الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ
1114 -
عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنه: أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ رضي الله عنها نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1)
وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» . (2)
وَفِي لَفْظٍ: أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. (3)
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حتَّى تَطْهُرَ. (4)
(1) - صحيح. رواه البخاري (5320)
(2)
- روى البخاري (5318)، ومسلم (1485)، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن امرأة من أسلم يقال لها سُبيعة، كانت تحت زوجها، توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تَنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تَنكحيه حتى تعتدِّي آخر الأجَلَيْن، فمكثت قريبا من عشر ليال، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:«انكحي» . واللفظ للبخاري. وروى أيضا البخاري (5319)، ومسلم (1484)، وعن سبيعة نفسها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح. واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. وأمرني بالتزوج إن بدا لي.
(3)
- هذا اللفظ للبخاري (4909) من حديث أم سلمة السابق.
(4)
- مسلم (2/ 1122)
1115 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. (1)
⦗ص: 338⦘
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ (2)
(1) - هذا اللفظ في «الأصل» و «السنن» ، وفي «أ» «حيضات». وكتب على الهامش من نسخة أخرى:«حيض» .
(2)
- صحيح. رواه ابن ماجه (2077)، وصححه البوصيري في «الزوائد» .
1116 -
وَعَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا:«لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
(1) - صحيح. رواه مسلم (1480)(44)
1117 -
وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَحِدَّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلْ، وَلَا تَمَسَّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. (1)
وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ مِنْ الزِّيَادَةِ:«وَلَا تَخْتَضِبْ» . (2)
وَلِلنَّسَائِيِّ: «وَلَا تَمْتَشِطْ» . (3)
(1) - صحيح. رواه البخاري (313)، ومسلم (2127/ رقم66)
(2)
- ووقع في «أ» : «ولا تخطب» ، وجاء على هامش هذه النسخة: قوله: «ولا تخطب» كذا في الأصل، والظاهر أنه تصحيف، والصحيح:«لا تختضب» كما هو ثابت في النسخة المصححة المقروءة على مشايخ. قلت: وهو الذي في «الأصل» وفي سنن أبي داود أيضا.
(3)
- وهي زيادات صحيحة. والأولى رواها أبو داود (2302)، والثانية للنسائي (603)
1118 -
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا، بَعْدَ أَنْ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّهُ يَشِبُ الْوَجْهَ، فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَانْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ، وَلَا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ» . قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ? قَالَ: «بِالسِّدْرِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. (1)
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (2305)، والنسائي (604 - 205)، من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد، عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها، فتكتحل الجلاء، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة، فسألتها عن كحل الجلاء؟ فقالت: لا تكتحل إلا من أمر لا بد منه، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرا
…
الحديث. قلت: وهذا سند ضعيف. مخرمة لم يسمع من أبيه، والضحاك ومن فوقه مجاهيل، وأيضا فيه نكارة لمخالفته للحديث الصحيح التالي. والله أعلم.
1119 -
وَعَنْهَا; - أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَنَكْحُلُهَا? قَالَ:«لَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
(1) - صحيح. رواه البخاري (5336)، ومسلم (1488)، وزادا:«مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول: لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول» .
1120 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«بَلْ جُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
(1) - صحيح. رواه مسلم (1483)
1121 -
وَعَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ: أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ (1) لَهُ، فَقَتَلُوهُ. قَالَتْ: فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي; فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً، فَقَالَ:«نَعَمْ» . فَلَمَّا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ نَادَانِي، فَقَالَ:«امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» . قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، والذُّهْلِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ. (2)
(1) - في «أ» : «عبد» وهو خطأ ناسخ. والله أعلم.
(2)
- حسن. رواه أحمد (6/ 370 و 420 - 421)، وأبو داود (2300)، والنسائي (699)، والترمذي (1204)، وابن ماجه (2031)، وابن حبان (1331 و 1332)، والحاكم (208) وقال الترمذي:«حديث حسن صحيح» . وتصحيح الذهلي نقله الحاكم، وأما تضعيف ابن حزم له (10/ 302) فمردود عليه كما تجده بالأصل.