الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب [في أحكام المساقاة]
(المتن)
بَابٌ إِنَّمَا تَصِحُّ مُسَاقَاةُ شَجَرٍ وَإِنْ بَعْلًا ذِي ثَمَرٍ لَمْ يَحِلَّ بَيْعُهُ وَلَمْ يُخْلِفْ إِلَّا تَبَعًا، بِجُزْءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، مشاع عُلِمَ، بِسَاقَيْتُ، ولا نَقْصِ مَنْ فِي الْحَائِطِ وَلَا تَجْدِيدٍ، وَلا زِيَادَةَ لِأَحَدِهِمَا، وَعَمِلَ الْعَامِلُ جَمِيعَ مَا يُفْتَقَرُ إِلَيْهِ عُرْفًا: كَإِبَّارٍ، وَتَنْقِيَةٍ، وَدَوَابَّ وَأُجَرَاءَ، وَأَنْفَقَ وَكَسَا، لا أُجْرَةُ مَنْ كَانَ فِيهِ، أَوْ خَلَفُ مَنْ مَاتَ، أَوْ مَرِضَ كَمَا رَثَّ عَلَى الأَصَحِّ، كزَرْعٍ، أَوْ وَقَصَبٍ، وَبَصَلٍ، وَمِقْثَأَةِ؛ إِنْ عَجَزَ رَبُّهُ، وَخِيفَ مُوْتُهُ، وَبَرَزَ وَلَمْ يَبْدُ صَلاحُهُ، وَهَلْ كًذَلِكَ الْوَرْدُ وَنَحْوُه وَالْقُطْنُ؟ أَوْ كَالأَوَّلِ وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ؟ تَأْوِيلَانِ.
(الشرح)
قوله: (إنما تصحُّ مساقاةُ شجرٍ، وإنْ بَعلًا، ذى ثمرٍ، لم يحل بيعُهُ، ولم يُخلف إلا تبعًا) المساقاة على ثلاثة أوجه: أصول ثابتة يجد ثمرتها ويبقى أصلها، فهي جائزة عجز عنها ربها أم لا، وأصول تجد (1) ثم تخلف، فلا تساقى في عجز ولا غيره، وشيء يزول أصله (2) كالزرع وغيره، فلا يساقى إلا عند العجز.
فأشار إلى الأول بقوله: (إنما تصح مساقاة شجر، وإن بعلا)، واحترز عن الثاني بقوله:(ولم يخلف)، وأشار إلى الثالث (3) بقوله فيما يأتي:(كزرع وقصب (4)
…
إلى آخره). ومذهب المدونة جواز مساقاة البعل، قال لأنها تحتاج إلى عمل ومؤنة (5). ويشترط أن تكون الأصول المعقود عليها لم تبلغ إلى حد يجوز بيع ثمرتها (6)، وهو مذهب المدونة (7)، قال: لجواز بيعه (8) حينئذ؛ فلا ضرورة تدعو إلى مساقاة
(1) قوله: (تجنى) ساقط من (ن).
(2)
في (ن): (تزول أصوله).
(3)
في (ن): (الثالثة).
(4)
في (ن 5): (وقضب).
(5)
انظر: المدونة: 3/ 575.
(6)
في (ن): (ثمرها).
(7)
انظر: المدونة: 3/ 575.
(8)
قوله: (قال: لجواز بيعه) يقابله في (ن): (وقال: يجوز أن يبيعه).
ذلك (1)، وذهب سحنون إلى جواز ذلك (2). ويشترط في الجواز أيضًا، أن يكون الشجر مما لا يُخْلف، وإلا لم يجز، كالموز والبقل والريحان، وقاله في المدونة (3)، إلا أن يكون في الحائط نوم يسير مما يخلف، فإنه يغتفر دخوله في مساقاة الحائط؛ لكونه تبعًا، وكذلك إذا كان في الحائط جزء قليل قد أزهى، فلا بأس بدخوله في مساقاة الحائط؛ لكونه تبعًا (4)، وقاله في الموازية (5).
قوله: (بُجزءٍ قَلَّ أَو كَثر) يريد: أنه لا فرق في الجزء الذي تقم به المساقاة بين أن يكون قليلًا أو كثيرًا، ولا أعلم فيه خلافًا.
قوله: (مشاع)(6) أي: فلا يجوز أن يساقيه على أن يكون له من الثمرة كيلًا مقدرًا.
قوله: (عُلِمَ) أي: فلا يجوز أن يساقيه على جزء مجهول، بل ولا بد وأن يكون ثلثًا أو نصفًا، ونحوه.
قوله: (بساقيت) هذا مذهب ابن القاسم، وحكى عن سحنون (7): أنها (8) تنعقد بلفظ الإجارة، وعليه فتصح بلفظ عاملتك، ونحوه (9).
قوله: (وَلا نَقص مَن في الحائِط) يريد: أنه لا يجوز لرب الحائط نقص من في الحائط من الرقيق والدواب، ونحوه في المدونة (10).
