الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، وَمَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ إشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيُعِدْهَا» قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد: أَبُو غَطَفَانَ هَذَا مَجْهُولٌ، وَآخِرُ الْحَدِيثِ زِيَادَةٌ فِي الْحَدِيثِ، وَلَعَلَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَالصَّحِيحُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ.
[رَدُّ السُّنَّةِ الصَّحِيحَة فِي شَعْرِ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ]
[مَا يُصْنَعُ بِشَعْرِ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ]
الْمِثَالُ الْحَادِي وَالسِّتُّونَ: رَدُّ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ فِي ضَفْرِ رَأْسِ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ ثَلَاثَ ضَفَائِرَ، كَقَوْلِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ:«اجْعَلْنَ رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ» قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: ضَفَّرْنَا رَأْسَهَا وَنَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهُ مِنْ خَلْفِهَا، فَرُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يُشْبِهُ زِينَةَ الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا يُرْسَلُ شَعْرُهَا شِقَّيْنِ عَلَى ثَدْيَيْهَا، وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ بِالْإِتْبَاعِ.
[تَرْكُ السُّنَّةِ الصَّحِيحَة فِي وَضْعُ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ]
[وَضْعُ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ]
الْمِثَالُ الثَّانِي وَالسِّتُّونَ: تَرْكُ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ الَّتِي رَوَاهَا الْجَمَاعَةُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٌ قَالَ: «صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ» .
وَلَمْ يَقُلْ: «عَلَى صَدْرِهِ» غَيْرُ مُؤَمَّلِ بْنِ إسْمَاعِيلَ، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْهُ أَنَّهُ: " رَأَى «النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَكَبَّرَ فَرَفَعَ، فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ» .
وَزَادَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد: «ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ» وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ» .
قَالَ أَبُو حَازِمٍ: وَلَا أَعْلَمُهُ إلَّا يُنْهِي ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَفِي السُّنَنِ عَنْ «ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى، فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى» ، وَقَالَ عَلِيٌّ:«مِنْ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ: وَضْعُ الْيَدَيْنِ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. وَذُكِرَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ: «إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَافْعَلْ مَا شِئْت» وَوَضْعُ إحْدَى الْيَدَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ، وَالِاسْتِينَاءُ بِالسَّحُورِ. وَذَكَرَ أَبُو عُمَرَ فِي كِتَابِهِ «مِنْ حَدِيث الْحَارِثِ بْنِ غُطَيْفٍ أَوْ غُطَيْفُ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: مَهْمَا رَأَيْت شَيْئًا فَنَسِيته فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ أَنِّي رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى