الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب [في أحكام الحوالة]
(المتن)
بَابٌ شَرْطُ الْحَوَالَةِ: رِضَا الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ فَقَطْ، وَثُبُوتُ دَيْنِ لازِمٍ، فَإِنْ أَعْلَمَهُ بِعَدَمِهِ وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ صَحَّ، وَهَل إلَّا أَنْ يُفَلَّسَ أَوْ يَمُوتَ؟ تأْوِيلانِ. وَصِيغَتُهَا، وَحُلُولُ الْمُحَال بِهِ وَإِنْ كِتَابَةً، لا عَلَيْهِ. وَتَسَاوِي الدَّيْنَيْنِ قَدْرًا وَصِفَةً، وَفِي تَحَوُّلِهِ على الأَدْنَى تَرَدُّدٌ، وَأَنْ لا يَكُونَا طَعَامين مِنْ بَيْعِ، لا كَشْفُهُ عَنْ ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ،
(الشرح)
قوله: (شَرْطُ الحْوَالَةِ رِضَا المُحِيلِ وَالمُحَالِ فَقَطْ) يريد: أن لجواز الحوالة شروطًا منها رضا رب الدين ورضا من له (1) الدين، وهما المحيل والمحال، وأما المحال عليه فلا يشترط رضاه، ولهذا قال فقط، وهو المشهور، وحكى ابن شعبان قولا باشتراط رضاه، والأول أظهر.
قوله: (وَثبوتُ دَيْنٍ لازِمٍ) أي: ومن شروط الحوالة أيضًا أن يكون على المحال عليه دين للمحيل لأن حقيقتها أن تكون على أصل دين، لأنها نقل الدين من ذمة إلى ذمة تبرأ بها الأولى، واحترز بقوله لازم من الدين غير اللازم، فإن الحوالة لا تصح به، فإن لم يكن للمحيل (2) على المحال عليه دين فهي حمالة عند أصحابنا قاله الباجي (3).
قوله: (فَإِنْ أَعْلَمَهُ بِعَدَمِهِ وَشَرَطَ الْبراءَةَ صَحَّ) أي: فإن أعلم المحيل المحال بعدم الدين، أي: بأن المحال عليه لا دين عليه للمحيل، وإنما ذلك على غير دين، وشَرَطَ المحيلُ على المحال (4) أنه بريء من الدين ورضى المحال بذلك صحت الحوالة، ولا رجوع له على المحيل، وهو قول ابن القاسم، وروى ابن وهب في المدونة أنه لا يرجع إلا في الموت والفلس (5)، وروى مطرف أنه بالخيار، وقال أشهب وعبد الملك: أن
(1) في (ن): (عليه).
(2)
قوله: (للمحيل) ساقط من (ن).
(3)
انظر: المنتقى: 6/ 456.
(4)
قوله: (بأن المحال عليه
…
وشرط المحيل على المحال) يقابله في (ن): (لأنه لا دين له على المحال عليه وشرط على المحيل).
(5)
انظر: تهذيب المدونة: 4/ 43 و 44.
الشرط باطل، وهي (1) حمالة لا يطالبه إلا في غيبة الغريم أو عدمه حتى يسمي الحوالة (2)، ولمالك وابن القاسم أن الشرط لا ينفعه إلا في ذي السلطان، وسيّئ القضاء، وهكذا حكى ابن زرقون هذه الأقوال (3)، وظاهره أن رواية ابن وهب محمولة عنده على الخلاف، وأن مذهب ابن القاسم عدم الرجوع مطلقًا، ولو فلس الغريم أو مات وهو تأويل سحنون وابن رشد، وتأوله أبو محمد على الوفاق، وعلى أنه إذا مات المحال عليه أو فلس يرجع على المحيل (4)، وإلى هذين التأويلين أشار بقوله:(وَهَل إِلا أَن يُفَلَّسَ أَوْ يَمُوتَ؟ تَأْوِيلانِ) وقد جمع أبو عمران بين كلاميهما، قال: لأن في جواب ابن القاسم اشتراط البراءة، وليس ذلك في جواب ابن وهب، فإن قول (5) ابن القاسم يوافق رواية ابن وهب، ورواية ابن وهب توافق قول ابن القاسم (6)، واختلف إذا لم يشترط البراءة، واشترط (7) مع ذلك أن يطالب (8) من شاء منهما هل يوفى له بذلك وهو قول ابن القاسم أو لا، إلا أن يكون الغريم ذا سلطان أو سيّئ القضاء ونحوه، وهو أيضا قول ابن القاسم، أو يبطل الشرط، وهي حمالة لا يطالبه إلا في عدم الغريم أو غيبته، وهو قول عبد الملك، وبه قال أشهب، ورواه عن مالك (9).
