الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب [في العارية]
(المتن)
بَابٌ صَحَّ وَنُدِبَ إِعَارَةُ مَالِكِ مَنْفَعَةٍ بِلَا حَجْرٍ، وَإِنْ مُسْتَعِيرًا؛ لَا مَالِكِ انْتِفَاع مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ عَلَيْهِ عَيْنًا لِمَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ، لَا كَذِمِّيٍّ مُسْلِمًا، وَجَارِيَةٍ لِوَطْءٍ، أَوْ خِدْمَةٍ لِغَيْرِ مَحْرَمٍ، أَوْ لِمَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ، وَهِيَ لَهَا. وَالأَطْعِمَةُ وَالنُقُودُ قَرْضٌ بِمَا يَدُلُّ. وَجَازَ أَعِنِّي بِغُلَامِكَ لأُعِينَكَ إِجَارَةً، وَضَمِنَ الْمَغِيبَ عَلَيْهِ، إِلَّا لِبَيِّنَةٍ المغيب. وَهَلْ، وَإِنْ شَرَطَ نَفْيَهُ؟ تَرَدُّدٌ. لَا غَيْرُهُ، وَلَوْ بِشَرْطٍ، وَحَلَفَ فِيمَا عُلِمَ أَنَّهُ بِلَا سَبَبِهِ، كَسُوسٍ، أَنَّهُ مَا فَرَّطَ.
(الشرح)
(صح (1) وَنُدِبَ إِعَارَةُ مَالِكِ (2) مَنْفَعَةٍ بِلا حَجْرٍ وإن مستعيرا (3)) يريد: أن العارية تصح من كل مالك لا حجر عليه، وهي مندوب إليها؛ لقوله تعالى:{وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77]، وقوله صلى الله عليه وسلم:"كل معروف صدقة"، وقد استعار عليه الصلاة والسلام هو والصحابة وأعاروا، ونبه بقوله:(مَالِكِ مَنْفَعَةٍ) على أن المعير ليس من شرطه أن يكون مالكا للرقبة، بل يكفي في ذلك ملك المنفعة بإجارة أو عارية من غيره، ولا إشكال في إعارة المستأجر الرقبة التي استأجرها، وأما إعارة المستعير فالصحيح الجواز (4) أيضا، وعن ابن شعبان ما ظاهره منع ذلك، وأشار إلى أن المعير يشترط فيه شرطان: أحدهما ما تقدم والآخر ألا يكون عليه حجر؛ لأن العارية من باب المعروف، والمحجور عليه ليس من أهل التبرع.
قوله: (لا مَالِكِ (5) انْتِفَاعٍ) أي: فلا يصح منه إعارة ذلك، والمراد بتمليك الانتفاع كسكنى المدارس والزوايا والربط والجلوس في المسجد والأسواق، فليس لمن ملك (6)
(1) قوله: (صح) ساقط من (ن 4).
(2)
في (ن 3) و (ن 4): (ملك).
(3)
قوله: (وإن مستعيرا) زيادة من (ن 5).
(4)
قوله: (فالصحيح الجواز) يقابله في (ن) و (ن 4)(فهو الصحيح).
(5)
في (ن 3): (ملك).
(6)
قوله: (لمن ملك) يقابله في (ن): (لمالك).
ذلك سوى الانتفاع بنفسه، وليس له المعاوضة به والنكاح من هذا، لكن يستثنى (1) من ذلك ما جرت العادة به كإنزال الضيف لأهل المدارس والربط المدة اليسيرة، ولا يجوز إسكانه بيت المدرسة دائما، ولا إيجاره (2) ولا الخزن فيه، وكذا لا يجوز (3) بيع ماء الصهاريج ولا هبته ولا استعماله فيما لم تجرِ به العادة إلا الشيء اليسير.
قوله: (مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ عَلَيْهِ) يريد: أنه يشترط في المستعير أن يكون أهلا للتبرع عليه أي فلا تصح إعارة المسلم لذمي كما سيأتي بعد هذا.
قوله: (عَيْنًا لِمَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ) يريد: أنه يشترط في الشيء المستعار أن يكون عينا (4) ليستوفي منها المستعير المنفعة التي تبرع المعير بها عليه، ولا بد من كون المنفعة مباحة فلا تعار الأمة للاستمتاع ونحوه. واللام في قوله:(لمنفعة) للتعليل، و (عينا) معمول (5) لما قبله، والمعنى: وصح إعارة مالك (6) منفعة عينا لأخذ منفعة تلك العين.
قوله: (لا كَذِمِّيٍّ مُسْلِمًا) هو مخرج من قوله: (مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ عَلَيْهِ) أي: فلذلك لا يعار المسلم للذمي لما في ذلك من إذلال المسلم، وهو ممنوع، ومثله إعارة المصحف له (7) ونحوه (8).