(1) قوله: (مساقات ذلك) يقابله في (ن 4): (مساقاته)، وقوله:(ذلك) ساقط من (ن).
(2)
انظر: المعونة: 2/ 135.
(3)
انظر: المدونة: 12/ 23.
(4)
زاد بعده في (ن 4): (وإليهما أشار بقوله: "إلا تبعًا"). وانظر: النوادر والزيادات: 7/ 301.
(5)
في (ن 5): (المدونة).
(6)
في (ن) و (ن 3) و (ن 4): (شاع).
(7)
قوله: (هذا مذهب ابن القاسم، وحكى عن سحنون) يقابله في (ن) و (ن 4): (أي: لا تجوز بغير هذا اللفظ عند ابن القاسم خلاف لسحنون وابن المواز).
(8)
في (ن): (في أنها).
(9)
قوله: (أنها تنعقد بلفظ الإجارة، وعليه فتصح بلفظ عاملتك، ونحوه) ساقط من (ن 4). وانظر: عقد الجواهر: 3/ 916.
(10)
قوله: (ونحوه في المدونة) ساقط من (ن 5). وانظر: المدونة، دار صادر: 9/ 44.
قوله: (وَلا تجدِيدٍ) أي: ولا (1) تجديد ما لم يكن في الحائط يوم التعاقد، فلا يجوز للعامل اشتراطه على رب المال، ونحوه في المدونة (2).
قوله: (ولا زيادة لأحدهما) أي: ولا يجوز لأحدهما أن يشترط زيادة لنفسه، وهو ظاهر.
قوله: (وَعمِلَ الْعَامِلُ جميع مَا يُفتقر إليه عرفا) يريد: أن عمل العامل لا يشترط تفصيله حين العقد، بل يحمل على العرف، أي: إن كان. الباجي (3): وإن لم يكن عرف، فلا بد من وصفه من عدد الحرث والسقي وسائر العمل.
قوله: (كإبّار) قال في المدونة وغيرها: هو على العامل (4)، وقال مالك: مرة على صاحب الحائط، فقيل: على ظاهرهما (5)، وقيل: معنى قوله: (على رب الحائط)، أي: الشيء الذي يلقح به، ومعنى قوله: على العامل، أي: عمل ذلك، وتعليق ما يحتاج إلى تعليقه.
قوله: (وَتنقيةٍ، وَدَوَابَّ وأُجَرَاءَ) أي: تنقية مناقع الشجر، وتنقية العين، وكذا عليه الجداد والحصاد وتيبيس (6) الثمرة والدراس، وإقامة الأدوات من الدلاء والمَسَاحي، والأجراء والدواب، ونحو ذلك.
قوله: (وأنفق وكسا) أي: أن العامل (7) هو الذي ينفق على الدواب والأجراء ويكسوهم؛ لأن عليه العمل وجميع ما يتعلق به من المؤن.
قوله: (لا أُجرة من كان فيه) أي: لأن ذلك على رب الحائط، وظاهره سواء كان الكراء وجيبة أم لا، وقال اللخمي: إن كان وجيبة فهو على رب الحائط إلى المدة التي واجههم عليها فإن فضل فضل فمن مدة المساقاة عن مدة الوجيبة شيء فعلى العامل
(1) قوله: (ولا) ساقط من (ن).
(2)
انظر: المدونة: 3/ 563.
(3)
في (ن 5): (البادي).
(4)
انظر: المدونة، دار صادر: 12/ 4.
(5)
انظر: المدونة، دار صادر: 12/ 4.
(6)
في (ن): (وتيبس).
(7)
في (ن): (العمل).
وإن كان الكراء غير وجيبة كان حكمه حكم ما لا أجرة فيه (1) وخالف في ذلك الباجي ورأي أن الكراء على رب الحائط مطلقا (2).
قوله: (أو خلف من مات أو مرِض) أي: لأن الخلف في ذلك على رب الحائط (3)، وقاله في المدونة، ولو شرط خلفهم على العامل لم يجز (4).
قوله: (كما رث على الأصح) هذا راجع إلى قوله في المدونة (5)(وعلى العامل كذا)، أي: وعليه خلف ما رث من (6) الدلاء والأحبال (7) ونحوها، الباجي: وهو الأظهر، وقيل: خلفه على رب الحائط، وإلى الأول أشار بـ (الأصح).
قوله: (كزرع وقصب وبصل ومقثأة (8)؛ إن عجز ربه، وخيف موته، وبرز، ولم يبد صلاحه) هذا راجع إلى قوله:(إنما تصح المساقاة في كذا)، أي: وكذلك الزرع وما معه بالشروط المذكورة، وهي أربعة: الأول: أن يعجز عنه ربه، وهو الأشهر، وبه قال في المدونة، ولم يشترط ابن نافع عجز ربه، بل أجازه مطلقًا، وزاد اللخمي في الزرع قولين آخرين: الكراهة للموازية، والمنع لابن عبدوس (9). الشرط الثاني: أن يكون في الزرع، مؤنة لو تركت لمات؛ ولهذا قال:(وخيف موتة). الثالث: أن يبرز من الأرض، خلافًا لابن نافع. الرابع: أن لا يبدو صلاحه، قال في المدونة: وإذا حل بيع المقاثي لم تجز مساقاتها، وإن عجز عنها ربها (10).
