الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
363 -
وَلِلْخَمْسَةِ - وَصَحَّحَهُ ابْنِ حِبَّانَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» . وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «هَذَا خَطَأٌ» . (1)
(1) - صحيح. رواه أبو داود (1295)، والنسائي (3/ 227)، والترمذي (597)، وابن ماجه (1322)، وأحمد (2/ 26 و 51) وقول النسائي موجود في «سننه» وهو يريد أن الحديث خطأ بهذا اللفظ «والنهار» وهذه الزيادة محل نزاع بين الأئمة، وممن صححها أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري، رحمه الله.
364 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
«أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»
. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)
(1) - ًصحيح. رواه مسلم (1163)، وأوله:«أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، و .... » الحديث.
365 -
وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ» . رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَقْفَهُ. (1)
(1) - صحيح. رواه أبو داود (1422)، والنسائي (3/ 238)، وابن ماجه (1190)، وابن حبان (2410)
366 -
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. (1)
(1) - رواه النسائي (3/ 229)، والترمذي (453 و 454)، والحاكم (1/ 300) وقال الترمذي: حديث حسن.
367 -
وَعَنْ جَابِرٍ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ انْتَظَرُوهُ مِنَ
⦗ص: 110⦘
الْقَابِلَةِ فَلَمَّا يَخْرُجْ، وَقَالَ:«إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ الْوِتْرُ» . رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)
(1) - ضعيف بهذا اللفظ. رواه ابن حبان (2409)
368 -
وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ» قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ? قَالَ: «الْوِتْرُ، مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)
(1) - صحيح. رواه أبو داود (1418)، والترمذي (452)، وابن ماجه (1168)، والحاكم (1/ 306) وقال الترمذي: غريب. وللحديث ما يشهد له، إلا أن شيخنا المحدث العلامة الألباني -حفظه الله تعالى- ذهب إلى تضعيف جملة «هي خير لكم من حمر النعم» لخلو الشواهد منها. ووقع في «أ»:«رواه أحمد. والأربعة» بدل: «الخمسة» .
369 -
وَرَوَى أَحْمَدُ: عَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ. (1)
(1) - صحيح. رواه أحمد (2/ 208) ولفظه: «إن الله زادكم صلاةً إلى صلاتكم، وهي الوتر» . والحديث وإن كان عند أحمد بسند ضعيف، إلا أنه صحيح بما له من طرق أخرى، وشواهد كالحديث السابق، وتفصيل ذلك «بالأصل» .
370 -
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَد لَيِّنٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)
371 -
وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ. (2)
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (1419)، والحاكم (1/ 305 - 306)
(2)
- ضعيف أيضا. وهو عند أحمد (2/ 443)، ولفظه:«من لم يوتر فليس منا» .