المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل [في المزارعة] - تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل - جـ ٤

[بهرام الدميري]

الفصل: ‌فصل [في المزارعة]

‌فصل [في المزارعة]

(المتن)

فَصْلٌ لِكُلٍّ: فَسْخُ الْمُزَارَعَةِ، إِنْ لَمْ يَبْذُرْ، وَصَحَّتْ إِنْ سَلِمَا مِنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِمَمْنُوعٍ، وَقَابِلُهَا، مُسَاوٍ وَتَسَاويَا، إِلَّا التبرع بَعْدَ الْعَقْدِ، وَخَلْطُ بَذْرٍ إِنْ كَانَ، وَلَوْ بِإِخْرَاجِهِمَا؛ فَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ بَذْرُ أَحَدِهِمَا وَعُلِمَ لَمْ يُحْتَسَبْ بِهِ إِنْ غَرَّ. وَعَلَيْهِ مِثْلُ نِصْفِ النَّابِتِ، وَإلَّا فَعَلَى كُلٍّ نِصْفُ بَذْرِ الآخَرِ، وَالزَّرْعُ لَهُمَا، كَأَنْ تَسَاوَيَا فِي الْجَمِيعِ، أَوْ قَابَلَ بَذْرَ أَحَدِهِمَا عَمَلٌ،

(الشرح)

(لِكُلٍّ فَسْخُ الْمُزارَعَةِ، إِنْ لَمْ يُبْذرْ) يريد: أن لكل واحد من عاقدي المزارعة أن يفسخ العقد عن نفسه ما لم يبدر، وهو قول ابن القاسم، وقال سحنون (1): تلزم بالعقد.

قوله: (وَصَحَّتْ، إِنْ سَلِما مِنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِمَمْنُوعٍ) أي: وصحت المزارعة إن سلم المتعاقدان من كراء الأرض بما يمنع كراؤها به. ابن شاس: والمشهور عدم جوازها (2) بشيء من الطعام ولو لم تنبته، ولا ببعض ما تنبته من غير الطعام كالقطن والكتان، ويجوز بالقصب والخشب، ولابن كنانة: لا تكرى بشيء إن أعيد فيها فأنبته، وتكرى بغيره خرج (3) منها أم لا، أكل أم لا (4)، وبه قال ابن مزين، ولابن نافع: تكرى بكل شيء إذا كان مخالفًا لما يزرع فيها ما عدا الحنطة وأختيها (5).

قوله: (وَقَابلَهَا مُسَاوٍ) أي: فإن قابل الأرض غير مساو لها منعت المزارعة، وإن قابلها مساو لها، أي: من غير البذر صحّت، ففي الجواهر: إذا كان البذر من عندهما جاز، وإن كانت الأرض من عند أحدهما إذا قابلها ما يساويها من العمل والبقر (6).

قوله: (وَتَسَاوَيَا) في قدر المخرج أو قيمة بحسب حصص الاشتراك. ابن شاس (7)

(1) في (ن 5): (ابن القاسم).

(2)

في (ن): (جواز كرائها).

(3)

قوله: (بغيره خرج) يقابله في (ن): (بغير ما خرج).

(4)

قوله: (أكل أم لا) ساقط من (ن 3).

(5)

انظر: عقد الجواهر: 3/ 56.

(6)

انظر: عقد الجواهر: 3/ 53.

(7)

قوله: (أو قيمته بحسب حصص الاشتراك. ابن شاس) زيادة من (ن 4).

ص: 272

فلا يجوز أن يكون لأحدهما الثلث أو الربع أو غيرهما من الأجزاء على أن يخرج ما لا يكون قيمة ذلك الجزء من جميع المخرج (1)، يريد: إلا أن يكون التفاوت يسيرًا لا بال له فلا تفسد المزارعة، وكذلك لو عقدت على التساوي، وفاضل (2) أحدهما الآخر بعد العقد وإن كثر، وإليه أشار بقوله:(إلا التبرع بعد العقد).

قوله: (وَخَلْطُ بَذْرٍ إِنْ كَانَ) قال سحنون: لا تتم الشركة إلا إذا خلطا ما أخرجا من البذر أو جمعاه في بيت واحد أو حملاه جميعًا إلى الفدان، فيبذر كل واحد في طرفه (3) فزرعًا واحدًا، ثم زرع الآخر فهو كالخلطة (4)، وتصح الشركة (5).

قوله (6): (إِنْ كَانَ) أي: إن كان البذر منهما جميعًا.

قوله: (وَلَو بِإِخْرَاجِهِما) هو إشارة إلى قول سحنون: أو حملاه جميعًا إلى الفدان إلى آخره، أما لو بذر كل واحد منهما زريعته في جهة من غير خلط لم تنعقد الشركة، ولكل واحد ما أنبت حبه، سحنون: ويتراجعان فضل الأكرية والعمل (7) ويتقاصّان (8).