(1) انظر: التبصرة، للخمي، ص:4699.
(2)
قوله: (وجيبة فهو على رب الحائط
…
أن الكراء على رب الحائط مطلقا) يقابله في (ن 3): (وجيبة فهي على العامل)، وفي (ن):(غير وجيبة فهي على العامل). وانظر: المنتقى: 7/ 16.
(3)
قوله: (وظاهره سواء كان:
…
رب الحائط) ساقط من (ن 4).
(4)
انظر: المدونة، دار صادر: 12/ 4.
(5)
قوله: (في المدونة) زيادة من (ن).
(6)
في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5): (من من).
(7)
في (ن): (والأحبل).
(8)
في (ن) و (ن 4) و (ن 5): (مقتات).
(9)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:4730.
(10)
انظر: المدونة: 4/ 420.
قوله: (وهل كذلك الورد ونحوه والقطن، أو كالأول، وعليه الأكثر (1)؟ تأويلان) يشير بهذا إلى قوله في المدونة: لأ بأس بمساقاة الورد والياسمين والقطن (2).
واختلف (3) الأشياخ، هل لا تساقى إلا بالشروط المذكورة في الزرع، أو هي كالشجر تجوز مساقاته وإن لم يعجز ربه عنه؟ وإليه أشار بقوله:(أو كالأول)، وإليه ذهب أبو عمران، وابن القطان، وهو ظاهر قول اللخمي (4)، وهو قول محمد، وأكثر الأشياخ، وأولها (5) بعضهم على أنه لا فرق بين هذه وبين الزرع.
(المتن)
وَأُقِّتَتْ بالجداد وَحُمِلَتْ عَلَى الأَوَّلِ، إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ ثَانٍ، وَكَبَيَاضِ نَخْلٍ، أَوْ زَرْعٍ، إِنْ وَافَقَ الْجُزْءَ وَبَذَرَهُ الْعَامِلُ، وَكَانَ ثُلُثًا بِإِسْقَاطِ كُلْفَةِ الثَّمَرَةِ، وَإِلَّا فَسَدَ، كَاشْتِرَاطِ رَبه، وَأُلْغِيَ لِعَامِلِ إِنْ سَكَتَا عَنْهُ، أَوِ اشْتَرَطَهُ، وَدَخَلَ شَجَرٌ تَبعَ زَرْعًا، وَجَازَ زَرْعٌ وَشَجَرٌ، وَإِنْ غَيرَ تَبَعٍ، وَحَوَائِطَ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ بِجُزْءٍ، إِلَّا فِي صَفَقَاتٍ، وَغَائِبٍ إِنْ وُصِفَ، وَوَصَلَهُ قَبْلَ طِيبِهِ، وَاشْتِرَاطِ جُزْءِ الزكَاةِ، وَسِنِينَ مَا لَمْ تكثُرْ جِدًّا بِلَا حَدٍّ، وَعَامِلٍ دَابَّةً أَوْ غُلامًا فِي الْكَبِيرِ، وَقَسْمُ الزَّيْتُونِ حَبًّا كَعَصْرِهِ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَإِصْلاحِ جِدَارٍ، وَكَنْسِ عَيْنٍ، وَسَدِّ حَظِيرَةٍ، وَإِصْلاحِ ضَفِيرَةٍ أَوْ مَا قَلَّ، وَتَقَايُلُهُمَا هَدَرًا، وَمُسَاقَاةُ الْعَامِلِ آخَرَ وَلَوْ أَقَلَّ أَمَانَةً، وَحُمِلَ عَلَى ضِدِّهَا، وَضَمِنَ،
(الشرح)
قوله: (وأقتت بالجداد، وحملت على أول، إن لم يشترط ثانٍ) قال في المدونة: والشأن في (6) المساقاة إلى الجداد، لا تجوز شهرًا ولا سنة محدودة، وهي إلى الجداد إذا لم يؤجلا، وإن كانت تطعم في العام مرتين، فهي إلى الجداد الأول، حتى يشترط الثاني (7)، أي: فإن اشترط الثاني فهي إليه، وهو معنى ما ذكر هنا (8).
(1) قوله: (وعليه الأكثر) ساقط من (ن 4).
(2)
انظر: المدونة: 4/ 420.
(3)
قوله: (واختلف) يقابله في (ن): (وأن هذه الثلاثة اختلف فيها).
(4)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:4732.
(5)
في (ن 5): (وأراها).
(6)
قوله: (في) ساقط من (ن).
(7)
انظر: المدونة: 3/ 570.
(8)
قوله: (وهو معنى ما ذكر هنا) ساقط من (ن).
