المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌التَّقْسِيم الثَّالِث من تقاسيم الْفَصْل الرَّابِع (قسم فَخر الْإِسْلَام اللَّفْظ) الْمُفْرد - تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه - جـ ١

[أمير باد شاه]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الْفَصْل الأول

- ‌فِي انقسام الْمُفْرد بِاعْتِبَار ذَاته من حَيْثُ أَنه مُشْتَقّ أَولا

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مَسْأَلَة

- ‌الْفَصْل الثَّانِي

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌التَّقْسِيم الثَّانِي

- ‌التَّقْسِيم الثَّالِث

- ‌الْفَصْل الثَّالِث

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْفَصْل الرَّابِع

- ‌التَّقْسِيم الثَّالِث

- ‌التَّقْسِيم الثَّانِي

- ‌الْبَحْث الثَّانِي

- ‌الْبَحْث الثَّالِث

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌‌‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌الْبَحْث الرَّابِع

- ‌الْبَحْث الْخَامِس

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌ مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَبْحَث الْأَمر

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌(صِيغَة الْأَمر لَا تحْتَمل التَّعَدُّد الْمَحْض)

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

- ‌مَسْأَلَة

- ‌مسئلة

- ‌مسئلة

الفصل: ‌ ‌التَّقْسِيم الثَّالِث من تقاسيم الْفَصْل الرَّابِع (قسم فَخر الْإِسْلَام اللَّفْظ) الْمُفْرد

‌التَّقْسِيم الثَّالِث

من تقاسيم الْفَصْل الرَّابِع (قسم فَخر الْإِسْلَام اللَّفْظ) الْمُفْرد (بِحَسب اللُّغَة والصيغة) الْجَار مُتَعَلق بقسم، واللغة اللَّفْظ الْمَوْضُوع، والصيغة الْهَيْئَة الْعَارِضَة لَهُ بِاعْتِبَار الحركات والسكنات وَتَقْدِيم بعض الْحُرُوف على بعض، وَالظَّاهِر أَنه يُرَاد باللغة هَهُنَا جَوْهَر الْحُرُوف بِقَرِينَة انضمام الصِّيغَة إِلَيْهَا، وَلما كَانَتَا متعلقي الْوَضع عبر بهما عَنهُ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (أَي بِاعْتِبَار وَضعه إِلَى خَاص وعام، ومشترك، ومؤول) فسر بِمَا ترجح من الْمُشْتَرك بعض وجوهه بغالب الرَّأْي، وَأورد عَلَيْهِ بِأَنَّهُ قد لَا يكون من الْمُشْتَرك، وترجحه قد لَا يكون بغالب الرَّأْي، فِي الْمِيزَان: أَن الْخَفي والمشكل والمشترك والمجمل إِذا لحقها الْبَيَان بِدَلِيل قَطْعِيّ سمي مُفَسرًا، وَإِن زَالَ خفاؤه بِدَلِيل فِيهِ شُبْهَة كَخَبَر الْوَاحِد، وَالْقِيَاس سمي مؤولا انْتهى وَأجِيب عَن الأول بِأَن المُرَاد تَعْرِيف المؤول من الْمُشْتَرك، وَعَن الثَّانِي بِأَن المُرَاد بغالب الرَّأْي، مِمَّا يعم الْحَاصِل من الْقيَاس وَخبر الْوَاحِد. وَقَالَ صدر الشَّرِيعَة: وَإِنَّمَا لم أورد المؤول فِي الْقِسْمَة، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِاعْتِبَار الْوَضع، بل بِاعْتِبَار رَأْي الْمُجْتَهد انْتهى، وَإِلَيْهِ أَشَارَ المُصَنّف رحمه الله بقوله (وَاعْترض بِأَن المؤول وَلَو) كَانَ (من الْمُشْتَرك لَيْسَ بِاعْتِبَار الْوَضع) وَلم يلْتَفت إِلَى مَا قيل فِي تَوْجِيه كَلَام فَخر الْإِسْلَام من أَن معنى كَونه بِاعْتِبَار الْوَضع أَن الحكم بعد التَّأْوِيل يُضَاف إِلَى الصِّيغَة، لِأَن مَا يحصل من التَّأَمُّل بِالدَّلِيلِ لَا وَجه لجعله من الاعتبارات الْمُتَعَلّقَة بِالْوَضْعِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (بل عَن رفع إِجْمَال بظني) أَي التَّأْوِيل لم ينشأ عَن الْوَضع، بل هُوَ نَاشِئ عَن إِزَالَة إِبْهَام حَاصِل بازدحام احتمالات ناشئة من الِاشْتِرَاك بِدَلِيل ظَنِّي قياسي أَو خبر (فِي الِاسْتِعْمَال) مُتَعَلق بإجمال، فالطرفان: أَعنِي بظني، وَهَذَا يتعلقان بِرَفْع وإجمال على تَرْتِيب اللف والنشر، وَلَا شكّ أَن الْإِبْهَام إِنَّمَا يعرض للمشترك فِي حَال الِاسْتِعْمَال لَا الْوَضع (فَهِيَ) أَي الْأَقْسَام إِذا (ثَلَاثَة، لِأَن اللَّفْظ أَن كَانَ مُسَمَّاهُ متحدا وَلَو بالنوع) كَرجل وَفرس (أَو مُتَعَددًا مدلولا على خُصُوص كميته) لِأَن كمية المتعدد الْمَذْكُور (بِهِ) أَي بِلَفْظ ذَلِك المتعدد مَعَ كميته الْمَخْصُوصَة مدلولا مطابقيا للفظه، فَقَوله مدلولا وضعا للمتعدد بِحَال مُتَعَلقَة: أَعنِي كَونه بِحَيْثُ يدل على خُصُوص كمية لَفظه، لِأَنَّهُ لم يقْصد مدلولية ذَلِك المتعدد، لِأَنَّهُ ظَاهر لكَونه مُسَمّى لَفظه (فالخاص) جَوَاب للشّرط: أَي فَهُوَ الْخَاص (فَدخل) فِي الْخَاص (الْمُطلق) تَفْرِيع على قَوْله وَلَو بالنوع: كَمَا أَن قَوْله (وَالْعدَد) تَفْرِيع على قَوْله: وَلَو بالنوع كَمَا أَن قَوْله تَفْرِيع على قَوْله أَو مُتَعَددًا إِلَى آخِره (وَالْأَمر وَالنَّهْي)