قوله: (وَجَارِيةٍ لِوَطْئٍ) لما ذكر أن المنفعة يشترط فيها أن تكون مباحة أخرج منه هذا، أي: ولأجل ذلك لا تعار الجواري للوطء، يريد: والاستمتاع (9) لما فيه من إعارة الفروج وهي ممنوعة.
(1) قوله: (يستثنى) ساقط من (ن 4).
(2)
قوله: (ولا إيجاره) ساقط من (ن 4).
(3)
قوله: (لا يجوز) زيادة من (ن 5).
(4)
في (ن 4): (ذاتا).
(5)
في (ن 4): (مفعول).
(6)
في (ن 3) و (ن 4): (ملك).
(7)
قوله: (له) ساقط من (ن).
(8)
زاد بعده في (ن 4): (وكذلك لا يعار السلاح يقاتل به فيما لا يحل، ولا الأواني لمن يستعملها فيما لا يحل كالخمر ولا الدابة ليركبها لا دابة مسلم ونحو ذلك من التوضيح). وانظر: التوضيح: 6/ 487.
(9)
قوله: (والاستمتاع) ساقط من (ن) و (ن 3).
قوله: (أَوْ خدْمَةٍ لِغَيْرِ مَحْرَمٍ) يريد: أن إعارتها لغير محرم يؤدي إلى الوقوع في الاستمتاع بها غالبا، وقد نصَّ اللخمي في باب الإجارة على أن إعارة (1) المرأة للرجل الأعزب لا تجوز كان مأمونا أم لا وإن كان له أهل وهو مأمون جاز وإن كان غير مأمون لم يجز إلا أن يكون شيخا فانيا أو هي (2) متجالّة (3)، ونص أيضا في باب العارية على صحة هبة خدمة الجارية لغير المحرم إذا كان مأمونا وله أهل، فإن كان غير مأمون أو مأمونا وليس له أهل لم يجز (4)، واحترز بقوله:(لغير المحرم) من إعارتها للمحرم، فإنه يجوز، وكذلك الصبي والمرأة ومن لا يحل له الاستمتاع منها من أقاربه (5) كالأمة يطؤها ثم يعيرها لولده أو ولد ولده (6) أو أبيه أو جده للأمن من الاستمتاع (7)؛ لأنها تصير من ذوات المحارم، ونحوه للخمي (8).
قوله: (أو لِمَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ) أي: وهكذا لا يجوز إعارة خدمة الجارية لمن تعتق عليه كالأب يعار لولده أو العكس؛ لأن (9) الاستخدام من توا بع الملك، فمن لا يجوز له الملك لا يجوز له الاستخدام، وليس هذا خاصّا بالأمة بل العبد كذلك.
قوله: (وَهِيَ لهَا) أي: وتكون تلك المنفعة المعارة للأمة دون المعار (10).
قوله: (وَالأَطْعِمَةُ وَالنُّقُودُ قَرْضٌ) أي لما كان المقصود من العارية الانتفاع بالمعار مع رد عينه لربه (11)، نبه على أن الانتفاع متى استلزم ذهاب (12) العين كما في الأطعمة
(1) في (ن 4) و (ن) و (ن 3): (إجارة).
(2)
في (ن) و (ن 3) و (ن 5): (وهي).
(3)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:4976.
(4)
انظر: التبصرة، للخمي ص 6017.
(5)
في (ن) و (ن 3) و (ن 5): (بها من أقاربها).
(6)
قوله: (أو ولد ولده) زيادة من (ن 3).
(7)
قوله: (بها من أقاربها
…
للأمن من الاستمتاع) ساقط من (ن 5).
(8)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:6017.
(9)
زاد بعده في (ن): (ذلك).
(10)
زاد بعده في (ن): (له).
(11)
قوله: (لربه) ساقط من (ن 4).
(12)
في (ن): (إذهاب).
والنقود لم يكن ذلك عارية بل قرضا.
قوله: (بِما يَدُلُّ) يريد: أن العارية تصح بكل لفظ أو فعل يدل عليها، وهو واضح (1).
قوله: (وَجَازَ أَعِنِّي بِغُلامِكَ لأُعِينَكَ بغلامي (2) إِجَارَةً) يصح أن يكون (إجارة) خبر كان المحذوفة؛ أي: وجاز قول الرجل للآخر: أعني بغلامك اليوم لأعينك بغلامي (3) غدا (4)، وتكون تلك إجارة، ويصح أن تكون حالا، والأول أظهر، وقاله في الجواهر، وأجاز هذا ابن القاسم، ورآه (5) من الرفق (6)، ولا بد أن يكون ما يقع به التعاون معلوما من خياطة أو بناء أو حراثة أو دراس ونحوه، وأن يقرب العقد من زمن العمل، فلا يجوز: أعني بغلامك اليوم على أن أعينك بغلامي بعد شهر؛ لأنه نقد في منافع (7) يتأخر قبضها.
