المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب [في المقاصة] - تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل - جـ ٤

[بهرام الدميري]

الفصل: ‌باب [في المقاصة]

المقترض: هو (1) على التأجيل. فقال في المدونة: القول قول المقترض (2) إلا أنه يروى بكسر الراء وبفتحها (3).

قوله: (كَأَخْذِهِ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ) أي: فإن ربه لا يلزمه لما فيه من زيادة الكلفة عليه فإن رضي به جاز.

قوله: (إِلا الْعَيْنَ) أي: فلا كبير كلفة عليه في حملها ويلزمه أخذها.

‌فصل

(4)

(المتن)

فَصْلٌ تَجُوزُ الْمُقَاصَّةُ فِي دين الْعَينِ مُطْلَقًا، إِنِ اتَّحَدَا قَدْرًا وَصِفَةً، حَلّا أَوْ أَحَدُهُمَا، أَم لَا. وَإِنِ اخْتَلَفَا صِفَةً مَعَ اتِّحَادِ النَّوْعِ أَوِ اخْتِلَافِهِ، فَكَذَلِكَ إِنْ حَلَّا، وَإِلَّا فَلَا: كَانِ اخْتَلَفَ زِنَةً مِنْ بَيْعٍ وَالطَّعَامَانِ مِنْ قَرْضٍ كَذَلِكَ، وَمنِعَا مِنْ بَيْعٍ، وَلَوْ مُتَّفِقَيْنِ، وَمِنْ بَيْعٍ وَقَرْضٍ تَجُوزُ إِنِ اتَّفَقَا وَحَلَّا، لَا إِنِ لَم يَحِلَّا، أَوْ حَلَّ أَحَدُهُمَا. وَتَجُوزُ فِي الْعَرْضَيْنِ مُطْلَقًا إِنِ اتَّفقا جِنْسًا وَصِفَةً، كَأَنِ اخْتَلَفَا جِنْسًا وَاتَّفَقَا أَجَلًا. وَإِنِ اخْتَلَفَا أَجَلًا: مُنِعَثْ إِنْ لَمْ يَحِلَّا أَوْ أَحَدُهُمَا، وَإِنِ اتَّحَدَا جِنْسًا، وَالصِّفَةُ مُتَّفِقَةٌ أَوْ مُخْتَلِفَةٌ: جَازَتْ إِنِ اتَّفَقَ الأَجَلُ، وَإِلَّا فَلَا مُطْلَقًا.

(الشرح)

قوله: (يجوز المقاصة في دين العين مطلقًا إذا اتحدا قدرًا وصفة حلا أو أحدهما أم لا) اعلم أن الشيخ رحمه الله لم يذكر هذا الفصل في هذا المختصر ومن عادة الشيوخ أن يجعلوه كالتتميم لما تقدم (5) فأردت أن أكمل غرض الناظر فيه بذكر شيء من ذلك أصلًا ثم أتبعه بشرحه جريًا على ما أثبتناه هنا، والله الموفق.

‌باب [في المقاصة]

المقاصة بيع من البيوع وهي مستثناة من بيع الدين بالدين، واعلم أن الدينين تارة

(1) في (ن): (بل).

(2)

في (ن): (المقرض).

(3)

انظر: التوضيح: 6/ 67.

(4)

قوله: (فصل) زيادة من (ن 5).

(5)

قوله: (ومن عادة

كالتمييز لما تقدم) ساقط من (ن 5).

ص: 75

يكونان من بيع وتارة يكونان من قرض، وتارة يكونان من بيع وقرض، وأيضًا تارة يكونان عينًا وتارة يكونان طعامًا، وتارة يكونان (1) عرضًا، فذكر أنهما إذا كانا عينًا واتحدا قدرًا وصفةً وحلولًا سواء كان من بيع أو قرض أو من بيع وقرض، وهو مراده بالإطلاق أن المقاصة جائزة، ولا خلاف في ذلك عندنا، والجواز هنا بمعنى الإذن في الإقدام على هذا المعنى باعتبار حق الله تعالى، وهل يجب أن يعمل بها في حق الآدمي حتى يكون القول قول من دعا إليها، وهو المشهور، أو لا يجب أن يعمل بها ويكون القول (2) قول من دعا إلى عدمها، وهي رواية ابن (3) زياد عن مالك.