ص: 185

لِاتِّحَاد مسماهما نوعا كَمَا ستعرف، وَالْمُطلق على مَا سَيَجِيءُ مَا دلّ على فَرد شَائِع لَا قيد مَعَه مُسْتقِلّا لفظا (وَإِن تعدد) مُسَمَّاهُ (بِلَا مُلَاحظَة حصر) وَإِن كَانَ محصورا فِي الْوَاقِع (فَأَما بِوَضْع وَاحِد) أَي فَذَلِك اللَّفْظ المتعدد مُسَمَّاهُ أما مَوْضُوع بِإِزَاءِ ذَلِك المتعدد بِوَضْع وَاحِد (فَمن حَيْثُ هُوَ كَذَلِك) أَي فاللفظ من حَيْثُ أَنه مَوْضُوع بِوَضْع وَاحِد لمتعدد غير مَحْصُور هُوَ (الْعَام، أَو) بِوَضْع (مُتَعَدد فَمن حَيْثُ هُوَ كَذَلِك الْمُشْتَرك) فَهُوَ مَا وضع وضعا مُتَعَددًا لمعان مُتعَدِّدَة، فَعدم مُلَاحظَة الْحصْر فِي الْمُشْتَرك قيد واقعي لَا اجترازي كَمَا فِي الْعَام فَإِنَّهُ فِيهِ لإِخْرَاج أَسمَاء الْعدَد والتثنية (فَيدْخل فِي الْعَام الْجمع الْمُنكر) كرجال المتعدد مُسَمَّاهُ من غير مُلَاحظَة الْحصْر مَعَ اتِّحَاد الْوَضع (وعَلى اشْتِرَاط الِاسْتِغْرَاق) فِي الْعَام (فمتحد الْوَضع) أَي اللَّفْظ الْمَوْضُوع بِوَضْع وَاحِد لغير المنحصر (أَن استغرق) جَمِيع مَا يصلح لَهُ (فالعام) جَوَاب الشَّرْط: أَي فَهُوَ الْعَام (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يسْتَغْرق (فالجمع) أَي فَهُوَ الْجمع الْمُنكر فَهُوَ حِينَئِذٍ وَاسِطَة بَين الْخَاص وَالْعَام (وَأخذ) قيد (الْحَيْثِيَّة) كَمَا ذكرنَا فِي التعريفين المستنبطين من التَّقْسِيم (يبين عدم العناد) والتباين (بِجُزْء الْمَفْهُوم بَين الْمُشْتَرك وَالْعَام) أَي لَيْسَ مَا يُوجب العناد بَينهمَا ذاتيا كالإنسان وَالْفرس حَتَّى يكون التَّقْسِيم حَقِيقِيًّا، بل بِحَسب الِاعْتِبَار والحيثية فيتصادقان لَا من حيثية وَاحِدَة كَمَا سَيَجِيءُ (وَلذَا) أَي لعدم العناد بَينهمَا بِجُزْء الْمَفْهُوم (لَا يحْتَاج إِلَيْهَا) أَي إِلَى الْحَيْثِيَّة (فِي تعريفهما ابْتِدَاء) لَا فِي ضمن التَّقْسِيم، لِأَن الْمَنْطُوق حِينَئِذٍ بَيَان أَجزَاء الْمَاهِيّة، والحيثية لَيست مِنْهَا، وَإِذا قد عرفت أَنه لَا عناد بَين الْعَام والمشترك بِالذَّاتِ إِذا لم يعْتَبر فِي الْعَام عدم تعدد الْوَضع وَأَنت تعلم أَن العناد بالذت مَوْجُود بَين الْمُنْفَرد والمشترك لاعْتِبَار عدم تعدده فِيهِ (فَالْحق) أَي اللَّائِق الْحقيق بِالِاعْتِبَارِ أَن يعْتَبر (تقسيمان):

التَّقْسِيم (الأول بِاعْتِبَار اتِّحَاد الْوَضع وتعدده يخرج الْمُنْفَرد) وَهُوَ الْمَوْضُوع لِمَعْنى وَاحِد لَا غير (وَلم يُخرجهُ) أَي الْمُنْفَرد (الْحَنَفِيَّة على كَثْرَة أقسامهم) أَي مَعَ كثرتها، وَأخرجه الشَّافِعِيَّة (و) يخرج (الْمُشْتَرك و) ذكرت (فِيهِ) أَي فِي قسم الْمُشْتَرك (مسئلة) وَاحِدَة وَهِي هَذِه (الْمُشْتَرك) مُبْتَدأ خَبره (خَامِسهَا) إِلَى آخِره، وَالضَّمِير رَاجع إِلَى الْأَقْوَال تَقْدِير الْكَلَام الْمُشْتَرك فِي جَوَازه ووقوعه أَقْوَال: غير جَائِز، جَائِز غير وَاقع، وَاقع فِي اللُّغَة لَا غير، فِي اللُّغَة وَالْقُرْآن لَا غير، خَامِسهَا فِيهِ أَي فِي الْمُشْتَرك جَائِز و (وَاقع فِي اللُّغَة وَالْقُرْآن والْحَدِيث) وَهُوَ الْمُخْتَار و (لنا) على الْجَوَاز (لَا امْتنَاع لوضع لفظ مرَّتَيْنِ فَصَاعِدا لمفهومين فَصَاعِدا على أَن يسْتَعْمل) ذَلِك اللَّفْظ (لكل) من المفهومين أَو المفهومات (على الْبَدَل) لَا على الِاجْتِمَاع، لَا خَفَاء فِي أَن مَنْظُور الْوَاضِع فِي كل وضع أَن يسْتَعْمل ذَلِك اللَّفْظ لكل من المفهومين أَو المفهومات على

