الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1220 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ?» قَالَ: لَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (6824) وتمامه: «قال: أنكتها -لا يكني- قال: فعند ذلك أمر برجمه» .
1221 -
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ. قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ
الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ
، فَيَضِلُّوا (1) بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَى، إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوْ الِاعْتِرَافُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)
(1) - تحرف في «أ» إلى «فيضل» .
(2)
- صحيح. رواه البخاري (6829) و (6830) في حديث طويل، ومسلم (1691) واللفظ لمسلم.
1222 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2152)، ومسلم (1703)
1223 -
وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَقِيمُوا الْحُدُودَ
⦗ص: 373⦘
عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (1)
وَهُوَ فِي «مُسْلِمٍ» مَوْقُوفٌ. (2)
(1) - ضعيف مرفوعا. رواه أبو داود (4473)، مرفوعا وفي سنده ضعيف.
(2)
- حسن. رواه مسلم (1705)، عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس! أقيموا على أرقائكم الحد. من أحصن منهم ومن لم يحصن. فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس. فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال:«أحسنت» .
1224 -
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ رضي الله عنه: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا - فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلِيَّهَا. فَقَالَ:«أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا» . فَفَعَلَ. فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ? فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدَتْ أَفَضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ?» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
(1) - صحيح رواه مسلم (1696)
1225 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مَنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
1226 -
وَقِصَّةُ رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ. (2)
(1) - صحيح. رواه مسلم (1701) وفي رواية عنده: «وامرأته» والمراد بذلك: المرأة التي زنا بها، وليست زوجته.
(2)
- انظر البخاري (6841)، ومسلم (1699)
1227 -
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ، فَخَبَثَ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
⦗ص: 374⦘
«اضْرِبُوهُ حَدَّهُ» . فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:«خُذُوا عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً» . فَفَعَلُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. لَكِنْ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ (1)
(1) - صحيح. رواه أحمد (522)، والنسائي في «الكبرى» (4/ 313)، وابن ماجه (2754)
1228 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما; أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، (1) وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ اِخْتِلَافًا. (2)
(1) - في «أ» رواه «الخمسة» وأشار ناسخها في الهامش إلى نسخة «أحمد والأربعة» .
(2)
- حسن. رواه أحمد (1/ 300)، وأبو داود (4462)، والنسائي (4/ 322)، الترمذي (1456)، وابن ماجه (1561) وهذا الحديث في الحقيقة حديثان جمعهما الحافظ هنا الأول حديث عمل قوم لوط، وهو المخرج هنا، والثاني حديث الوقوع على البهيمة وهو عندهم أيضا. وسند الأول هو سند الثاني، وفيه عمرو بن أبي عمرو، وهو حسن الحديث.
1229 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ، وَوَقْفِهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه الترمذي (1438)، وزاد:«وأن عمر ضرب وغرب» . وسنده صحيح،، ولا يضر من رفعه -وهو ثقات- وقف من وقفه. والله أعلم.
1230 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ:«أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (6834)
1231 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ادْفَعُوا
⦗ص: 375⦘
الْحُدُودَ، مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. (1)
(1) - ضعيف. رواه ابن ماجه (2545)