قوله: (فإِنْ لَمْ يَنْبُتْ بِذْرُ أَحَدِهِمَا وَعُلِمَ لَمْ يُحْتَسَبْ بِهِ، إِنْ غَرَّ، وَعَلَيْهِ مِثْلُ نِصْفِ النَّابِتِ) يريد: أنهما إذا لم يخلطا البذرين وإنما حملاهما معًا (9) إلى الفدان فبذر كل واحد منهما بذره في جهة فنبت بذر أحدهما دون الآخر، فإن علم أنه لا ينبت وغر صاحبه، فعليه مثل نصف بذر صاحبه (10)، ولم يحتسب ببذره والزرع بينهما.

قوله: (وَإِلا فَعَلَى كُلٍّ نِصْفُ بَذْرِ الآخَرِ، وَالزَّرْعُ لَهُمَا) أي: وإن لم يكن عالمًا بأنه لا ينبت ولم يغر صاحبه، فإن على الذي نبت بذره مثل نصف بذر صاحبه على أنه لا ينبت

(1) انظر: عقد الجواهر: 3/ 54.

(2)

في (ن 3) و (ن 4): (فَضّل).

(3)

قوله: (في طرفه) يقابله في (ن) يقابله (من طرف).

(4)

في (ن 3): (كالخلطاء)، وفي (ن 5):(كالخلط).

(5)

انظر: النوادر والزيادات: 7/ 369، والذخيرة: 6/ 127.

(6)

قوله: (قوله) ساقط من (ن 5).

(7)

قوله (والعمل) زيادة من (ن).

(8)

انظر: النوادر والزيادات: 7/ 365.

(9)

قوله: (معًا) زيادة من (ن 5).

(10)

قوله: (بذر صاحبه) يقابله في (ن 3): (بذره الذي نبت).

ص: 273

ويأخذ منه مثل نصف بذره الذي نبت، والزرع بينهما (1) على الشركة، حكاه ابن شاس وغيره (2).

قوللا: (كَإِنْ تَسَاوَيَا في الجمِيعِ) أي: وكذا يكون الزرع بينهما إذ تساويا في جميع الأمور التي يشتركان فيها، ويحتمل أن يكون التشبيه بين هذا الكلام وبين قوله:(وَصَحَّتْ، إِنْ سَلِما .. إلى آخره)، والمعنى أن المزارعة تصح في الأمور السابقة كما تصح إذا تساويا في قدر المخرج، وهو الظاهر.

قوله: (أَوْ قَابَلَ بَذرَ أَحَدِهِمَا عَمَلٌ) أي: وهكذا تصح الشركة إذا قابل بذر أحدهما عمل الآخر وتساويا فيما عدا ذلك (3).

(المتن)

أَوْ أَرْضُهُ وَبَذْرُهُ، أَوْ بَعْضُهُ، إِنْ لَم يَنْقُصْ مَا لِلْعَامِلِ عَنْ نِسْبَةِ بَذْرِهِ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا الْجَمِيعُ، إِلَّا لِعَمَل، إِنْ عَقَدَا بلَفْظِ الشَّرِكَةِ، لا الإِجَارَةِ، أَوْ أَطْلَقَا كَإِلْغَاءِ أَرْضٍ، وَتَسَاوَيَا غَيرَهَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا أرْضٌ رَخِيصَةٌ وَعَمَلٌ عَلَى الأَصحِّ، وَإِنْ فَسَدَتْ وَتَكَافَآ عَمَلًا، فَبَينَهُمَا، وَتَرَادَّا غَيرَهُ، وَإلَّا فَلِلْعَامِلِ، وَعَلَيْهِ الأُجْرَةُ، كَانَ لَهُ بَذْرٌ مَعَ عَمَلٍ، أَوْ أَرْضٌ، أَوْ كُلٌّ لِكُلٍّ.

(الشرح)

قوله: (أو أرضُه (4) وبذرُه أو بعضُه إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره (5)) أي وكذا تصح إذا كانت أرض أحدهما وبذره في مقابلة عمل الآخر أو أرضه (6)، وبعض بذره (7) في مقابلة عمل الآخر، قال في الواضحة وكتاب ابن سحنون: فإن أخرج العامل ثلثي الزريعة وصاحب الأرض ثلثها على أن الزرع بينهما نصمفان لم يجز (8)؛ لأن زيادة الزريعة هنا كراء الأرض، وإلى هذا أشار بقوله: (إِنْ لَمْ يَنْقُصْ مَا

(1) قوله: (أي: وإن لم يكن عالمًا

والزرع بينهما) ساقط من (ن 3).