قوله: (وَضَمِنَ المَغِيبَ عَلَيْهِ، إِلا لِبَيِّنَةٍ المغيب (8)) أي: الشيء الذي يغاب عليه كالثياب والعروض ونحوها، وقد أشار بهذا الكلام والذي بعده إلى ما ذكره أهل المذهب من التفرقة بين ما يغاب عليه وغيره، وأنه يضمن ما يغاب عليه إلا أن تقوم له بينة بأنه تلف من غير سببه، وقال أشهب: هو ضامن ولو قامت له بينة (9)، قال في المقدمات: وحكى ابن شعبان قولا بنفي الضمان، وعابه (10) إلا أن يشترط عليه الضمان، وظاهره كان مما يغاب عليه أم (11)، وحكى اللخمي عن ابن شعبان عن مالك
(1) في (ن): (أصح).
(2)
قوله: (بغلامي) ساقط من (ن) و (ن 4).
(3)
قوله: ("إِجَارَةً" يصح أن يكون إجارة
…
لأعينك بغلامي) ساقط من (ن 5).
(4)
في (ن): (هذا).
(5)
في (ن 3): (وأراه).
(6)
انظر: عقد الجواهر: 3/ 1.
(7)
زاد بعده في (ن 4): (معين).
(8)
قوله: (المغيب) ساقط من (ن) و (ن 3).
(9)
في (ن): (البينة).
(10)
قوله: (وعابه) ساقط من (ن 3).
(11)
انظر تفصيل هذه الأقوال في المقدمات الممهدات: 1/ 128.
عدم تصديقه في ذهاب الحيوان والعبيد والداوب، اللخمي: وقيل: لا (1) يصدق فيما صغر؛ لأنه لا (2) يخفى إذا غاب (3) عليه (4).
قوله: (وَهَل وَإِنْ شَرَطَ نَفْيَهُ؟ تَرَدُّدٌ) أي: وهل يضمن ما يغاب عليه وإن شرط نفي ضمانه فيه (5)، تردد، فحكى اللخمي والمازري في شرح التلقين وغيرهما (6) أن ابن القاسم وأشهب اتفقا على إعمال الشرط؛ لأن العارية باب معروف، وإسقاط الضمان من المعروف بخلاف الرهن (7)، وفي المقدمات: أن الشرط باطل، وعليه الضمان، قال:(8) وقاله ابن القاسم في بعض روايات (9) المدونة، وهو أيضا لأشهب وابن القاسم من رواية أصبغ عنهما في بعض الروايات من كتاب العارية (10)، وحكى المازري في كلامه على المدونة في ذلك قولين.
قوله: (لا غَيْرُهُ) أي: لا غير المغيب عليه، فإنه لا يضمنه كالدور والأرضين ونحوها (11) إلا أن يظهر كذب المستعير كما سيذكره.
قوله: (وَلَوْ بِشَرْطٍ) أي: لا ضمان على المستعير في غير المغيب عليه، ولو بشرط، أي: ولو شرط عليه ضمانه، وهو قول مالك وجميع أصحابه إلا مطرف، فإنه قال: إن شرط ذلك لأمر خافه من طريق أو نهر أو لصوص وشبه ذلك، فالشرط لازم إن عطب في الأمر الذي خافه وإلا لم يضمن (12).
(1) قوله: (لا) ساقط من (ن).
(2)
قوله: (لا) زيادة من (ن 5).
(3)
في (ن): (غيب).
(4)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:6027.
(5)
قوله: (فيه) ساقط من (ن) و (ن 4).
(6)
قوله: (وغيرهما) زيادة من (ن 3).
(7)
انظر: التبصرة، للخمي، ص: 6030، وشرح التلقين: 1/ 373.
(8)
قوله: (قال) ساقط من (ن 4).
(9)
في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5): (رواية).
(10)
انظر تفصيل هذه الأقوال في المقدمات الممهدات: 1/ 129.
(11)
في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5): (ونحوه).
(12)
انظر: البيان والتحصيل: 15/ 335.