قوله: (وكبياض نخلٍ أو زرع) إي: وكذا تصح مساقاة البياض من النخل والزرع، أي: إدخاله في المساقاة، والبياض (1): هو الخالي من الأرض بلا شجر ولا زرع. واشترط الشيخ (2) رحمه الله في دخول البياض ثلاثة شروط، أشار إلى الأول منها بقوله:(إن وافق الجزء) واحترز به عما إذا كان الجزء المشترط فيه مخالفًا لجزء المساقاة، فإن ذلك لا يجوز عند ابن القاسم، وقال أصبغ مرة يكره، ومرة يجوز (3). وأشار إلى الشرط الثاني بقوله:(وبذرَهُ العامل) أي: فلو كان بذره من عند ربه، فسد العقد. وأشار إلى الثالث بقوله:(وَكَان ثُلُثا) أي: فما دونه؛ لأنه تبع حينئذ، قال مالك رحمه الله: وكان بياض خيبر يسيرًا بين أضعاف السواد، وبذلك قضى أهل العلم (4). فلو كان أكثر من الثلث، فسد العقد؛ لأنه غير تبع والتبعية في ذلك منسوبة إلى جميع الثمرة، كما لو كان كراء البياض منفردًا مائة، وكانت الثمرة على المعتاد منها بعد إسقاط النفقة عليها تساوى مائتين؛ ولهذا قال: وكان ثلثًا (لإسقاط كلْفة الثمرة).
قوله: (وإلا فسد) هو راجع إلى جميع ما تقدم (5) من الشروط، كما سبق (6) بيانه.
قوله: (كاشتراط (7) ربه) أي: وكذلك يفسد العقد إذا اشترط رب الحائط البياض لنفسه، قال في الموطأ: لا يصلح لنيله سقي العامل، أي: لأن سقي العامل ينال البياض (8) فكأن ذلك زيادة ازدادها رب الحائط (9).
قوله: (وألغي لعامل، إن سكتا عنه) أي: سكتا عنه (10) حين التعاقد، قال مالك:
(1) قوله: (أي: وكذا تصح
…
والبياض) ساقط من (ن 5).
(2)
قوله: (الشيخ) ساقط من (ن).
(3)
انظر: التوضيح: 7/ 103.
(4)
انظر: المدونة: 3/ 562.
(5)
قوله: (جميع ما تقدم) يقابله في (ن): (ما قدمه).
(6)
في (ن): (تقدم).
(7)
في (ن) و (ن 4): (كاشتراطه).
(8)
قوله: (أي: لأن سقي العامل ينال البياض) زيادة من (ن) و (ن 4).
(9)
انظر: الموطأ: 2/ 703 برقم: 1388.
(10)
قوله: (سكتا عنه) ساقط من (ن).
(وهو أحله)(1)، وروى عنه (2): أنه لربه، وعن محمد بن عبدوس (3) يلغي للعامل إن كان ثلث (4) نصيبه فدون، وإلا فهو لربه (5).
قوله: (أو اشترطه) أي: وهكذا يكون للعامل إن اشترط البياض لنفسه، ولا خلاف فيه.
قوله: (ودخل شجر تبع زرعا) يريد: أن من ساقى زرعًا وفيه شجر تابع له، فإن الشجر يدخل في المساقاة، ولا يجوز إلغاؤه للعامل، ولا لرب الأرض، بل بينهما، وقاله في المدونة، وعن مالك يجوز إلغاؤه للعامل (6)، ولا يجوز أن يكون بينهما (7) وقاله في المدونة (8).
قوله: (وجاز زرع وشجر، وإن غير تبع) أي: وجاز مساقاتهما دفعة واحدة، يريد: بجزء واحد، سواء كان أحدهما تبعًا، أم لا.
قوله: (وحوائط وإن اختلفت بجزءٍ، إلا في صفقات) أي: وجازت (9) مساقاة حوائض في صفقة واحدة، متفقة في النوع (10) والصفة أو مختلفة، بشرط أن يكون الجزء المشترط للعامل (11) واحدًا، إلا في صفقات فيجوز ولو اختلف الجزء، خلافًا لما في سماع عيسى.
قوله: (وغائبٍ إن وصف، ووصله قبل طيبه) أي: وكذا تجوز مساقاة حائط. غائب،
(1) انظر: المدونة: 3/ 577.
(2)
قوله: (عنه) ساقط من (ن 4)، وقوله:(وروى عنه) يقابله في (ن): (وروي).
(3)
قوله: (محمد بن عبدوس) يقابله في (ن 3): (محمد وابن عبدوس)، وفي (ن):(مالك وابن عبدوس).
(4)
في (ن): (ثلثه).
(5)
انظر: الجامع بين الأمهات: 1/ 635.
(6)
قوله: (للعامل) ساقط من (ن) و (ن 4).
(7)
انظر: شرح الموطأ: 7/ 41.
(8)
قوله: (وقاله في المدونة) زيادة من (ن).
(9)
في (ن): (يجوز).
(10)
في (ن 5): (الزرع).
(11)
قوله: (المشترط للعامل) يقابله في (ن 3): (المشروط).
بشرط أن يوصف، وأن يصل له العامل قبل طيبه.