قوله: (أو أحدهما، أم لا) إشارة إلى أن الحكم كما تقدم، وإن لم يحلا معًا أو أحل أحدهما دون الآخر، يريد: وسواء اتفقا في الأجل أو اختلفا وهو مذهب ابن القاسم؛ لأن الفرض (4) أن الدين عين ولا ضمان فيه فكان في حكم الحال، وإن لم يحلا (5) وقد استويا قدرًا وصفةً، لأنه متى أراد من هو عليه تعجيله كان له ذلك، وقال ابن نافع: تجوز (6) إذا حل أو حل أحدهما (7)، وأما إن لم يحل واحد منهما فإن المقاصة تمتنع اتفق الأجل أو اختلف، وعن مالك تمنع مع اختلاف الأجل (8).

قوله: (وإن اختلفا صفة مع اتحاد النوع أو اختلافه، فكذا إن حلا) أي: فإن اختلف العينان في الصفة مع اتحادهما في النوع كمحمدية ويزيدية أو اختلافهما فيه كذهب وفضة فالحكم الجواز (9) كما تقدم إن حلا (10) لأنه مع الاتحاد مبادلة وهي جائزة (11)

(1) قوله: (يكونان) ساقط من (ن).

(2)

قوله: (لا يجب أن يعمل بها ويكون القول) زيادة من (ن 5).

(3)

قوله: (ابن) ساقط من (ن) و (ن 5).

(4)

في (ن 4): (الغرض).

(5)

قوله: (وإن لم يحلا) زيادة من (ن 5).

(6)

قوله: (تجوز) زيادة من (ن 5).

(7)

انظر: عقد الجواهر: 2/ 762.

(8)

انظر: المدونة: 3/ 182.

(9)

قوله: (الجواز) زيادة من (ن 5).

(10)

قوله: (إن حلا) يقابله في (ن 5): (لكن بشرط حلول الدينين).

(11)

قوله: (وهي جائزة) زيادة من (ن 5).

ص: 76

ومع الاختلاف صرف ما في الذمة، والمشهور جوازه، خلافًا لابن وهب وابن لبابة.

قوله: (والا فلا) أي: وإن لم يحل الدينان أو حل أحدهما فقط دون الآخر فلا تجوز المقاصة، لأن ذلك مع اتحاد النوع بدل مستأخر، ومع اختلافه صرف مستأخر وهو ممنوع.

قوله: (كأن اختلفا زنة من بيع) أي: وكذلك لا تجوز المقاصة إن اختلف الدينان في الوزن؛ لأنه يؤدي إلى التفاضل في العينين، ولابن حبيب في ذلك تفصيل مذكور في الكبير واحترز بقوله:(من بيع) مما إذا كان الدينان (1) من قرض، أو أحدهما من قرض والآخر من بيع، فإن المقاصة جائزة فيهما، وإن اختلف وزنهما لما سبق من أن القضاء بالأفضل صفة ومقدارًا جائز (2) على تفصيل تقدم في موضعه (3).

قوله: (والطَّعَامَانِ مِنْ قَرْضٍ كَذَلِكَ) أي: فيجوز فيهما ما يجوز في العينين على التفصيل المتقدم (4)، ويمتنع فيهما ما يمتنع في العينين، وسواء هنا تساويا في الأجل أم لا أو (5) أن يحل أحدهما أم لا؛ لأن طعام القرض يجوز بيعه قبل قبضه، وحكى بعضهم الأقوال السابقة هنا نصًّا.

قوله: (ومُنِعَا مِنْ بَيعٍ، ولَوْ مُتَّفِقَيْن) أي: فإن كان الطعامان من بيع امتنعت المقاصة فيهما سواء اختلفا في الجنس، أو الصفة، أو الكيل، أو الأجل، أو اتفقا في الجميع كما قال لأنه بيع الطعام قبل قبضه (6) وأجازه أشهب إذا اتفقا في جميع ذلك (7) لأنه كالإقالة وهي جائزة (8).

قوله: (ومِنْ بَيْعٍ وقَرْضٍ تَجُوزُ، إِنِ اتَّفَقَا وحَلا) أي: فإن كان أحد الطعامين من بيع،

(1) في (ن 5): (العينان).

(2)

قوله: (جائز) زيادة من (ن) و (ن 5).

(3)

قوله: (على تفصيل تقدم في موضعه) ساقط من (ن).

(4)

قوله: (على التفصيل المتقدم) ساقط من (ن).