(2)

انظر: عقد الجواهر: 3/ 54.

(3)

قوله: (وتساويا فيما عدا ذلك) زيادة من (ن 5).

(4)

قوله: (أو أرضه) ساقط من (ن).

(5)

قوله: (إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره) ساقط من (ن) و (ن 4).

(6)

قوله: (أو أرضه) ساقط من (ن).

(7)

قوله: (أي وكذا تصح إذا

وبعض بذره) ساقط من (ن 5).

(8)

انظر: النوادر والزيادات: 7/ 259.

ص: 274

لِلْعَامِلِ عَنْ نِسْبَةِ بَذْرِهِ).

قوله: (أَوْ لأَحَدِهِمَا الجْمِيعُ إلا لعمل (1)) أي: وهكذا تصح الشركة (2) إذا أخرج أحدهما جميع ذلك إلا أن يكون في مقابلة عمل (3) الآخر (4) قيمته (5) فيمتنع، ولهذا قال ابن حبيب: يمنع الأرض والبقر والبذر من عندك، والعمل عليه، والزرع نصفين (6)، وإن تساوى عمله ذلك كله؛ لأنه آجره بنصف الزرع (7).

قوله: (إِنْ عَقَدَا بِلَفْظِ الشَّرِكَةِ، لا الإِجَارَةِ، أَوْ أَطْلَقَا) أي: وكذا تصح المزارعة (8) إن (9) عقداها بلفظ الشركة، فلا تنعقد بلفظ الإجارة على المشهور، وكذا إذا وقعت مطلقة من غير تقييد بشركة أو إجارة (10).

(1) قوله: (إلا لعمل) ساقط من (ن 4)، وفي (ن 3):(إلا العمل).

(2)

في (ن): (المزارعة).

(3)

قوله: (عمل) زيادة من (ن 3).

(4)

زاد بعده في (ن): (أو أرضه وبعض بذره في مقابلة عمل الآخر).

(5)

قوله: (قيمته) ساقط من (ن) و (ن 3).

(6)

في (ن): (نصفان).

(7)

انظر: النوادر والزيادات: 7/ 365.

(8)

في (ن 3): (الشركة).

(9)

في (ن): (إذا).

(10)

قوله: (قوله: "أَوْ لأَحَدِهِمَا الْجَمِيعُ

من غير تقييد بشركة أو إجارة) يقابله في (ن 5): (أو لأحدهما الجميع إلا لعمل إن عقدا عقدًا بلفظ الشركة لأن (إن عقد) بلفظ الإجارة ولا إن لم يسميا في عقدهما شركة ولا إجارة وإنما قال أدفع لك أرضي وبذري وبقري وتتولى أنت العمل ويكون لك ربع الزرع أو خمسه أو جزء من أجزائه تسميانه فلم يجزه ابن القاسم وحمله على الإجارة وإليه ذهب ابن حبيب وإليه أشار المصنف بقوله: (أو أطلقا) عطفًا على المنتفي بـ" لا" وأجازه سحنون وحمله على الشركة وهذا جوانب الشيخ ابن رشد في الأجوبة. أبو الحسن الصغير: هذه مسألة الخماس ببلد المغرب ويحتمل أن يكون معنى قوله (لأحدهما الجميع ألا لعمل) تصح المزارعة إذا أخرج أحدهما جميع ذلك ألا أن يكون في مقابلة عمل الآخر فيمتنع، ولهذا قال ابن حبيب: يمتنع الأرض والبذر والبقر من عندك، والعمل عليه، والزرع نصفان وإن ساوى عمله ذلك كله؛ لأنك آجرته بنصف الزرع. قلت: إنما منع ابن حبيب هذا الفرع لأنهما لم يعقداه بلفظ الشركة ولا الإِجَارَةِ، بل أَطْلَقَا فحمله على الإجارة فمنعه لذلك كما نقل عنه ابن رشد وأن يكون قوله (إن عقد) قيدًا في صحة المزارعة يعني من شروط المزارعة أن يعقداها بلفظ الشركة فلا تنعقد بلفظ الإجارة على المشهور، =

ص: 275

قوله: (كَإلْغَاءِ أَرْضٍ، وَتَسَاوَيَا غَيْرَهَا) كإلغاء مشبه بالمنفي بـ "لا"(1) أي: فلا تصح الشركة (2) إذا تعادلا في البذر والعمل والأرض من عند أحدهما (3) وألغاها، وقاله في المدونة قيدوا المنع فيها بأن تكون الأرض الملغاة لها قدر، فأما التي لا خصب لها كأرض المغرب فيجوز إلغاؤها وقال في النوادر عن سحنون: إذا تعادلا في البذر والعمل والأرض من عند أحدهما لم يجز (4)، إلا أن يكون البذر كله من صاحب الأرض (5).