قوله: (واشتراط جزء الزكاة) أي: وهكذا يجوز أن يشترط جزء الزكاة على أحدهما، كما (1) قال في المدونة: لأنه يرجع إلى جزء معلوم ساقي عليه (2)، وهو المشهور، ولمالك في الأسدية: لا يجوز اشتراط ذلك على واحد منهما (3)، وقيل: يجوز اشتراطه على العامل فقط، وقيل على رب الحائط فقط (4).
قوله: (وسنين ما لم تكثر جدًّا) أي: وكذلك يجوز أن يقع عقد المساقاة على سنين ما لم تكثر جدًّا، زاد في المدونة: قيل (5) العشرة؟ قال: لا أدرى تحديد عشرة ولا ثلاثين ولا خمسين (6)، وفيها أيضًا: ولا تجوز إلى شهر، ولا إلى سنة محدودة، وإليه أشار بقوله:(بلا حد). أبو الحسن: ويحتمل أن يكون معنى قوله: أي: في المدونة-، سنين. أي: من جداد إلى جداد، ولم يرد التحديد، أي: ويكون التاريخ بالعجمي لا بالعربي؛ لأنها تنتقل.
قوله: (وعامل دابة أو غلاما في الكبير) أي: وهكذا يجوز للعامل أن يشترط دابة أو غلاما على صاحب الحائط الكبير، دون الصغير، وقاله في المدونة (7).
قوله: (وقسم الزيتون حبا، كعصره على أحدهما) أي: وكذا يجوز اشتراط قسمة الزيتون حبا، كما يجوز، أيضا اشتراط عصره على أحدهما، ويكون ذلك لازما له، وهو قول ابن القاسم في المدونة، وفي التهذيب، وغيره من المختصرات: إن شرطا عصره على العامل جاز ليسارته (8)، وقال ابن المواز: إن لم يكن شرط فعصره بينهما (9)، وعن ابن القاسم: هو على العامل إذا كان ذلك غالب عمل أهل البلد (10). وإن شرط على العامل
(1) قوله: (كما) زيادة من (ن 3).
(2)
انظر: المدونة: 3/ 569.
(3)
انظر: التوضيح: 7/ 48.
(4)
قوله: (فقط) ساقط من (ن 3).
(5)
في (ن 3) و (ن 5): (مثل).
(6)
انظر: تهذيب المدونة: 3/ 415.
(7)
انظر: المدونة: 3/ 410.
(8)
في (ن 5): (لتساويه). وانظر: تهذيب المدونة: 3/ 411.
(9)
انظر: شرح الموطأ: 7/ 18.
(10)
انظر: شرح الموطأ: 7/ 18.
ولم يكن عرف جاز، وإن شرط على ربه عصر حصة العامل (1) لم يجز وفي الموازية: إن لم يشترط على واحد منهما (2) فهو بينهما، وقال ابن حبيب: العصر على العامل، وإن شرط على ربه (3) وكان له قدر لم يجز، ورد العامل إلى إجارة مثله (4).
قوله: (وإصلاح جدارٍ، وكنس عين، وسد حظيرة وإصلاح ظفيرة، أو ما قل) إنما جاز اشتراط هذه الأمور على العامل ليسارتها، ولأنها لا تبقي بعد انقضاء مدة المساقاة غالبا، ونحوه في المدونة (5)، وسد (6) الحظيرة يروي بالسين المهملة، وبالمعجمة، وعن يحيى بن يحيى أن ما حظر (7) بجدار فبالمهملة، وبزرب فبالمعجمة، الباجي: ومعناه أن يسترخي رباط الحظيرة فيشترط على العامل شده (8)، الشيخ (9) والحظيرة هي العيدان التي بأعلى الحائط للمنع من التسور عليه، وقال ابن قتيبة: هو حائط البستان (10). والظفيرة: هو موضع مجتمع الماء كالصهريج وقال الباجي: هي عيدان تنسج وتظفر وتطين يجتمع فيها الماء (11)، ومعنى قوله:(أو ما قل)، أي: من هذه الأمور، وغيرها.
قوله: (وتقايلهما هدرًا) أي: ومما هو أيضًا جائز تقايل المتعاقدين للمساقاة، بشرط أن لا يأخذ أحدهما من صاحبه شيئًا، وهو معنى قوله:(هدرًا)، وهدرًا حال من المصدر، والعامل فيها (12) جاز، أي: إنما يجوز تقايلهما في هذه الحالة فقط، وقاله في المدونة.
(1) قوله: (عصر حصة العامل) يقابله في (ن): (عصره حصته).
(2)
قوله: (واحد منهما) يقابله في (ن): (أحدهما).
(3)
قوله: (عصر حصة
…
شرط على ربه) ساقط من (ن 4).
(4)
انظر: التوضيح: 7/ 109.
(5)
انظر: المدونة: 3/ 569.
(6)
في (ن): (وشد).
(7)
في (ن): (ظهر)، وقوله:(أن ما حظر) يقابله في (ن 3): (إذا خص).
(8)
انظر: المنتقى: 20/ 7.
(9)
قوله. (الشيخ) ساقط من (ن 3).