قوله: (وَصِيغَتُهَا) أي: ومن شروط الحوالة أيضا أن تكون وقعت بلفظها، ولهذا قال في العتبية عن ابن القاسم: أن من أمر رجلا أن يأخذ من رجل كذا وأمر الآخر بالدفع أن ذلك ليس بحوالة، قال: وإنما الحوالة أن يقول: أحلتك بحقك على هذا أو أبرأ إليك منه، وكذا إذا قال: خذ من هذا حقك وأنا بريء من دينك (10)، بعض
(1) في (ن): (وهو).
(2)
في (ن 3): (الجماعة). وانظر: النوادر والزيادات: 10/ 158، والمنتقى: 6/ 458، والمقدمات الممهدات: 1/ 71، والتوضيح: 6/ 276.
(3)
انظر: المنتقى: 6/ 458، والتوضيح: 6/ 276.
(4)
انظر: التوضيح: 6/ 277.
(5)
قوله: (قول) ساقط من (ن).
(6)
انظر: التوضيح: 6/ 277.
(7)
في (ن): (ولكن شرط).
(8)
قوله: (يطالب من) يقابله في (ن): (يتبع أيهما).
(9)
انظر: التوضيح: 6/ 276.
(10)
انظر: منح الجليل: 6/ 185.
الأشياخ: وكذلك إذا قال (1): أَتْبع فلان بحقك ونحوه.
قوله: (وَحُلُولُ المحَالِ بِهِ) أي: من شروط الحوالة أيضا أن يكون الدين الذي أحال به قد حل دون ما على المحال عليه لأنه لا يشترط حلوله. وأشار بقوله: (وإن كِتَابةً، لا عَلَيْهِ) إلى أن الكتابة يفرق فيها بين المحال بها والمحال عليها، وأن الأولى يشترط بالكتابة (2) حلولها دون الثانية وهو قوله في المدونة ونسب ابن شاس لابن القاسم اشتراط حلولهما (3)، وكلام ابن يونس بخلافه، فإنه قال: قال ابن القاسم: وإن أحالك مكاتبك بالكتابة على مكاتب له وله عليه مقدار ما على المكاتب الأعلى فلا يجوز ذلك إلا أن تبت أنت (4) عتق الأعلى فيجوز (5)، ابن يونس: يريد: وإن لم تحل كتابة الأعلى فيجوز بشرط تعجيل العتق، كما لا تجوز الحمالة (6) بالكتابة إلا بشرط تعجيل العتق (7)، ثم قال عن ابن القاسم: ولا تجوز حمالة الكتابة إلا على تعجيل العتق (8)، وأما الحوالة فإن أحالك على من لا دين له قِبَله لم يجز لأنها حمالة، وإن كان له عليه دين قد حل أو لم يحل جازت الحوالة إن كانت الكتابة قد حلت ويعتق مكانه وكذلك إن حل عليه نجم فلا بأس أن يحيلك به على من له عليه دين حل أو لم يحل، ويبرأ (9) المكاتب من ذلك النجم، وإن كان آخر نجومه كان حرا مكانه، وإن لم يحل نجم لم يجز أن يحيلك به على من له عليه دين (10) حال، لأن ذلك ذمة بذمة، وربا بين المكاتب وسيده، وكذلك إن لم تحل الكتابة لم تجز الحوالة بها، وإن حل الدين لأنه فسخ دينا لم يحل في دين حل أو لم يحل، وقال غيره: تصح الحوالة ويعتق مكانه، وظاهره أنه خلاف، وإليه ذهب
(1) قوله: (إذا قال) ساقط من (ن).