ص: 186

البدل لا على الاجتماع، ولا خفاء في أن منظور الواضع في كل وضع أن يستعمل في معنى بعينه لا غير لكن إذا تعدد الوضع، والمفروض أن الواضع واحد كام قصده من تلك الأوضاع المتعددة أن يستعمل تارة في هذا دون غيره، وتارة في ذلك دون غيره، (وقولهم) أي المانعين (يستلزم) جواز المشترك (العبث) أي جواز العبث واللعب (لانتفاء فائدة الوضع) وهي فهم المراد لاستحالة الترجيح بلا مرجح (مندفع) خبر قولهم (بأن الإجمال مما يقصد) فلا تنحصر فائدة الوضع في فهم المراد على سبيل التعيين، فإذا سمع المشترك يفهم أن المراد أحد تلك المعاني وهذا نوع من العلم: ويقصد به مصالح كطلب التعيين، والاجتهاد فيه، والابهام على بعض السامعين إلى غير ذلك. (ولنا) في الاستدل (على الوقوع ثبوت استعمال القرء) بفتح القاف ويضم (لغة لكل من الحيض والطهر) على البدل (لا يتبادر أحدهما) بعينه (مرادا) تمييز عن نسبة الفعل إلى الفاعل (بلا قرينة) معينة له متعلق بلا يتبادر (وهو) أي استعماله، كذلك (دليل الوضع كذلك) أي وضع لفظ القرء مرتين لهما على البدل (وهو) أي اللفظ الموضوع لذلك (المراد بالمشترك. وما قيل) في دفع هذا من أنه (جاز كونه) أي القرء (لمشترك) أي لمعنى مشترك بينهما (أو) كونه (حقيقة) في أحدهما (ومجازا) في الاخر (وخفي التعيين) للحقيقةعن المجاز لشيوعه في المعنى المجازي، وفلا نعلم ايهما حقيقة (وكذا كل ما ظن) من الألفاظ (أنه منه) أي من المشترك اللفظي يقال فيه هذا (ثم يترجح الأول) وهو كونه لمعنى مشترك بينهما، لأن الأصل عدم تعدد الوضع، والحقيقة أولى من المجاز (مدفوع) خبر ما قيل (بعدمه) أي بعدم القرء المشترك (بينهما) أي الحيض والطهر، وإلا لكان يفهم عند الإطلاق ما وضع له (وكونه) أي القرء موضوعا (لنحو الشيئة)، في القاموس شيئته شيئا أردته، والاسم الشيئة، كشيعة، وكل شيء شيئه الله انتهى، والمراد به الشيء المرادة (والوجود بعيد، ويوجب) كونه موضعا لذلك (أن نحو الإنسان والفرس والقعود وما لا يحصى من أفراد القرء) وهو ظاهر الفساد، فظهر عدم وضعه للقدر المشترك (واشتهار المجاز بحيث يساوي الحقيقة) في تبادر معناه المجازي (ويخفى التعيين) أي تعيين المراد لتساوي المعنى الحقيقي والمجازي في التبادر كما في المشترك (نادر لا نسبة له) أي لاشتهاره على الوجه المذكور (بمقابله) وهو عدم اشتهاره بتلك المثابة، فلا يصار إلى الاحتمال المرجوح (فأظهر الاحتمالات كونه) أي القرء (موضوعا لكل) من الحيض والطهر على البدل، واعتبار غير الأظهر ترجيح للمرجوح، فوجب كونه مشتركا (وهو) أي كونه موضوعا لكل (دليل وقوعه) أي المشترك (في القرآن) لوقوع القرء في قوله تعالى - ثلاثة قروء - (والحديث)