(10)
في (ن 3): (البنيان).
(11)
انظر: المنتقى: 7/ 22.
(12)
في (ن): (فيهما).
قوله: (ومساقاة العامل آخر) أي: وكذا يجوز للمساقي أن يساقي آخر، زاد في المدونة: وإن كان مثله في الأمانة فمنهم من أبقاها على ظاهرها، ونص (1) اللخمي على الجواز، ولو كان الثاني أقل أمانة من الأول (2)؛ ولهذا قال هنا:(ولو أقل أمانة) ابن رشد: وظاهر قول مالك: له أن يساقي أمينًا (3)، أن المساقي الثاني محمول على غير الأمانة، وإليه أشار بقوله:(وحمل على ضدها) أي: ضد الأمانة.
قوله: (وضمن) أي: وضمن المساقي الأول موجب فعل الثاني، إذا كان غير أمين.
(المتن)
فَإِنْ عَجَزَ وَلَمْ يَجِدْ أَسْلَمَهُ هَدَرًا. وَلَمْ تَنْفَسِخْ بِفَلَسِ رَبِّهِ، وَبِيعَ مُسَاقى، وَمُسَاقَاةُ وَصِيّ، وَمِدَينٍ بِلا حَجْرٍ، وَدَفْعُهُ لِذِمِّيٍّ لَمْ يَعْصِرْ حِصَّتَهُ خَمْرًا، لا مُشَارَكَةُ رَبِّهِ، أَوْ إِعْطَاءُ أَرْضٍ لِتُغْرَسَ، فَإِذَا بَلَغَتْ كَانَتْ مُسَاقَاةً، أَوْ شَجَرٍ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَ سِنِينَ، وَهِيَ تَبْلُغُ أَثْنَاءَهَا. وَفُسِخَتْ فَاسِدَةٌ بِلا عَمَلٍ، أَوْ فِي أَثْنَائِهِ، أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ أَكْثَرَ إِنْ وَجَبَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ، وَبَعْدَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ إِنْ خَرَجَا عَنْهَا، كَإِنِ ازْدَادَ عَيْنًا، أَوْ عَرْضًا، وَإِلَّا فَمُسَاقَاةُ الْمِثْلِ، كَمُسَاقَاتِهِ مَعَ ثَمَرٍ أَطْعَمَ، أَوْ مَعَ بَيْعٍ، أَوِ اشْتَرَطَ عَمَلَ رَبِّهِ، أوْ دَابَّةٍ، أَوْ غُلامٍ وَهُوَ صَغِيرٌ، أَوْ حَمْلَهُ لِمَنْزِلِهِ، أَوْ يَكْفِيهِ مُؤْنَةً أُخْرَى، أَوِ اخْتَلَفَ الْجُزْءُ بِسِنِينَ أَوْ حَوَائِطَ، كَاخْتِلافِهِمَا في الربح، وَلَمْ يُشْبِهَا، وَإِنْ سَاقَيْتَهُ أَوْ أَكرَيْتَهُ، فَأَلْفَيْتَهُ سَارِقًا لَمْ تَنْفَسِخْ، وَلْيُتَحَفَّظْ مِنْهُ، كَبَيْعِهِ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِفَلَسِهِ. وَسَاقِطُ النَّخْلِ -كَلِيفٍ- كَالثَّمَرَةِ، وَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي الصِّحَّهِ. وَإِنْ قَصَّرَ عَامِلٌ عَمَّا شُرِطَ حُطَّ بِنِسْبَتِهِ.
(الشرح)
قوله: (فإن عجز ولم يجد، أسلمه هدرًا) أي: فإن عجز عن العمل في الحائط ولم يجد أمينًا يساقيه، أسلم الحائط لربه بغير شيء، وقاله في المدونة (4).
قوله: (ولم تنفسخ بفلس ربه) أي: ولم تنفسخ المساقاة بفلس رب الحائط، وهكذا قال في المدونة (5)،
(1) انظر: المدونة: 3/ 568.
(2)
انظر: التبصرة، للخمي، ص:4709.
(3)
انظر: البيان والتحصيل: 12/ 142.
(4)
انظر: المدونة: 12/ 13.
(5)
انظر: المدونة: 3/ 575.
ثم قال (1): وسواء كان قد عمل، أم لا، ويقال للغرماء بيعوا الحائط على أن هذا مساقي فيه (2)، وهو معنى قوله هنا:(وبيع مساقي).
وأشار بقوله: (ومساقاة وصي) إلى قوله في المدونة: ويجوز للوصي دفع حائط الأيتام مساقاة (3).
قوله: (ومدين) أي: وكذا يجوز مساقاة المديان لحائطه، قال في المدونة: ككرائه لأرضه وداره، ثم ليس لغرمائه فسخ ذلك (4)، قال: وإن أكرى أو ساقي بعد قيامهم، فلهم فسخ ذلك، وإلى هذا أشار بقوله:(بلا حجر).
