الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الْعِتْقِ
1433 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اسْتَنْقَذَ (1) اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)
(1) - تحرف في «أ» إلى: «استنقذه» .
(2)
- صحيح. رواه البخاري (2517)، ومسلم (1509)(24) وفيه قصة.
1434 -
وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ; عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: «وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ» . (1)
1435 -
وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ: «وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ» . (2)
(1) - صحيح. رواه الترمذي (1547) وفيه: «وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، كانت فكاكها من النار. يجزيء كل عضو منها عضوا منها» وقال: «حسن صحيح» . ثم قال: «وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث» وانظر ما بعده.
(2)
- صحيح. رواه أبو داود (3967)، وله شواهد، أحدها الحديث السابق.
1436 -
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ? قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ» . قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ? قَالَ: «أَعْلَاهَا (1) ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)
(1) - تحرف في «أ» إلى «أغلاها» بالغين المعجمة، والصواب أنه بالمهملة كما في «الأصل» و «صحيح «البخاري، وأما مسلم فوقع عنده: «أكثرها ثمنا» .
(2)
- صحيح. رواه البخاري (2518)، ومسلم (84) واللفظ للبخاري، وزادا، والسياق للبخاري أيضا: «قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعا، أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك.
1437 -
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَعْتَقَ
⦗ص: 434⦘
شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2522)، ومسلم (1501) و «شركا»: نصيبا.
1438 -
وَلَهُمَا: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» . (1) وَقِيلَ: إِنَّ السِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي الْخَبَرِ. (2)
(1) - صحيح. رواه البخاري (2527)، ومسلم (1503) وأوله:«من أعتق نصيبا - أو شقيصا - في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا .... » .
(2)
- بل هي ثابتة في الحديث، وقد أجاد الحافظ نفسه رحمه الله في إثبات ذلك، انظر «الفتح» (5/ 157) وما بعدها.
1439 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
(1) - صحيح. رواه مسلم (1510) وزاد: «فيشتريه» بعد قوله: «مملوكا» .
1440 -
وَعَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ (1) وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. (2)
(1) - صحيح. رواه أحمد (5/ 15 و 20)، وأبو داود (3949)، والترمذي (1365)، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» ، وابن ماجه (2524) من طريق الحسن، عن سمرة. وله شاهد من حديث ابن عمر بإسناد صحيح. رواه ابن ماجه (2525)، وابن الجارود (972)
(2)
- وأيضا رجح جمع من الحفاظ أنه مرفوع، منهم: ابن الجارود، والحاكم، وابن حزم، وعبد الحق، وابن القطان. وقال عبد الحق في «الأحكام» كما في نصب الراية (3/ 279): «الحديث صحيح
…
ولا يضره إرسال من أرسله، ولا وقف من وقفه».