى» (3/ 198)، والترمذي (1261)، وابن ماجه (2520) من طريق نبهان مولى أم سلمة، عنها به، ونبهان مجهول كما قال غير واحد، وقال الشافعي:«لم أرى من رضيت من أهل العلم يثبت حديث نبهان هذا» .
1448 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ. (1)
(1) - صحيح. رواه أحمد (1/ 222 - 223 و 226 و 260)، وأبو داود (4581)، والنسائي (8/ 46) واللفظ لأحمد.
1449 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ - أَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنهما قَالَ: «مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا، وَلَا دِينَارًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئًا، إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2739)
1450 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ» . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (1)
وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ. (2)
(1) - ضعيف. رواه ابن ماجه (2515)، والحاكم (2/ 19)
(2)
- وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في «الكبرى» (10/ 346) بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه قال:«إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا» . وقد ضعَّف الحافظ في «التلخيص» (4/ 217) المرفوع، وصحَّح الموقوف. وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في «الكبرى» (10/ 346) بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه قال:«إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا» . وقد ضعَّف الحافظ في «التلخيص» (4/ 217) المرفوع، وصحَّح الموقوف.
1451 -
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)
(1) - ضعيف. رواه أحمد (3/ 487)، والحاكم (2/ 89 - 90 و 217) وفي سنده عبد الله بن سهل بن حنيف، وهو مجهول.