(5)

قوله: (الأجل أو) يقابله في (ن): (الأجلان أم).

(6)

قوله: (قبل قبضه) ساقط من (ن 5).

(7)

انظر: الذخيرة للقرافي: 5/ 140.

(8)

قوله: (لأنه بيع الطعام

كالإقالة وهي جائزة) ساقط من (ن). وانظر: التوضيح: 6/ 72.

ص: 77

والآخر من قرض فإن المقاصة تجوز بشرطين:

أحدهما: أن يتفقا نوعًا وصفة وأجلًا.

الثاني (1): أن يحلا، وإنما جاز ذلك حينئذ، لأن الذي أسلم صار كأنه اقترض (2) من نفسه طعام القرض الذي عليه ولا تهمة في ذلك لاتفاق الطعامين.

قوله: (لا إِنْ لَم يَحلا، أوْ حَلَّ (3) أحَدُهُمَا) أي فإن المقاصة لا تجوز وهو مذهب ابن القاسم وأجازه أشهب وعنه: جوازها إن حل السلم (4)، وعنه أيضًا: الجواز إذا حلا أو حل (5) أحدهما (6)، وعن ابن حبيب الجواز إذا استوى الأجلان وإن لم يحلا وسبب الخلاف هل يغلب حكم المكايسة وهو البيع أو المعروف وهو القرض والقول الثاني والثالث لأشهب، وقول ابن حبيب المازري (7).

قوله: (وتَجُوزُ في الْعَرْضَيْنِ مُطْلَقًا إِنِ اتَّفقا جِنْسًا وصِفَةً) مراده بالإطلاق سواء استوى أجل العرضين أم لا، تساويا (8) في الأسباب أو تباينا، لأن العرض (9) يبعد معه قصد المكايسة والمغابنة إذ المشاركة والمبارأة لا يظهر معها (10) ذلك، ولا بد من اتفاقهما في الصفة وكذلك في الجنس إلا أن يتفق أجلهما فيجوز ولو اختلفا جنسًا، ككساء، وثوب مثلًا. وإليه أشار بقوله:(كَأنِ اخْتَلَفَا جِنْسًا واتَّفَقَا أَجَلًا) يريد أن اتفاق الأجلين (11) يبعد معه قصد المكايسة.

قوله: (وإنِ اخْتَلَفَا أَجَلًا مُنِعَتْ إِن لَمْ يَحِلا أَو أحدهُمَا) أي فإن اختلفا في الأجل

(1) في (ن): (الآخر).

(2)

في (ن): (اقتضى).

(3)

في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5): (أحل).

(4)

زاد في (ن 3) و (ن 5): (فيه).

(5)

في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5): (أحل).

(6)

انظر: التوضيح: 6/ 73.

(7)

قوله: (وسبب الخلاف

ابن حبيب المازري) ساقط من (ن) و (ن 5).

(8)

في (ن): (تساوا).

(9)

في (ن 3): (القرض).

(10)

في (ن) و (ن 4): (معهما).

(11)

(في (ن): (الأجل).

ص: 78

منعت المقاصة، إلا أن يحلا معًا، وكذلك إن حل (1) أحدهما على ما في المدونة، وفي والموازية: لا يجوز لاختلاف الأجل. ابن محرز: وهو الأصح عندي (2).

قوله: (وإنِ اتَّحَدَا جِنْسًا والصِّفَةُ مُتَّفِقَةٌ أَوْ مُخْتَلِفَةٌ جَازَتْ إِنِ اتَّفَقَ الأَجَلُ وإِلا فَلا مُطْلَقًا) أي فإن اتحد العرضان (3) في الجنسية واختلفا في الصفة أو (4) اتفقا، فإن كان الأجل متفقًا؛ جازت المقاصة لبعد التهمة مع استواء الأجل، وإن اختلفا في الأجل منعت المقاصة، سواء كانت (5) من بيع أو قرض، أو أحدهما من بيع والآخر من قرض، وهو مراده بالإطلاق انظر الكبير وبالله تعالى التوفيق.

* * *

(1) في (ن 3) و (ن 4) و (ن 5): (أحل).

(2)

انظر: التوضيح: 6/ 74.

(3)

في (ن 5): (العوضان).

(4)

قوله: (أو) ساقط من (ن 4).

(5)

في (ن): (كانا).

ص: 79