قوله: (وَحَلَفَ فِيما عُلِمَ أنّه بلا سَبَبِهِ (1)، كَسُوسٍ أنّه مَا فَرَّطَ) ابن شاس: ولا ضمان عليه فيما علم أنه من غير سببه كالسوس في الثوب، وصدقه في كتاب محمد مع يمينه أنه ما أضاعه، ولا أراد فسادا (2)، التونسي: وكذلك الفأر على هذا يقرض الثوب (3)، وسوى اللخمي بين الفأر والسوس والحرق بالنار في الضمان؛ لأن الغالب أن النار لا تبلغه (4) إلا بفعله، إلا أن يعلم أنه من غير فعله، والسوس إنما يحدث من ترك لبسه (5)، ولو لبسه لم يسوس وقرض الفأر إنما يحدث لأمر كان من اللباس من رائحة طعام ونحوه (6).
(المتن)
وَبَرِئَ فِي كَسْرِ كَسَيْفٍ، إِنْ شُهِدَ لَهُ أَنَّهُ مَعَهُ فِي اللِّقَاءِ، أَوْ ضَرَبَ بِهِ ضَرْبَ مِثْلِهِ، وَفَعَلَ الْمَأْذُونَ، وَمِثْلَهُ وَدُونَهُ، لَا أَضَرَّ. وَإِنْ زَادَ مَا تَعْطِبَ بِهِ مثلها، فَلَهُ قِيمَتُهَا، أَوْ كِرَاؤهُ، كَرَدِيفٍ، وَاتُّبِعَ إِنْ أَعْدَمَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالإِعَارَةِ، وَإِلَّا فَكِرَاؤُهُ، وَلَزِمَتِ الْمُقَيَّدَةُ بِعَمَلٍ أَوْ أَجَلٍ لانْقَضَائِهِ، وَإِلَّا فَالْمُعْتَادُ. وَلَهُ الإِخْرَاجُ فِي كَبِنَاءٍ، إِنْ دَفَعِ مَا أَنْفَقَ، وَفِيهَا أَيْضًا قِيمَتُهُ، وَهَلْ خِلَافٌ؟ أَوْ قِيمَتُهُ إِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ؟ أَوْ إِنْ طَالَ؟ أوْ إِنِ اشْتَرَاهُ بِغَبْنٍ كَثِيرٍ؟ تَأْوِيلَاتٌ.
(الشرح)
قوله: (وَبَرئَ في كَسْرِ كسَيْفٍ، إِنْ شُهِدَ له أنّه مَعَهُ فِي اللِّقَاءِ، أَوْ ضَرَبَ بِهِ ضَرْبَ مِثْلِهِ) قال في الجواهر: ولو أتى بالسيف مكسورا وذكر أنه انكسر في (7) الضرب به أو الفأس، يقول إنه انكسر في استعماله فيما أذن له في استعماله (8) في العارية، فقال ابن القاسم: لا يقبل إلا أن تقوم له بيّنة في اللقاء بالسيف، فيصدق، وقال سحنون: لا يصدق حتى
(1) في (ن 5): (لا بسببه).
(2)
في (ن 3): (ولا أراه فاسدا)، وفي (ن):(أراد فساده).
(3)
انظر: عقد الجواهر: 3/ 2.
(4)
في (ن) و (ن 4) و (ن 5): (لا تحدث).
(5)
في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5): (تركه بلا لباس).
(6)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:6032.
(7)
في (ن): (من).
(8)
قوله: (فيما أذن له في استعماله) ساقط من (ن 3).
تقوم (1) البينة أنه ضرب به ضربا يجوز له وقال عيسى (2): يصدق إذا جاء به مكسورا، وقد أذن له في العمل به ما يمكن إذا عمل به أن ينكسر (3)، وحكى في البيان في ذلك أربعة أقوال، مذهب ابن القاسم في العتبية وابن وهب: لا يصدق إلا ببينة، وقال عيسى: يصدق إذا أتى بما يشبه ونحوه عن مطرف وعبد الملك، واختاره ابن حبيب، وقال في المدونة: إن كانت له بينة أنه كان معه في اللقاء صدق، وإلا فلا، وقال سحنون: إلا أن تكون له بينة أنه ضرب به باللقاء ضربا يجوز له (4)، وظاهر كلامه هنا أن القول الذي حكاه خارج عن هذه الأقوال؛ لأنه شرط في نفي الضمان أحد أمرين: إما كونه كان معه في اللقاء أو يكون قد ضرب به ضرب مثله، وعلى هذا يكون قولا خامسا، ويحتمل أن يكون كلامه شمل شيئين أحدهما بطريق التنصيص وهو السيف، والثاني بطريق التضمين كالفأس ونحوها، وهو الذي اقتضاه (5) كاف التشبيه، وعليه يكون قوله (أَنَّه مَعَهُ فِي الَّلقَاء) عائد على السيف ونحوه (6)، وقوله:(أَوْ ضَرَبَ بِهِ ضَرْبَ مِثْلِهِ) عائد على الفأس ونحوها، ويصير موافقا لما في المدونة.