قوله: (ودفعه لذمي لم يعصر حصته خمرًا) هو كقوله في المدونة: ولا بأس أن تدفع نخلك إلى نصراني مساقاة، إن أمنت أن يعصر حصته خمرًا (5).
قوله: (لا مشاركة ربه) أي: فإن ذلك لا يجوز، ومعنى ذلك: أنه لا يدفع للعامل غلَّة (6) حائطه على أن يكون شريكًا له (7) بالنصف أو الربع، أو نحوه (8).
قوله: (أو إعطاء أرض لتغرس، فإذا بلغت كانت مساقاة) أي: وهذا أيضًا كقوله في المدونة: ومن أعطى رجلًا أرضًا يغرسها شجرًا، فإذا بلغت الشجر حد الإطعام (9) كانت بيده مساقاة سنين سماها (10) لم يجز؛ لأنه خطر (11).
قوله: (أو شجر لم تبلغ خمس سنين، وهي تبلغ أثناءها) أي: وكذا لا يجوز لمن له شجر (12) لم تبلغ حد الإطعام، أن يعطيها مساقاة لغيره خمس سنين، وهي تبلغه في أثناء
(1) قوله: (ثم قال) ساقط من (ن 3).
(2)
انظر: المدونة: 3/ 575.
(3)
انظر: المدونة، دار صادر: 12/ 17، وتهذيب المدونة: 3/ 419.
(4)
انظر: المدونة: 3/ 574، وتهذيب المدونة: 3/ 419.
(5)
انظر: المدونة: 12/ 18، وتهذيب المدونة: 3/ 420.
(6)
قوله: (غلَّة) زيادة من (ن).
(7)
في (ن): (معه).
(8)
قوله: (أو نحوه) يقابله في (ن): (ونحو ذلك).
(9)
قوله: (حد الإطعام) ساقط من (ن) و (ن 3) و (ن 5).
(10)
في (ن 5): (مسماة).
(11)
انظر: المدونة: 4/ 451، وتهذيب المدونة: 3/ 415 و 416.
(12)
قوله: (لمن له شجر) يقابله في (ن 3): (أن يعطيه شجرا).
تلك المدة، وقد أشار بهذا (1) إلى قوله في المدونة: ولا يجوز مساقاة نخل (2) لم تبلغ حد الإطعام خمس سنين، وهي تبلغه في عامين (3).
قوله: (وفسخت فاسدة بلا عمل، أو في أثنائه، أو بعد سنة من أكثر (4)، إن وجبت أجرة المثل) يريد: أن المساقاة الفاسدة تفسخ، إن عثر عليها قبل العمل، وهو مما لا خلاف فيه أعلمه وكذلك تفسخ إن عثر عليها في أثناء العمل، أو بعد سنة من سنتين فصاعدًا، إن كان الواجب للعامل أجرة مثله كما في الإجارة الفاسدة، واحترز بذلك مما إذا كان الواجب (5) له مساقاة المثل، فإن المساقاة لا تنفسخ؛ لأن الضرورة داعية إلى تمام العمل، لأنه لا يدفع له نصيبه إلا من الثمرة.
قوله: (وبعده أجرة المثل، إن خرجا (6) عنها، كإن ازداد عينًا أو عرضًا) أي: وإن عثر عليها بعد الفراغ من العمل، فإن الواجب فيها أجرة المثل، إن خرجا (7) عنها، أي (8): عن معنى المساقاة، مثل: أن يشترط أحدهما على الآخر زيادة يختص بها من عين أو عرض، وإن لم يخرجا عن معناها، فمساقاة المثل، وسنذكر أمثلته، وهذا هو مذهب ابن القاسم (9)، وقيل: للعامل أجرة المثل مطلقًا، وقيل: مساقاة المثل مطلقًا، وقيل (10): له مساقاة (11) مثله ما لم يكن أكثر من الجزء الذي شرط عليه (12) إن كان الشرط لرب الحائط، وإن كان الشرط للعامل فله مساقاة مثله ما لم يكن أقل من الجزء
(1) في (ن): (به).
(2)
في (ن 3): (شجر).
(3)
انظر: المدونة: 3/ 570، وتهذيب المدونة: 3/ 416.
(4)
قوله: (من أكثر) يقابله في (ن 3): (فأكثر).
(5)
قوله: (للعامل أجرة
…
كان الواجب). ساقط من (ن 3).
(6)
في (ن 5): (أخرجا).
(7)
في (ن 5): (أخرجا).
(8)
قوله: (وإن عثر
…
عنها، أي) ساقط من (ن 4).
(9)
انظر: الجامع بين الأمهات: 1/ 637.
(10)
قوله: (مساقاة المثل مطلقًا، وقيل) ساقط من (ن).
(11)
قوله: (المثل مطلقًا، وقيل: له مساقاة) ساقط من (ن 4).
(12)
قوله: (شرط عليه) يقابله في (ن 4): (أشرطاه).
الذي شرط له (1).
