الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
849 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما; - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ، يَعْنِي: الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ. رَوَاهُ إِسْحَاقُ، وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (1)
(1) - ضعيف. وهو في «كشف الأستار» (1280)، ورواه الدارقطني، والطحاوي، والحاكم، والبيهقي، وضعّفه جمع غَفير من أهل العلم، وذلك لتفرد موسى بن عبيدة الزبيدي، به. قال الحافظ في «التلخيص» (3/ 26):«قال أحمد بن حنبل: لا تحلّ عندي عنه الرواية، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره، وقال أيضًا: ليس في هذا صحيح يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين» .
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وَبَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ
850 -
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
وَلِمُسْلِمٍ: رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا. (2)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2192)، ومسلم (1539)(64)
(2)
- مسلم (1539)(61)
851 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2190)، ومسلم (1541)
852 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا? قَالَ: «حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ» . (2)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2194)، ومسلم (3/ 1165 / رقم 1534)
(2)
- الرواية للبخاري (1486)، ولمسلم أيضًا (3/ 1166)، والمسئول هو ابن عمر رضي الله عنهما.
853 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى. قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا? قَالَ: «تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (1488)، ومسلم (1555)، وفي اللفظ الذي ساقه الحافظ، وتخصيصه بالبخاري نظر.
854 -
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (1)
(1) - صحيح. رواه أبو داود (3371)، والترمذي (1228)، وابن ماجه (2217)، وأحمد (3/ 221 و 250)، وابن حبان (4972)، والحاكم (2/ 19) وقال الحاكم:«صحيح على شرط مسلم» وهو كما قال.
855 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ?» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
⦗ص: 251⦘
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ. (2)
(1) - صحيح. رواه مسلم (1554)(14)
(2)
- مسلم (3/ 1191) الجائحة: الآفة تصيب الثمار فتتلفها.
856 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2379)، ومسلم (1543) (80) وزادا: ومن ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع والتأبير: هو التشقيق والتلقيح.
أَبْوَابُ السَّلَمِ (1) وَالْقَرْضِ، وَالرَّهْنِ.
857 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)
وَلِلْبُخَارِيِّ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ» . (3)
(1) - السلم: هو السلف وزنًا ومعنىً. وهو بيع موصوف في الذمة ببدل يُعطى عاجلًا.
(2)
- صحيح. رواه البخاري (2239)، ومسلم (1604)، واللفظ لمسلم.
(3)
- هذه رواية البخاري برقم (2240)
858 -
وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما قَالَا: كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ.
وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ (1) - إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ? قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (2)
(1) - مقتضى سياق الحافظ لهذه الرواية كان يحسن أن يقول: «والزيت - وفي رواية: والزبيب» .
(2)
- صحيح. رواه البخاري (4/ 434 / رقم 2254 و 2255) وهذا السياق بلفظ الزيت، وأما رواية:«الزبيب» فهي: (4/ 431)
859 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ
⦗ص: 252⦘
يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا (1) يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ اللَّهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (2)
(1) - كذا «بالأصلين» : وفي البخاري: «أخذ» .
(2)
- صحيح. رواه البخاري (2387)
860 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فُلَانًا قَدِمَ لَهُ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ، فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ، فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ بِنَسِيئَةٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ? فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَامْتَنَعَ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (1)
(1) - صحيح. رواه الحاكم (2/ 23 - 24)، ولفظه: عن عائشة، قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بُرْدان قَطَرِيان غليظان خشنان. فقلت: يا رسول الله إن ثوبيك خشنان غليظان، وإنك ترشح فيهما يثقلان عليك، وإن فلانًا قدم له بَز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: قد علمت ما يريد محمد؛ يريد أن يذهب بثوبي، ويمطلني فيها، فأتى الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كذب. قد علموا أني أتقاهم لله، وآداهم للأمانة قلت: والحديث عند النسائي (7/ 294)، والترمذي (1213)، ولا أدري سبب عَزْو الحافظ الحديث للحاكم والبيهقي دونهما. ثم رأيته في «التلخيص» عزاه لهما.
861 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2512)