قوله: (وَفَعَلَ المَأْذُونَ، وَمِثْلَهُ وَدُونَهُ) أما فعل المأذون (7) فيه فلا إشكال فيه، وكذلك ما هو مماثل له (8)، كما إذا أعاره الدابة يحمل عليها حنطة، فحمل عليها عدسا ونحوه مما هو مساو، وقال في المدونة: أو كتانا أو قطنا في مكان بز، ومثل ذلك أيضا ما إذا حمل عليه (9) دون ما استعارها له، فإن استعارها لحمل حنطة فحمل عليها حجارة فهو ضامن (10)؛ إذ لا يجوز له ذلك، وإليه أشار بقوله:
(1) في (ن): (تقول).
(2)
قوله: (لا يصدق حتى تقوم
…
يجوز له وقال عيسى) ساقط من (ن 4).
(3)
زاد بعده في (ن 4): (مثل السيف والفأس). انظر تفصيل هذه الأقوال في عقد الجواهر: 3/ 2.
(4)
انظر: البيان والتحصيل: 15/ 330.
(5)
في (ن): (اقتضتها).
(6)
قوله: (ونحوه) زيادة من (ن 3).
(7)
زاد بعده في (ن): (له).
(8)
قوله: (له) ساقط من (ن).
(9)
قوله: (عليه) زيادة من (ن 3).
(10)
انظر: المدونة: 4/ 447.
(لا أَضَرَّ)(1) قال في المدونة: وكل ما حمل مما هو أضر مما استعارها له فعطبت فهو ضامن (2).
قوله: (وَإِنْ زَادَ مَا تعطِبَ بِهِ مثلها (3) فَلَهُ قِيمَتُهَا، أَوْ كِرَاؤُهُ (4)) أي: فإن استعارها لحمل شيء فزاد عليها زيادة تعطب بمثلها خير المعير إذا عطبت بين أخذ قيمة الدابة يوم التعدي، ولا شيء له غير ذلك، أو (5) يأخذ كراء فضل الضرر ولا شيء له غيره ابن يونس: ومعرفة ذلك (6) يقال كم يساوي (7) كراءها فيما استعارها له، فإن قيل: عشرة، قيل: وكم يساوي كراءها فيما حمل عليها، فإن قيل: خمسة عشر دفع إليه الخمسة الزائدة على كراء ما استعارها له، قال: وإن. زاد ما لا تعطب بمثله فليس له إلا كراء الزيادة (8).
قوله: (كَرَدِيفٍ) يريد: أن حكم الرديف حكم الزيادة، فإذا عطبت به خير المعير (9) كما تقدم، وقاله (10) في المدونة (11).
قوله: (وَأُتْبعَ إِنْ أَعْدَمَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالإِعَارَةِ) أي: واتبع الرديف إن لم يعلم بالإعارة في عدم المستعير، فإن علم الرديف بذلك فهو أيضا متعدٍّ، ولرب الدابة أن يغرم من شاء منهما.
قوله: (وَإِلا فَكِرَاؤُهُ) أي: وإن لم يكن الزائد (12) مما تعطب بمثله الدابة (13)، فليس
(1) في (ن 3): (لا الضر).
(2)
انظر: المدونة: 3/ 488.
(3)
قوله: (مثلها) زيادة من (ن 3).
(4)
قوله: (كراؤه) ساقط من (ن)، وفي (ن 5):(كِرَاؤُهُا).
(5)
في (ن): (و).
(6)
زاد بعده في (ن): (أن).
(7)
قوله: (كراء فضل الضرر
…
ومعرفة ذلك يقال كم يساوي) ساقط من (ن 4).
(8)
انظر: التوضيح: 6/ 493.
(9)
قوله: (المعير) ساقط من (ن 4).
(10)
قوله: (وقاله) ساقط من (ن).
(11)
انظر: المدونة: 4/ 448.
(12)
في (ن 4): (الرديف).
(13)
قوله: (الدابة) ساقط من (ن).
لرب الدابة إلا كراء الزائد، وقد تقدم.
قوله: (وَلَزِمَتِ المقيدة بِعَمَلٍ أَوْ أَجَلٍ لانْقِضَائِهِ) يريد: أن العارية إذا كانت مقيدة بعمل كزراعة بكذا (1) أو ركوب لمكان ونحوه أو بأجل معلوم فهي لازمة إلى انقضاء ذلك.
