الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
325 -
(أ) [وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (1117)
325 -
(ب) [وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمَرِيضٍ: «صَلَّى عَلَى وِسَادَةٍ» ، فَرَمَى بِهَا - وَقَالَ:«صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِئْ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ» . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ وَلَكِنْ صَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ. (1)
(1) - صحيح مرفوعا. رواه البيهقي في «المعرفة» (4359)، من طريق أبي بكر الحنفي، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر به. لكن أعله أبو حاتم، فقال ولده في «العلل» (1/ 113 / 307): سُئِلَ أبي عن حديث رواه أبي بكر الحنفي، عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مريض وهو يصلي على وسادة؟ قال: هذا خطأ. إنما هو عن جابر قوله: إنه دخل على مريض. فقيل له: فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري هذا الحديث مرفوعا. فقال: ليس بشيء، هو موقوف». وذكر الحافظ في «التلخيص» (1/ 226) متابِعا ثالثا لهما عند البزار - ولم أره - ألا وهو عبد الوهاب بن عطاء. قلت: وللحديث طريق آخر عند أبي يعلى في «مسنده» ، وشاهدان من حديث ابن عمر وابن عباس كما تجد ذلك «بالأصل» ، فالحديث صحيح والحمد لله.
بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ
326 -
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ،
⦗ص: 98⦘
فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ. وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ - أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ. (1)
وَفِي رِوَايَةٍ لمُسْلِمٍ: يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِىَ مِنَ الْجُلُوسِ. (2)
(1) - صحيح. رواه البخاري (829)، ومسلم (570)، وأبو داود (1034)، والنسائي (3/ 19 - 20)، والترمذي (391)، وابن ماجه (1206)، وأحمد (5/ 345 و 346) وقال الترمذي «حسن صحيح» .
(2)
- هذه الرواية عند مسلم (570)(86)، كما أنها أيضا رواية البخاري (1230)
327 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلَاتِي الْعَشِيِّ (1) رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا: أَقُصِرَتِ (2) الصَّلَاةُ! وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَا الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتْ? فَقَالَ:«لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ» فَقَالَ: بَلَى، قَدْ نَسِيتَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ [ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَكَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ]. (3) ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (4)
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: صَلَاةُ الْعَصْرِ. (5)
وَلِأَبِي دَاوُدَ، فَقَالَ:«أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ?» فَأَوْمَئُوا: أَيْ نَعَمْ. (6)
⦗ص: 99⦘
وَهِيَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» لَكِنْ بِلَفْظِ: فَقَالُوا. (7)
وَهِيَ فِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ. (8)
(1) - عند البخاري: قال محمد بن سيرين: وأكثر ظني أنها العصر. وفي مسلم: إما الظهر وإما العصر.
(2)
- في البخاري: «أقصرت» .
(3)
- سقطت من الأصلين واستدركتها من البخاري.
(4)
- صحيح. رواه البخاري (1229)، ومسلم (573)
(5)
- مسلم (573)(99)
(6)
- صحيح. رواه أبو داود (1008)
(7)
- صحيح. البخاري (1228)، ومسلم (573)(99)
(8)
- منكر رواه أبو داود (1012) في سنده محمد بن كثير بن أبي عطاء يروي مناكير، خاصة عن الأوزاعي، وهذا منها.
328 -
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ، فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. (1)
(1) - شاذ. رواه أبو داود (1039)، والترمذي (395)، والحاكم (1/ 323) وقال الترمذي:«حسن غريب صحيح «. قلت: الإسناد صحيح، إلا أن قوله: «ثم تشهد» شاذ تفرد به أشعت بن عبد الملك الحمراني، فلم يذكرها غيره، ولذلك ردها غير واحد من أهل العلم. فقال الحافظ في «الفتح» (3/ 99):«زيادة أشعت شاذة» . وقال ابن المنذر في «الأوسط» (3/ 317): «لا أحسب يثبت» قلت: يعني التشهد في ثبوت السهو. وذهب إلى ذلك غيرهما أيضا، وجاء التشهد في ثبوت السهو في خبرين غير خبر عمران هذا لكنهما لا يثبتان كما هو مبين «بالأصل» .
329 -
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثْلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا? فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ [لَهُ] (1) صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا (2) كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (3)
(1) - سقطت من الأصلين، واستدركتها من الصحيح «وهي موجودة في المطبوع من «البلوغ» و «الشرح» .
(2)
- في مسلم: «إتماما لأربع» .
(3)
- صحيح. رواه مسلم (571) وترغيما: أي: إلصاقا لأنفه بالتراب، والمراد: رده خاسئا. وإهانته وإذلاله.