قوله: (أَوْ لأَحَدِهِمَا أَرْضٌ رَخِيصَةٌ وَعَمَلٌ عَلى الأَصَحِّ) هو معطوف على قوله: (أَوْ لأَحَدِهِمَا الجْمِيعُ) والمعنى أن المزارعة تصح إذا اعتدلا (6) فيما عدا الأرض، وأخرج أحدهما أرضًا رخيصة؛ أي: لا قدر لها ولا خطب، وألغاها، وقاله مالك، وهذا هو الأصح، وقال سحنون: لا يعجبني أن تلغى الأرض، وإن لم يكن لها كراء (7).

وقال ابن عبدوس: إنما أجاز مالك (8) أن تلغى إذا تساويا في البذر والعمل، فأما إن كان مخرج البذر غير مخرج الأرض لم يجز، وإن لم يكن لها كراء ويدخلها كراؤها بما ينبت يخرج (9) منها، وصوّبه ابن يونس (10).

قوله: (وإنْ فَسَدَتْ وَتكَافَآ عَملًا، فبُيْنَهُما، وَتَرَادَّا غَيْرَهُ) أي: كما إذا أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر وتساويا في العمل، فإن الزرع يكون بينهما نصفين، ويترادّان فيما سوى العمل، فيكون على صاحب الأرض نصف مكيلة البذر، وعلى صاحب البذر

= وكذا إذا وقعت مطلقة من غير تقييد بشركة أو إجارة والتفسير الأول أظهر.

(1)

قوله: (كإلغاء مشبه بالمنفي بـ "لا") زيادة من (ن 5).

(2)

في (ن): (المزارعة).

(3)

قوله: (عند أحدهما) يقابله في (ن 3): (عندهما).

(4)

قوله: (في المدونة قيدوا

أحدهما لم يجز) يقابله في (ن) و (ن 3) وإن 4): (في النوادر قال).

(5)

انظر: النوادر والزيادات: 7/ 357.

(6)

قوله: (إذا اعتد لا فيما) يقابله في (ن) و (ن 3) و (ن 4): (إذا اعتدلا المتعاقدان).

(7)

انظر: النوادر والزيادات: 7/ 355، والتوضيح: 7/ 129.

(8)

قوله: (المتعاقدان) ساقط من (ن 5).

(9)

في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5): (يخرج).

(10)

انظر: التوضيح: 7/ 125.

ص: 276

نصف كراء الأرض، ابن شاس: ولا تراجع بينهما في العمل؛ إذ قد تكافئا فيه (1).

قوله: (وإلا فَلِلعَامِل، وَعَلَيْهِ الأُجْرَةُ) أي: فإن لم يكن العمل بينهما بل قد تولاه (2) أحدهما، فإن الزرع كله له، وعليه أجرة الأرض لصاحبها، وقاله ابن شاس وغيره (3).

قوله: (كَانَ لَهُ بَذْرٌ مَعَ عَمَلٍ، أَوْ أَرْضٌ، أَوْ كُلٌّ لِكُلٍّ) يريد: أن الزرع يكون للعامل، سواء انفرد عمله أو كان له بذر مع عمل وللآخر الأرض، أو كان له الأرض والعمل وللآخر البذر، أو كان الكل (4) من عندهما إلا (5) العمل، وقد اختلف في المزارعة إذا فسدت على ستة أقوال؛ الأول: أن الزرع لذي البذر، والثاني: للعامل، والثالث: لمن اجتمع له اثنان من البذر والأرض والعمل والرابع: لمن اجتمع (6) له اثنان من الأرض (7) والبقر والعمل، والخامس: لمن له اثنان من الأرض والبقر والعمل والبذر (8)، والسادس: قال ابن حبيب: إن سلمت من كراء الأرض بما يخرج منها فالزرع بينهما على ما شرطا وتعادلا فيما أخرجاه، فإن دخله كراء الأرض بما يخرج منها كان الزرع لصاحب البذر، والله أعلم.

* * *

(1) انظر: عقد الجواهر: 3/ 55.

(2)

قوله: (بينهما بل قد تولاه) يقابله في (ن): (منهما بل تولاه).

(3)

انظر: التفريع: 2/ 345.

(4)

في (ن): (الجميع).

(5)

في (ن 3): (لا).

(6)

قوله: (اجتمع) زيادة من (ن).

(7)

قوله: (والعمل والرابع: لمن له اثنان من الأرض) ساقط من (ن 4).

(8)

قوله: (والبذر) ساقط من (ن) و (ن 4).

ص: 277