(2)
قوله: (بالكتابة) زيادة من (ن).
(3)
انظر: عقد الجواهر: 2/ 811.
(4)
قوله: (تبت أنت) يقابله في (ن 4): (يبتل)، وفي (ن):(تبتل).
(5)
قوله: (فيجوز) ساقط من (ن 5). وانظر: تهذيب المدونة: 3/ 279.
(6)
في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5): (الحوالة).
(7)
قوله: (كما لا تجوز الحوالة بالكتابة إلا بشرط تعجيل العتق) ساقط من (ن 5).
(8)
انظر: التوضيح: 6/ 279.
(9)
في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5): (وبين).
(10)
قوله: (حل أو لم يحل، وبين المكاتب
…
أن يحيلك به على من له عليه دين) ساقط من (ن 5).
بعضهم، وقال بعض القرويين: إنما يختلف قول ابن القاسم وغيره إذا سكتا (1) عن شرط تعجيل العتق أو عن بقائه مكاتَبًا، فعند ابن القاسم يفسخ ما لم يفت بالأداء، وعند غيره يحكم بتعجيل العتق، وأما لو أحاله وشرط تعجيل العتق (2) فلا يختلفان أن ذلك جائز، وكذلك لو شرط ألا يعتق لا يختلفان أن ذلك لا يجوز، وإن وقع الأمر مبهما اختلفا (3).
قوله: (وَتَسَاوِي الدَّيْنَيْنِ قَدْرًا وَصِفَةً) أي: ومن شرط الحوالة أن يكون الدينان متساويين في القدر كمائة ومائة، وفي الصفة كمحمدية، ومحمدية، يريد: وأن يكونا متجانسين كذهب وذهب أو فضة وفضة.
قوله: (وَفي تَحَوُّلِهِ عَلى الأَدْنَى تَرَدُّدٌ) يريد: أنه اختلف هل يجوز أن يتحول على الأدنى بالأعلى أم لا، فذهب في الجواهر إلى جوازه، فقال: إذا كان بين الدينين تفاوت لا يفتقر في أدائه عنه إلى الرضا بل يجبر على قبوله جاز كأداء (4) الجيد على الرديء، فيتحول عن الأعلى إلى الأدنى، وعن الأكثر إلى الأقل (5)، وذهب أيضا إلى جوازه اللخمي والمازري ومنعه ابن رشد وصاحب التنبيهات (6)؛ لأنه مع التخالف يصير بيعا على وجه المكايسة فيدخله ما نهي عنه من الدين بالدين، قاله في المقدمات (7).
قوله: (وَأَنْ لا يَكُونَا طَعَامين مِنْ بَيْعٍ) أي: ويشترط أيضا في الدينين ألا يكونا طعامين من سلم، قال في المقدمات: أو أحدهما من سلم (8) ولم يحل الدين المحال به على مذهب ابن القاسم ونحوه للقاضي، فإن كانا معا من بيع لم يجز سواء (9) حلا أولم يحلا
(1) في (ن 4): (سكت).
(2)
قوله: (أو عن بقائه مكاتَبًا، فعند ابن القاسم يفسخ
…
العتق) ساقط من (ن 3).
(3)
في (ن 4): (اختلف).
(4)
في (ن 4): (كإذا أحال).
(5)
انظر: عقد الجواهر: 2/ 811.
(6)
قوله: (وصاحب التنبيهات) ساقط من (ن).
(7)
انظر: المقدمات الممهدات: 2/ 89.
