الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1232 -
وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها بِلَفْظِ: «ادْرَأُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» . وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا. (1)
(1) - ضعيف جدا. رواه الترمذي (1424)، والحاكم (4/ 384)، وتمامه:«فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» . قلت: وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي وهو «متروك» .
1233 -
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ: عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه (مِنْ) قَوْلِهِ بِلَفْظِ: «ادْرَأُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» . (1)
(1) - ضعيف جدا أيضا. رواه البيهقي (838)
1234 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلِيَتُبْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ مَنْ يَبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ عز وجل» . رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ فِي «الْمُوْطَّإِ» مِنْ مَرَاسِيلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. (1)
(1) - صحيح. وهو مخرج في «مشكل الآثار» للطحاوي برقم (91)
بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
1235 -
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا الْحَدَّ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ. (1)
⦗ص: 376⦘
- وأشار إلِيه البخاري. (2)
(1) - حسن. رواه احمد (6/ 35)، وأبو داود (4474)، والنسائي في «الكبرى» (4/ 325)، والترمذي (3181)، وابن ماجه (2567) من طريق ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة.
(2)
المراد به قول البخاري في كتاب الاعتصام، باب قول الله تعالى:{وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159]«وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة، فسمع منهما حتى نزل القرآن، فجلد الرامين، ولم يلتفت إلى تنازعهم، ولكن حكم بما أمر الله» .
1236 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ شَرِيكَ بْنُ سَمْحَاءَ قَذَفَهُ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ بِامْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«الْبَيِّنَةَ، وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» . الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَي، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (1)
1237 -
وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (2)
(1) - صحيح. رواه أبو يعلي في «المسند» (2824) ولكن لفظه عنده: «يا هلال! أربعة شهود، وإلا
…
» وهو مطول عنده.
(2)
- روى البخاري (2671) عن ابن عباس؛ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سمحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «البينة أو حد في ظهرك» فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: «البينةَ، وإلا حد في ظهرك» .
1238 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكَتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ رضي الله عنهم، وَمِنْ بَعْدَهُمْ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ فِي «جَامِعِهِ» . (1)
(1) - صحيح. وهو في «الموطأ» (2/ 8287) بنحوه ولم يذكر أبا بكر.
1239 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَذْفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (6858) ومسلم (1660)، واللفظ لمسلم وزاد:«بالزنا» بعد «مملوكه» . واما البخاري فعنده: «وهو برئ مما قال جلد يوم القيامة» . والباقي مثله.