الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1385 -
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
«كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ»
. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1) وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ: إِذَا لَمْ يُسَمِّ -، وَصَحَّحَهُ. (2)
(1) - صحيح. رواه مسلم (1645)
(2)
- ضعيف. رواه الترمذي (1528) وفيه محمد بن يزيد الفلسطيني وهو «مجهول» وهذا الزيادة أيضًا عند ابن ماجه (2127) بسند ضعيف.
1386 -
وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» . وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ; إِلَّا أَنَّ الْحُفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ. (1)
(1) - ضعيف مرفوعًا. رواه أبو داود (3322) من طريق طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أي هند، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن كريب، عن ابن عباس مرفوعًا، به. وزاد:«ومن نذر نذرًا أطاقه، فليف به» قلت: هكذا رواه طلحة، وخالفه وكيع، فرواه موقوفًا. رواه عن ابن أبي شيبة (4/ 173) ولا شك أن رواية وكيع هي الصواب خاصة إذا قابلت بين ترجمة الرجلين ولذا قال أبو داود:«روي هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد أوقفوه علي بن عباس» . وكذلك قال أبو زرعة وأبو حاتم (1/ 441 / 1326): «الموقوف الصحيح» .
1387 -
وَلِلْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» . (1)
1388 -
وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: «لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ» . (2)
(1) - صحيح. رواه البخاري (6700) وأوله: «من نذر أن يطيع الله، فليطعه» .
(2)
- صحيح. رواه مسلم (1641) في حديث طويل، وهو حديث عظيم، فيه أحكام عظيمة، منها جواز سفر المرأة بدون محرم في حالة مخصوصة، كما كنت بينت ذلك في كتابي «أوضح البيان في حكم سفر النسوان» .
1389 -
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (1866)، ومسلم (1644)، وهو نفس لفظ البخاري سوى قوله:«حافية» . وعندهما قول عقبة: فأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته.
1390 -
وَلِلْخَمْسَةِ. (1) فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، مُرْهَا: [فَلْتَخْتَمِرْ] ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» . (2)
(1) - كذا «بالأصلين» وأشار ناسخ «أ» في الهامش إلى نسخة: «أحمد والأربعة» .
(2)
- منكر. رواه أحمد (4/ 143 و 145 و 149) وأبو داود (3293)، والنسائي (7/ 20)، والترمذي (1544)، وابن ماجه (2134) قال الترمذي:«هذا حديث حسن» . قلت: بل ضعيف؛ فإن في سنده عبيد الله بن زحر، وهو «ضعيف. منكر الحديث» ، وذكر الذهبي في «الميزان» هذا الحديث من منكراته.
1391 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رضي الله عنه رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلِ أَنْ تَقْضِيَهُ? فَقَالَ:«اقْضِهِ عَنْهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) -. صحيح. رواه البخاري (2761)، ومسلم (1638)
1392 -
وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ: فَقَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ يُعْبَدُ?» . قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ?» فَقَالَ: لَا. (1) فَقَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ; فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالطَّبَرَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ. (2)
⦗ص: 422⦘
1393 -
وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ كَرْدَمٍ. عِنْدَ أَحْمَدَ. (3)
(1) - سقط من «أ» : «فقال: لا» .
(2)
- صحيح. رواه أبو داود (3313)، والطبراني في «الكبير» (2/ 57 - 76/ 1341)
(3)
-. وهو صحيح أيضًا. مسند أحمد (3/ 419)