(8)
انظر: المقدمات الممهدات: 2/ 90.
(9)
قوله: (سواء) زيادة من (ن).
لئلا يدخله بيع الطعام قبل قبضه (1)، وأجاز ذلك أشهب بشرط اتفاق الطعامين واستواء رؤوس أموالهما، وإن كانا من قرض جاز ذلك (2)، وإن كان أحدهما من قرض والآخر من سلم فعند مالك وأصحابه إلا ابن القاسم الجواز إن حل المحال به، وعند ابن القاسم إن حلا معا (3).
قوله: (لا كَشْفُهُ عَنْ ذِمَّةِ المُحَالِ عَلَيْهِ) أي: فإن المحال لا يلزمه الكشف عن ذمة المحال عليه هل هو غني أو فقير، وحكاه المازري عن مالك (4).
(المتن)
وَيَتَحَوَّلُ حَقُّ الْمُحَالِ على الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَفْلَسَ أَوْ جَحَدَ، إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْمُحِيلُ بِإفْلاسِهِ فَقَطْ، وَحَلَفَ على نَفْيِهِ، إِنْ ظُن بِهِ الْعِلْمُ، فَلَوْ أَحَالَ بَائِعٌ على مُشْتَرٍ بِالثمَنِ، ثُمَّ ردَّ بِعَيْبٍ، أَوِ اسْتُحِق لَمْ تَنْفَسِخْ، وَاخْتِيرَ خِلافُهُ. وَالْقَوْلُ لِلْمُحِيلِ، إِنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ نَفْي الدَّيْنِ لِلْمُحَالِ عَلَيهِ، لا فِي دَعْوَاهُ وَكَالَةً أَوْ سَلَفًا.
(الشرح)
قوله: (ويتَحَوَّلُ حَقُّ المُحَالِ عَلى المحال عَلَيْهِ، وإنْ أَفْلَسَ أَوْ جَحَدَ) وقد علمت أن الحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة تبرأ بها الأولى وتصير الثانية مشغولة به، وهو معنى قوله:(ويتَحَوّلُ حَقُّ المحال) أي: من ذمة المحيل على المحال عليه.
قوله: (وَإِنْ أَفْلَسَ أَوْ جَحَدَ) أي: فلا رجوع للمحال على المحيل، وتكون المصيبة منه بحصول البراءة بإتباع ذمة المحال عليه، ومسألة الفلس في المدونة كما قال هنا، وقيدها المغيرة، فقال: إلا أن يشترط المحال (5) الرجوع على المحيل إذ أفلس المحال عليه فيكون له شرطه (6)، ونص في الجواهر على أن حكم الجحود (7) حكم الفلس (8).
قوله: (إِلا أَنْ يَعْلَمَ المُحِيلُ بِإِفْلاسِهِ فَقَطْ) أي: إلا أن يكون المحيل عالما بإفلاس
(1) انظر: الذخيرة: 5/ 140.
(2)
انظر: النوادر والزيادات: 6/ 37.
(3)
انظر: المدونة: 4/ 384.
(4)
انظر: التوضيح: 6/ 285.
(5)
قوله: (المحال) زيادة من (ن).
(6)
انظر: الذخيرة: 9/ 253.
(7)
في (ن 3): (الحجر).
(8)
انظر: عقد الجواهر: 2/ 811.
المحال عليه دون المحال، فإن المحال يرجع عليه بذلك (1)، قال (2) في المدونة: لأن المحال إنما أبرأ (3) الغريم على أن يسلم له ذمة ملية، فإذا غره من عدمها فقد دلس له بعيبها (4) فوجب له الرجوع بما دفع عوضا عنها وهي ذمة غريمه (5)، قال مالك: ولو لم يغرك أو كنتما (6) عالمين بفلسه كانت الحوالة لازمة لك (7)، وعن هذا احترز بقوله:(فَقَطْ).
