الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1036 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. أَخْرَجَاهُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (268) و (284 و 5068 و 5215)، ومسلم (309)، وهذا لفظ مسلم كما قال الحافظ. وأما لفظ البخاري فهو:«كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة» . وفي أخرى: «كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار» .
بَابُ الصَّدَاقِ
1037 -
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (5086)، ومسلم (2/ 1045 / رقم 85)
1038 -
وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ; أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ? قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَتِلْكَ
⦗ص: 314⦘
خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَزْوَاجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
(1) - صحيح. رواه مسلم (1426)
1039 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ. قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَعْطِهَا شَيْئًا» . قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ?» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)
(1) - صحيح. رواه أبو داود (2125)، والنسائي (6/ 130) الحطمية. قال في «النهاية» (1/ 402):«هي التي تُحَطِّم السيوف؛ أي: تكسرها، وقيل: هي العريضة الثقيلة. وقيل: هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم: حطمة بن محارب، كانوا يعملون بالدروع، وهذا أشبه بالأقوال» .
1040 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ. (1)
(1) - ضعيف. رواه أحمد (2/ 182)، وأبو داود (2129)، والنسائي (6/ 120)، وابن ماجه (1955) من طريق ابن جريج، عن عمرو، به. وعلته عنعنة ابن جريج، فهو مدلس.
1041 -
وَعَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْجَمَاعَةُ. (1)
(1) - صحيح. رواه أحمد (4 79 - 280)، وأبو داود (2115)، والنسائي (6 21)، والترمذي (1145)، وابن ماجه (1891) وقال الترمذي:«حسن صحيح» . الوَكْس: النقصُ؛ أي: لا ينقص عن مهر نسائها. والشَّطَط: الجَوْر؛ أي: لا يُجَار على زوجها بزيادة مهرها على نسائها.
1042 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ (1) سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدْ اسْتَحَلَّ» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ. (2)
(1) - وفي سنن أبي داود زيادة: «ملء كفيه» .
(2)
- ضعيف رواه أبو داود (2110) من طريق موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر، به. قال الحافظ في «التلخيص» (3/ 190):«وفي إسناده ابن رومان، وهو ضعيف» . قلت: وأيضًا أبو الزبير مُدَلِّس، وقد عَنْعَنَهُ، وقد صرح في بعض المصادر إلا أن أسانيدها مُهَلْهَلَةٌ. انظر «ناسخ الحديث» لابن شاهين (507)
1043 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ. (1)
(1) - منكر. رواه الترمذي (1113)، وابن ماجه (1888) من طريق عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر، عن أبيه: أن امرأة من بني فَزَارَة تزوجت على نعلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرضيتِ من نفسك ومالك بنعلين؟» قالت: نعم. قال: فأجازه. والسياق للترمذي، وقال:«حديث حسن صحيح» . قلت: كيف؟ وعاصم ضعيف سيء الحفظ، وترَكه بعضُهم. وقد أورد الذهبي حديثه هذا في «الميزان» مما أنكر له. وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (1/ 424 / رقم 1276):«سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله؟ فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه؛ أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وهو منكر» .
1044 -
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنهما قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ. (1)
وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ. (2)
(1) - منكر. رواه الحاكم (278)، والطبراني في «الكبير» (656 - 157/ 5837) من طريق عبد الله بن مصعب الزبيري، عن أبي حازم، عن سهل، به. وزادا:«فصه من فضة» . قلت: وآفته عبد الله الزبيري، فقد ضعَّفه ابن معين، ثم هو خالف الثقات عن أبي حازم كما في الحديث السابق (979): وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «انظر ولو خاتما من حديد» وذهاب الرجل وعودته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله له: لا، والله يا رسول الله. ما وجدت شيئا، ولا خاتما من حديد. «تنبيه»: قال الحافظ في «الفتح» (9/ 211): «وقع عند الحاكم والطبراني من طريق الثوري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلًا بخاتم من حديد فصه من فضة. قلت: وهذا وَهْمٌ من الحافظ رحمه الله إذ قد عرفت أنه من طريق الزبيري لا من طريق الثوري» .
(2)
- انظر الحديث رقم (979)، وانظر التعليق السابق.
1045 -
وَعَنْ عَلَيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ» . أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ. (1)
(1) - ضعيف. رواه الدارقطني في «السنن» (3/ 245 / رقم 13) من طريق داود الأودي، عن الشعبي قال: قال عليٌّ: فذكره. قلت: داود: هو ابن يزيد وهو «ضعيف» كما في «التقريب» ، والشعبي لم يسمع من عليٍّ.