الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الْحَجِّ
بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ
708 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (1773)، ومسلم (1349)، وأصح ما قيل في معنى «المبرور» هو: الذي لا يخالطه إثم. قلت: وفي الحديث دلالة على استحباب تكرار العمرة خلافا لمن قال بكراهية ذلك. والله أعلم.
709 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ? قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ، لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. (1)
وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ. (2)
(1) - صحيح. رواه أحمد (6/ 165)، وابن ماجه (2901)، وقول الحافظ أن اللفظ لابن ماجه لا فائدة فيه إذ هو عند أحمد بنفس اللفظ، نعم. هو عند أحمد في مواطن أخر بألفاظ أخر.
(2)
- البخاري رقم (1520)، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؛ أنها قالت: يا رسول الله! نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال:«لا. ولكن أفضل الجهاد حج مبرور» . وفي رواية أخرى (1761): «لكن أحسن الجهاد وأجمله: الحج، حج مبرور» . وله ألفاظ أخر عنده وعند أحمد وغيرهما، وقد فصلت ذلك في «الأصل» .
710 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْرَابِيٌّ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ? فَقَالَ: «لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ
⦗ص: 206⦘
خَيْرٌ لَكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ. (1)
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ. (2)
(1) - ضعيف مرفوعا وموقوفا. رواه أحمد (3/ 316)، والترمذي (931)
(2)
- ضعيف جدا. رواه ابن عدي (7/ 2507) وفي سنده متروك.
711 -
عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ» . (1)
(1) - ضعيف. رواه ابن عدي في «الكامل» (4/ 1468) وضعفه.
712 -
وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السَّبِيلُ? قَالَ:«الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ» . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ إِرْسَالُهُ. (1)
(1) - ضعيف. رواه الدارقطني (2/ 216)، والحاكم (1/ 442) من طريق قتادة، عن أنس مرفوعا، وهذا وهم، إذا الصواب كما قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» نقلا عن «الإرواء» (4/ 161):«الصواب عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأما رفعه عن أنس فهو وهم» .
713 -
وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. (1)
(1) - ضعيف جدا. رواه الترمذي (813) في سنده متروك، وقد روي الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة رضي الله عنهم، وكلها واهية لا تصلح للاعتبار، وبيان ذلك في «الأصل» .
714 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ?» قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ? قَالَ: «رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا. فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ? قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
(1) - صحيح. رواه مسلم (1336)، والروحاء: مكان على ستة وثلاثين ميلا من المدينة.
715 -
وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مَنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ? قَالَ:«نَعَمْ» ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (1513)، ومسلم (1334)
716 -
وَعَنْهُ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا? قَالَ:«نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ (1) كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ? اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (2)
(1) - كذا هو في الأصل، وفي «الصحيح» والمطبوع، والشرح. وتحرف في «أ» إلى:«إن» .
(2)
- صحيح. رواه البخاري (1852)
717 -
وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ، فَعَلَيْهِ [أَنْ يَحُجَّ] حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَعَلَيْهِ [أَنْ يَحُجَّ] حَجَّةً أُخْرَى» . رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. (1)
(1) - صحيح مرفوعا -كما ذهب إلى ذلك الحافظ نفسه في «التلخيص» (2/ 220) - وموقوفا. رواه البيهقي (4/ 325) وزاد: «وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى» . ولم أجد الحديث في «المطبوع» من المصنف.
718 -
وَعَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ:
⦗ص: 208⦘
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ:«انْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (1862)، ومسلم (1341)، وانظر الدليل الأول من رسالتي:«أوضح البيان في حكم سفر النسوان» .
719 -
وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ:«مَنْ شُبْرُمَةُ?» قَالَ: أَخٌ [لِي] ، أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ:«حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ?» قَالَ: لَا. قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفُهُ. (1)
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (1811)، وابن ماجه (2903)، وابن حبان (962)، وهذا الحديث اختلف فيه كثيرا، لكن أعله أئمة كبار كأحمد، والطحاوي، والدارقطني، وابن دقيق العيد، وغيرهم، فالقول إن شاء الله قولهم.
720 -
وَعَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ» ، فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ? قَالَ: «لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، الْحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ. (1)
721 -
وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. (2)
(1) - صحيح. رواه أبو داود (1721)، والنسائي (5/ 111)، وابن ماجه (2886)، وأحمد (3303) و (3510) والحديث ساقه الحافظ بمعناه. وزاد أحمد فر رواية:«ولو وجبت لم تسمعوا، ولم تطيعوا «. وهي عند النسائي بلفظ:» ثم إذا لا تسمعوني ولا تطيعون».
(2)
- صحيح. رواه مسلم (1337)، عن أبي هريرة، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:«أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحجوا» فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو قلت: نعم. لوجبت. ولما استطعتم» ثم قال: «ذروني ما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» .