قوله: (وَإِلا فَالمُعْتَادُ (2)) أي: وإن لم تكن مقيدة بشيء مما تقدم فإنها تلزم إلى مدة ينتفع بها فيها الانتفاع المعتاد بمثلها عند استعارتها، ورواه الدمياطي عن ابن القاسم (3). ابن يونس: وهو الصواب؛ لأن العرف كالشرط (4). ابن شاس: وقال أشهب: العير (5) بالخيار في تسليم ذلك أو إمساكه ثم إن أسلمه كان له أن يسترده، وإن قرب. وقال أبو الفرج: أرى ما روي من وجوب العارية بالقول دون القبض إنما هو فيما عدا الأرضين (6)، وروى الدمياطي عن أشهب أن للمعير ذلك إن عرضت له حاجة إلى بيع ذلك و (7) الانتفاع به، وأما إن كان لشر (8) حدث بينهما فلا.
قوله: (وَلَهُ الإِخْرَاجُ في كَبِنَاءٍ، إِنْ دَفَعَ مَا أَنْفَقَ، وَفِيهَا أَيْضًا قِيمَتُهُ، وَهَل خِلافٌ، أَوْ قِيمَتُهُ إِن لَمْ يَشْتَرِه (9)، أَوْ إِنْ طَالَ أَوِ إن (10) اشْتَرَاهُ بِغَبْنٍ (11) كَثِيرٍ؟ تأويلات (12)) أي: وللمعير إخراج المستعير في البناء ونحوه، وهو الغرس إن دفع له ما أنفق على ذلك،
(1) في (ن 4): (بطن).
(2)
في (ن): (فكالمعتاد).
(3)
انظر: عقد الجواهر: 3/ 3.
(4)
انظر: التوضيح: 6/ 494.
(5)
قوله: (المعير) ساقط من (ن).
(6)
انظر: عقد الجواهر: 3/ 3.
(7)
في (ن): (أو).
(8)
في (ن): (لشرط).
(9)
في (ن) و (ن 5): (لم يشترط).
(10)
قوله: (إن) ساقط من (ن).
(11)
في (ن): (بغير).
(12)
في (ن 4) و (ن 5): (تأويلان).
وقاله في المدونة، في باب (1) العارية، وفيها (2) في باب آخر بعده قيمة ما أنفق، واختلف الأشياخ هل هو اختلاف من القول أو ليس بخلاف، واختلف القائلون بهذا فمنهم من قال: قيمة ما أنفق إذا أخرج من عنده شيئا من آجر وجير ونحوه ولم يشتره (3)، وما أنفق إن دفع من عنده ثمنا فاشترى به هذه الأشياء، ومنهم من قال: قيمة ما أنفق (4) إذا طال الأمد (5)؛ لأنه (6) يتغير بانتفاعه، وما أنفق إذا كان بالقرب جدا كاليوم واليومين (7)، ومنهم من قال: قيمة ما أنفق إذا اشترى ذلك بتغابن، وما أنفق إذا لم يشترِ ذلك (8) بتغابن، انظر الكبير (9).
(المتن)
وَإِنِ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْبِنَاءِ أو الْغَرْسِ فَكَالْغَصْبِ، وَإِنِ ادَّعَاهَا الآخِذُ وَالْمَالِكُ: الْكِرَاءَ: فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينٍ، إِلَّا أَنْ يَأْنَفَ مِثْلُهُ كَزَائِدِ الْمَسَافَةِ إِنْ لَمْ يَزِدْ، وَإِلَّا فَلِلْمُسْتَعِيرِ فِي نَفْي الضَّمَانِ وَالْكِرَاءِ، وَإنْ بِرَسُولٍ مُخَالِفٍ كَدَعْوَاهُ رَدَّ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُرْسَلٌ لاسْتِعَارَةِ حُلِيٍّ وَتَلِفَ ضَمِنَهُ مُرْسِلُهُ؛ إِنْ صَدَّقَهُ، وَإِلَّا حَلَفَ وَبَرِئَ، ثُمَّ حَلَفَ الرَّسُولُ وَبَرِئَ، وَإِنِ اعْتَرَفَ بِالْعَدَاءِ ضَمِنَ الْحُرُّ، وَالْعَبْدُ فِي ذِمَّتِهِ إِنْ عَتَقَ. وَإِنْ قَالَ أَوْصَلْتُهُ لَهُمْ فَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الْيَمِينُ. وَمُؤْنَةُ أَخْذِهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، كَرَدِّهَا عَلَى الأَظْهَرِ، وَفِي عَلَفِ الدَّابَّةِ قَوْلَانِ.
(الشرح)
قوله: (وَإِنِ انْقَضَتْ مُدَّةُ البِنَاءِ أو الغَرْسِ فَكَالغَصْبِ (10)) أي: فإن أعاره الأرض مدة معلومة لبناء أو غرس ففعل ثم انقضت تلك المدة، فإن الحكم فيها حينئذ يصير
(1) في (ن): (كتاب).
(2)
قوله: (فيها) زيادة من (ن 3).