قوله: (وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ، إنْ ظُن بِهِ الْعِلْمُ) أي فإن ادعى المحال على المحيل أنه كان عالما بإفلاس المحال عليه من غير أن يقيم عليه بينة، ولا أقر به، فإنه يحلف على نفيه العلم بذلك، قال مالك: إن كان ممن يتهم، الباجي أن يكون ممن يظن به أنه يرضى مثل ذلك (8).
قوله: (فَلَوْ أَحَالَ بَائِعٌ عَلَى مُشْتَرٍ بِالثمَنِ، ثم رُدَّ بِعَيْبٍ أَوِ اسْتُحِقَّ، لم تَنْفَسِخْ) أي: فلو باع رجل سلعة ولم يقبض ثمنها حتى أحال رجلا به فاستحقت أو ردها المبتاع بعيب، فإن الحوالة لا تنفسخ وهو قول ابن القاسم، وروي أيضا عن مالك، وذهب أشهب في الموازية إلى أنها تنفسخ، واختاره ابن المواز، وأكثر المتأخرين قال: وبه قال أصحاب مالك كلهم غير ابن القاسم (9)، وإليه أشار بقوله:(وَاختِيرَ خِلافُهُ) وعلى الأول فإن المبتاع يدفع الثمن للمحال ثم يرجع به على البائع.
قوله: (وَالْقَوْل لِلْمُحِيلِ، إِنِ ادُّعيَ عَلَيْهِ نَفْيُ الدَّيْنِ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ) يريد: أن المحال عليه إذا مات، فقال المحال: أحلتني على غير دين فأنا أرجع عليك، وقال المحيل: بل
(1) قوله: (بذلك) زيادة من (ن).
(2)
في (ن 5): (وقاله).
(3)
في (ن 5): (رضي من)، وفي (ن):(أمن).
(4)
قوله: (له بعيبها) يقابله في (ن 5): (به ما وقع بينهما من بيع).
(5)
انظر: تهذيب المدونة: 4/ 43.
(6)
في (ن) و (ن 4): (لستما).
(7)
انظر: التاج والإكليل: 5/ 95.
(8)
انظر: المنتقى: 6/ 455.
(9)
قوله: (غير ابن القاسم) زيادة من (ن 3). وانظر: عقد الجواهر: 2/ 811.
على دين فإن القول قول المحيل، وانظر هل عليه يمين (1) قياسا على ما إذا ادعى عليه العلم بإفلاس أم لا.
قوله: (لا في دَعْوَاهُ وَكَالَةً أَوْ سَلَفًا) يريد: أن من قبض من رجل دينا لغيره وادعى أن رب الدين أحاله به، يريد: وقد جرى بينهما لفظ الحوالة، وقال ربه: إنما وكلتك لتقبضه لي أو تسلفه (2) مني، فإن المحيل لا يقبل قوله تغليبا للفظ الحوالة، وهذا هو الأصح، وهو قول عبد الملك في الوكالة (3)، اللخمي: وأرى أنه حوالة حتى يقوم دليل على الوكالة مثل أن يكون هذا (4) ممن يتصرف لصاحب الدين أو يكون من عادته التوكيل على القضاء (5)، ومقابل الأصح أن القول قول المحيل، وهو قول ابن القاسم في العتبية في السلف، اللخمي: والمسألتان سواء (6)، وعلى هذا فليس في كل مسألة منصوص إلا قولًا واحدًا، وخرج فيها قولا من الأخرى (7)، فالذي ذكره هنا في السلف غير منصوص، بل مخرج من قول عبد الملك في مسألة الوكالة. تمت.
* * *
(1) قوله: (عليه يمين) يقابله في (ن): (بيمين).
(2)
في (ن): (لتستسلفه).
(3)
انظر: التوضيح: 6/ 288.
(4)
قوله: (هذا) زيادة من (ن).
(5)
في (ن) و (ن 5): (التقاضي) ..
(6)
انظر: التبصرة، للخمي، ص: 5664 و 5665.
(7)
انظر: التوضيح: 6/ 289.