قوله: (وإلا فمساقاة المثل) أي: وإن لم يخرجا عن معناها، كالأمثلة التي يذكرها، فإن للعامل مساقاة مثله (2)، وهذا تمام قول ابن القاسم (3) السابق، ثم ذكر أن المسائل التي يجب له (4) فيها مساقاة المثل تسع، وقد أشار إليها بقوله:(كمساقاته مع ثمر (5) أطعم، أو مع بيع، أو اشترط عمل ربه، أو دابة أو غلام وهو صغير، أو حمله لمنزله، أو يكفيه مؤنة أخرى، أو اختلف الجزء بسنين (6)، أو حوائط (7)، كاختلافهما في الربح (8) ولم يشبها (9) والضمير في قوله:(وهو صغير) يعود على الحائط، ومساقاته مع ثمر أطعم، أو اشترط عمل ربه، أو دابته أو غلاما (10) في الحائط الصغير، مذكورة في المدونة، وأما مساقاته مع بيع صفقة واحدة، أو سنة على النصف وسنة على الثلث أو الثلثين، فمنصوص عليه في سماع عيسى من العتبية (11)، وإلى الأخير أشار بقوله:(واختلف الجزء بسنين (12)، أي: في سنين، قال في المقدمات: ويلزم عليه ما إذا ساقاه حائطين، أحدهما على الثلث، والآخر على النصف ونحوه (13)، قال: ومثله ما إذا ساقاه على أن يكفيه مؤنة حائط له (14) آخر، عياض: وكذا إذا اشترط عليه أن يحمل نصيبه إلى منزله،
(1) في (ن): (اشترطاه).
(2)
قوله: (ما لم يكن أقل من الجزء
…
مساقاة مثله) ساقط من (ن 5).
(3)
قوله: (قول ابن القاسم) ساقط من (ن 4). وانظر: الجامع بين الأمهات: 1/ 637.
(4)
قوله: (يجب له) ساقط من (ن 5).
(5)
في (ن 3) و (ن 4): (تمر).
(6)
في (ن) والمطبوع من مختصر خليل: (سِنِينَ).
(7)
في (ن 3): (حائظ).
(8)
قوله: (في الربح) زيادة من (ن 3).
(9)
قوله: (ولم يشبها) يقابله في (ن 5): (أو لم يثبتها).
(10)
في (ن): (غلامه).
(11)
انظر: البيان والتحصيل: 12/ 170.
(12)
في (ن): (سنين).
(13)
انظر: المقدمات الممهدات: 2/ 185.
(14)
قوله: (له) زيادة من (ن).
قال القرافي: أي: وكذلك إذا ادعى كل منهما ما لا يشبه وتحالفا (1)، وهي الأخيرة في كلامه هنا.
قوله: (وإن ساقيته، أو أكريته، فألفيته سارقًا لم تنفسخ، وليحتفظ (2) منه، كبيعه منه ولم يعلم بفلسه) هذا كقوله في المدونة: ومن ساقيته حائطك، أو أكريته دارك، ثم ألفيته سارقًا لم تنفسخ لذلك مساقاة (3) ولا كراء، وليتحفظ (4) منه، وكذلك من باع من رجل سلعة إلى أجل وهو مفلس، ولم يعلم البائع بذلك، فقد لزمه البيع (5).
قوله (وساقط النخل -كليف- كالثمرة) يريد: أن ما يسقط من ثمر النخل ونحوه، لا يختص بأحدهما، بل يكون مقسومًا على (6) جزء الثمرة، وكذلك الليف وغيره من الجريد ونحوه، وقاله في المدونة (7).
قوله: (والقول لمدعى الصحة) أي: أنهما إذا اختلفا، فادعى أحدهما ما يفسد المساقاة، وادعى الآخر الصحة، فإن القول يكون قول من ادعى الصحة، وقاله في المدونة (8).
قوله: (وإن قصر عامل عما شرط، حط بنسبته) يريد: أن العامل إذا شرط عليه عمل شيء تعين في الحائط، فقصر عنه، فإنه يحط من نصيبه بنسبة ما لم يَعْمَلْ (9)، قال سحنون: فإن كان ما ترك الثلث حط في نصيبه الثلث، أو الربع حط منه الربع، ونحو ذلك (10). أما لو سقي البعض وأغنى المطر عن بقيته، فإنه لا يحاسب بشيء من ذلك، ابن رشد:(بلا خلاف).
(1) انظر: التوضيح: 7/ 122.
(2)
في (ن): (ولتتحفظ)، وفي المطبوع من مختصر خليل:(والتَّحَفُّظ).
(3)
في (ن) و (ن 4) و (ن 5): (سقاء).
(4)
في (ن): (ولتتحفظ).
(5)
انظر: المدونة، دار صادر: 12/ 14، وتهذيب المدونة: 3/ 417.
(6)
زاد بعده في (ن 4): (حكم).
(7)
انظر: المدونة: 3/ 572.
(8)
انظر: المدونة: 3/ 572، وتهذيب المدونة: 3/ 417.
(9)
قوله: (ما لم يعمل) يقابله في (ن 3): (ما لم عمل)، وفي (ن):(ما ترك).
(10)
انظر: النوادر والزيادات: 7/ 316.