(3)
في (ن): (يشترط).
(4)
قوله: (إذا أخرج من عنده شيئا
…
ومنهم من قال: قيمة ما أنفق) ساقط من (ن 3).
(5)
في (ن): (الأمر).
(6)
في (ن 4): (لا).
(7)
قوله: (كاليوم واليومين) زيادة من (ن 4).
(8)
قوله: (ذلك) ساقط من (ن).
(9)
انظر: المدونة: 4/ 449.
(10)
في (ن) و (ن 5): (فكالغاصب).
كحكم من غصب أرضًا فبنى فيها أو غرس فيها أشجارًا، فللمعير أن يدفع له قيمة البناء أو الغرس مقلوعًا بعد أن يحاسبه بأجرة القلع وتسوية الأرض أو يأمره بقلعه، فإن لم تكن له قيمة أخذه بغير ثمن.
قوله: (وَإِنِ ادَّعَاهَا الآخِذُ وَالمَالِكُ الكِرَاءَ فَالقَوْلُ لَهُ بِيَمِينٍ) أي: وإن ادَّعى الآخذ الشيء بالعارية (1) وادعى المالك الكراء أي: أنه أكراه له فإن القول قول المالك مع يمينه، ابن يونس: لأنه ادعى عليه معروفًا، وهذا ما لم يكذبه (2) العرف بأن يكون شرف المالك يأبى الكراء من غيره، ويأنف من مثل هذا (3)، وهو معنى قول ابن القاسم وأشهب في المدونة في كتاب العارية، وإليه أشار بقوله:(إِلا أَنْ يَأْنَفَ مِثْلُهُ عنه) أي: عن كراء دابته، وعن أشهب أيضا أن القول قول المالك، إلا أن يكون عظيم القدر شريفا يأنف مثله بكراء دابتة، فيصدق الراكب مع يمينه، فإن نكل حلف المالك وأخذ الكراء الذي زعم أنه أكراها به، فإن نكل أخذ كراء مثلها (4)، ولابن كنانة: إن كان المالك معروفا بكراء الدواب حلف وأخذ الكراء (5) إن ادّعى ما يشبه، وإن لم يعرف ذلك حلف الآخذ (6) أنها عارية، ولا شيء عليه (7).
قوله: (كَزَائِدِ المَسَافَةِ إِنْ لَمْ يَزِدْ) يعني: وكذلك يكون القول قول المالك إن ادعى أن المستعير زاد على المسافة المشترطة، وقال المستعير: لم أزد على ذلك شيئا.
قوله: (إِنْ لَمْ يَزِدْ) أي: إن لم يركب الأبعد، ومثاله أن يقول المالك: أعرتها لك (8) من مصر إلى العقبة، ويقول الآخذ (9): بل إلى الينبوع (10)، فإن وقع تنازعهما بالعقبة صدق
(1) قوله: (الشيء بالعارية) يقابله في (ن 5): (العارية).
(2)
قوله: (يكذبه) يقابله في (ن 3) و (ن 4): (يكن به).
(3)
انظر: التوضيح: 6/ 497.
(4)
انظر: التوضيح: 6/ 497.
(5)
قوله: (وأخذ الكراء) ساقط من (ن 5).
(6)
في (ن 4) و (ن 5): (الآخر).
(7)
انظر: التوضيح: 6/ 498.
(8)
قوله: (أعرتها لك) يقابله في (ن): (أعرتكها).
(9)
في (ن 4) و (ن 5): (الآخر).
(10)
في (ن 3): (البقيع)، وفي (ن 4):(التنعيم).
المالك مع يمينه؛ لأن المستعير لم يزد، أي: لم يركب النهاية (1)، فهو مدع على المالك زيادة والأصل عدمها، وإن وقع تنازعهما قبل الركوب فكذلك، إلا أن المالك إذا حلف خير المستعير بين أن يركب إلى الموضع الذي حلف عليه المالك أو يترك وينزل (2).
قوله: (وَإِلا فَلِلمُسْتَعِيرِ في نَفْيِ الضَّمانِ وَالكِرَاءِ) أي: فإن ركب المستعير الزائد (3)، كان القول قوله في نفي الضمان إذا عطبت الدابة فيه، وفي نفي الكراء إذا رجعت سالمة وهو قول ابن القاسم (4)، وقال أشهب (5): القول قول المستعير في نفي الضمان وقول المعير في الكراء (6)، وبه قال سحنون (7)، وعن ابن القاسم أن القول قول المعير إن اختلفا بعد الرجوع بخلاف ما إذا كان معه في سفره، فاختلفا بعد الرجوع (8).