330 -
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا سَلَّمَ
⦗ص: 100⦘
قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ? قَالَ:«وَمَا ذَلِكَ?» . (1) قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا، قَالَ: فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ:«إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَلْيُتِمَّ، ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ» . (3)
وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ. (4)
(1) - كذا بالأصلين وفي «الصحيحين» : «وما ذاك» .
(2)
- صحيح. رواه البخاري (401)، ومسلم (572)، واللفظ لمسلم، إذ في البخاري زيادة:«ثم ليسلم» وهو ما اعتبره الحافظ رواية للبخاري.
(3)
- صحيح. رواه البخاري (1/ 504 / فتح)
(4)
- صحيح. وهذه الرواية في مسلم برقم (572)(95)
331 -
وَلِأَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ; مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ بْنِ جَعْفَرٍ مَرْفُوعًا:«مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ» . وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (1)
(1) - ضعيف. رواه أحمد (1/ 205 و 205 - 206)، وأبو داود (1033)، والنسائي (3/ 30)، وابن خزيمة (1033)، بسند ضعيف، وإن حاول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله توثيق رجاله، ومن ثَمَّ تصحيحه (1747)، وفي «الأصل» بيان ذلك.
332 -
وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا، فَلْيَمْضِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمْ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (1)
(1) - ضعيف جدا. رواه أبو داود (1036)، وابن ماجه (1208)، والدارقطني (1/ 378 - 379/ 2)، وإنما قال الحافظ ما قال؛ لأن مدار الحديث عندهم على جابر الجعفي، وهو متروك. وقال أبو داود في «السنن»:«وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث» . «تنبيه» : وقف شيخنا -حفظه الله- على متابع لجابر الجعفي عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» وصححه من هذا الطريق، ثم قال في «الإرواء»:«وتلك فائدة عزيزة لا تكاد تجدها في كتب التخريجات ككتاب الزيلعي والعسقلاني فضلًا عن غيرها» . قلت: الحديث رواه الطحاوي (1/ 440) فقال: حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر، عن إبراهير بن طهمان، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فقام من الركعتين قائما فقلنا: سبحان الله. فأومأ، وقال:«سبحان الله» فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته وسلم سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوى قائما من جلوسه، فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال:«إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس، فإن لم يستتم قائما، فليجلس، وليس عليه سجدتان، فإن استوى قائما، فليمض في صلاته، وليسجد سجدتين وهو جالس» . وهذا سند صحيح - كما جزم بذلك شيخنا - أقول: ولكنه في الظاهر فقط، وإلا فإنني في شك كبير من ذلك؛ لأن إبراهيم بن طهمان لا تعرف له رواية عن مغيرة بن شبيل، ومن كتب التراجم يُلاحظ أنهم يذكرون جابر بن يزيد الجعفي في شيوخ ابن طهمان، وفي تلاميذ المغيرة، بينما لا نجد في شيوخ ابن طهمان ذكرا للمغيرة بن شبيل، ولا نجد في تلاميذ المغيرة ذكرا لابن طهمان. فإذا أضفنا إلى ذلك أن الحديث مداره على جابر الجعفي، علمنا أن خطأ وقع في هذا السند إما من الناسخ أو من الطابع وذلك بسقوط الجعفي، وإما من شيخ الطحاوي فإنه مع ثقته كان يخطئ ولا يرجع. والله أعلم.
333 -
وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلَفَ الْإِمَامَ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ» . رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (1)
(1) - ضعيف جدا. رواه البيهقي (2/ 352) معلقا، رواه الدارقطني مسندا (1/ 377 / 1) وزاد:«وإن سها من خلف الإمام فليس عليه سهو، والإمام كافيه» . قلت: وهو ضعيف جدا، إن لم يكن موضوعا، ففي سنده أبو الحسين المديني وهو مجهول، وفيه أيضا خارجة بن مصعب، قال عنه الحافظ:«متروك، وكان يدلس عن الكذابين، ويقال: إن ابن معين كذَّبه» وأخيرا: لم أجد الحديث في «زوائد البزار» ، ولا ذكره الهيثم، فالله أعلم. ومما تجدر الإشارة إليه أن الحديث وقع في المطبوع من «البلوغ» ، «سبل السلام» مَعْزوًّا للترمذي، وهو خطأ فاحش، وليس ذلك من الحافظ، وإنما من غيره يقينا؛ وذلك لصحة الأصول التي لديَّ؛ ولأن الطيب آبادي قال في التعليق المغني:«أخرجه البيهقي والبزار كما في بلوغ المرام» . وأيضا خرَّجه الحافظ في «التلخيص» (2/ 6) فلم يذكر الترمذي.