قوله: (وَإِنْ بِرَسُولٍ مُخَالِفٍ) يريد: أنه لا فرق في حكم المسألة بين أن يكون المعار (9) قبضه رسول المستعير أو قبضه المستعير بنفسه، ولا فرق بين أن يكون الرسول مصدقا للمستعير أو المعير أو مكذبا لهما؛ لأنه إنما شهد على فعل نفسه.
قوله: (كَدَعْوَاهُ رَدَّ مَا لَمْ يَضْمَنْ) أي: وكذا يكون القول قول المستعير مع يمينه إذا ادعى أنه رد ما لا يغاب عليه، وقد نصّ ابن المواز على ذلك، فقال: كل من يقبل قوله في التلف يقبل قوله في الرد؛ لأنه لو كان كاذبا في الرد لأمكنه أن يكذب في الضياع، أما إذا ادّعي الرد فيما يغاب عليه لم يصدق.
قوله: (وَإِنْ زَعَمَ أنّه مُرْسَلٌ لاسْتِعَارَةِ حُلِيٍّ وَتَلِفَ ضَمِنَهُ مُرْسِلُهُ، إِنْ صَدَّقَهُ، وَإِلا حَلَفَ وَبَرِئَ ثم حلف الرسول وبرئ، وإن اعترف بالعداء ضمن الحر
(1) في (ن): (الدهاية).
(2)
قوله: (أو ينزل) زيادة من (ن 5).
(3)
في (ن 3): (الدابة).
(4)
انظر: عقد الجواهر: 3/ 4.
(5)
قوله: (وقال أشهب) ساقط من (ن 3).
(6)
انظر: عقد الجواهر: 3/ 4.
(7)
زاد بعده في (ن): (وابن حبيب).
(8)
انظر: التوضيح: 6/ 499.
(9)
في (ن 3): (المستعار).
والعبد في ذمته إن عتق، وإن قال: أوصلته لهم فعليه وعليهم اليمين)، هذا كقوله في العتبية عن ابن القاسم في الأمة أو الحرة تأتي قوما تستعير منهم حليا لأهلها، وتقول لهم (1): بعثوني فتلف (2) فإن صدقها أهلها فهم ضامنون، ويبرأ الرسول، وإن جحدوا حلفوا وبرئوا وحلف (3) الرسول لقد بعثوه (4) وبرئ، وإن أقر الرسول أنه تعدى وهو حر ضمن، وإن كان عبدًا كان في ذمته إن عتق يومًا ما، ولا تلزم رقبته بإقراره، وإن (5) قال الرسول: أوصلت ذلك إلى من بعثني لم يكن عليه، وعليهم إلا اليمين، ثم حكى (6) عن أشهب من رواية سحنون (7): أن العبد إذا قال: أرسلني سيدي وأوصلت العارية إليه أو تلفت (8) والسيد منكر فذلك في رقبته كالجناية ولو كان حرًّا كان في ذمته، قال (9): وسألت عنها ابن القاسم فقال: إن أقر السيد غرم، وإن أنكر كان (10) ذلك (11) في رقبة العبد؛ لأنه خدع القوم (12)، أبو محمد: أراه (13) إذا ثبت أخذه له أي: ببينة.
قوله: (وَمُؤْنَةُ أَخْذِهَا عَلَى المُسْتَعِيرِ كَرَدِّهَا عَلَى الأَظْهَرِ) يريد: أن أجر (14) حمل العارية على المستعير، وقاله في المقدمات (15)، ثم قال: واختلف في أجرة ردها، فقيل: على
(1) في (ن 4): (هم).
(2)
في (ن): (فيتلف).
(3)
في (ن): (يحلف).
(4)
في (ن 5): (بعثوني).
(5)
في (ن): (ولو).
(6)
زاد بعده في (ن): (سحنون).
(7)
قوله: (من رواية سحنون) ساقط من (ن).
(8)
في (ن 5): (وتلفت).
(9)
قوله: (قال) ساقط من (ن 3).
(10)
قوله: (كان) ساقط من (ن).
(11)
في (ن): (فذلك).
(12)
انظر: النوادر والزيادات: 10/ 460.
(13)
زاد في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5): (أنه).
(14)
في (ن): (أجرة).
(15)
انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 130.
المستعير وهو الأظهر، وقيل: على المعير وهو شاذ (1)؛ لأن العارية معروف فلا يكلف أجرةً بعد معروف صنعه (2).
قوله: (وَفي عَلَفِ الدَّابَّةِ قَوْلانِ) أبو الحسن الصغير، قيل: هو على المعير، وقيل: على المستعير (3).
* * *
(1) قوله: (وهو شاذ) زيادة من (ن 3).
(2)
انظر: المقدمات الممهدات: 1/ 130.
(3)
انظر: التوضيح: 6/ 486.