ص: 187

لوقوعه فيما روى الدارقطني والطحاوي رحمهما الله عن فاطمة بنت حبيش قالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر قال (دعي الصلاة أيام أقرائك، وبه) أي بالوقوع فيهما (كان قول النافي) للوقوع (إن وقع) المشترك (مبينا) أي مقرونا بما يبين المراد منه (طال) الكلام (بلا فائدة) لا مكان افائدة المراد بمنفرد لا يحتاج إلى البيان (أو غير مبين لم يفد) لعدم تعين المراد (تشكيكا) خبر كان (بعد التحقق) فلا يسمع، فإن قلت التحقق غير مقطوع به. بل أظهر الاحتمالات فما ذكره النافي يصلح لأن يورث شبهة فيه، قلنا لا يصلح لأن الاحتراز عن ترجيح المرجوح واجب، فما ذكره غير مسلم، بل هو باطل كما صرح به بقوله (مع أنه) أي قول النافي (باطل) لأنا نختار الشق الأول ونمنع التطويل بلا فائدة، لأن البيان بعد الابهام يوجب زيادة التقرير، أو الشق الثاني ونمنع عدم الفائدة (فإن افادته) أي المشترك (كالمطلق) أي كافادة المطلق في أن كلا منهما يدل على أمر غير معين، وهذا يوجد في الشرعيات وغيرها (وفي الشرعيات) خاصة فائدته أي المشترك ونحوه (العزم) أي عزم المكلف (عليه) أي على العمل بالمراد (إذا بين، والاجتهاد) أي بذل المجهود لنيل المقصود (في استعلامه) أي طلب فهم المراد (فينال ثوابه) أي ثواب كل من العزم والاجتهاد أن أصاب أجرينن وإن أخطأ واحدا. (واستدل) للمختار بدليل مزيف وهو أنه (لو لم يقع) المشترك (كان الموجود في القديم والحادث) مشتركا (معنويا لأنه) أي الموجود (فيهما حقيقة اتفاقا وهو) أي كونه مشتركا معنويا فيهما (منتف لأنه) أي الموجود اسم (لذات له وجود وهو) أي الوجود (في القديم يباين الممكن) أي يباين الوجود في الممكن، لأن الأول ضروري دون الثاني، فالموجود إذا أطلق على القديم معناه ذات له وجود ضروري، وإذا أطلق على الممكن معناه ذات له وجود غير ضروري (فلا اشتراك) بينهما معنويا (وليس) هذا الاستدلال (بشيء لأن الأختلاف) أي اختلاف الأفراد (بالخصوصيات) السخصية كما في الأفراد الشخصية، أو النوعية كما في الأفراد النوعية (ويوصف الوجوب والامكان) معطوف على الخصوصيات (لا يمنع الاندراج) أي ادراج تلك الأفراد المختلفة باعتبار ما ذكر (تحت مفهوم عام تختلف أفراده فيه) شدة وضعفا (فيكون) الاشتراك بين القديم والحادث (معنويا، واستدل أيضا لو لم يوضع) المشترك (خلت أكثر المسميات) عن الأسماء (لعدم تناهيها) أي المسميات، لأنها ما بين موجود، ومجرد، ومادي، ومعدوم ممكن وممتنع، ومن جملتها الأعداد: وهي غير متناهية (دون الألفاظ) فإنها متناهية (لتركبها من الحروف المتناهية) فالمركب من المتناهي متناه كما سيجيء (لكنها) أي المسميات (لم تخل) عن الأسماء (وهو أضعف) من الاستدلال

ص: 188

الأول (لمنع عدم تناهي الْمعَانِي الْمُخْتَلفَة والمتضادة). قَالَ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ فِي حَاشِيَة على الشَّرْح العضدي أَن المفهومين إِذا اشْتَركَا فِي الصِّفَات النفسية فمتماثلان وَإِلَّا كَانَا مَعْنيين يمْنَع اجْتِمَاعهمَا فِي مَحل وَاحِد من جِهَة وَاحِدَة فمتضادان، وَإِلَّا فمختلفان (وتحققه) أَي عدم التناهي (فِي المتماثلة وَلَا يلْزم لتعريفها) أَي المتماثلة (الْوَضع لَهَا) بِأَن يوضع لكل مِنْهَا على حِدة (بل الْقطع) حَاصِل (بنفيه) أَي الْوَضع لَهَا بِحَسب الخصوصيات، وَإِنَّمَا الْحَاجة إِلَى أَن يوضع لكل نوع اسْم، وَذَلِكَ متناه (وَإِن سلم) عدم تناهي الْمعَانِي الْمُخْتَلفَة والمتضادة (فالوضع) لَازم (للمحتاج إِلَيْهِ) مِنْهَا لَا غير (وَهُوَ) أَي الْمُحْتَاج إِلَيْهِ مِنْهَا (متناه، وَلَو سلم) الْوَضع للْكُلّ (فخلوها) أَي المسميات عَن الْأَسْمَاء (على التَّقْدِيرَيْنِ مُشْتَرك الْإِلْزَام) على من يثبت الِاشْتِرَاك، وعَلى من يَنْفِيه، لِأَنَّهُ إِذا قوبل أُمُور متناهية بِأُمُور غير متناهية بطرِيق التَّوْزِيع تفنى المتناهية، وَإِن جعل كل مِنْهَا بِإِزَاءِ أُلُوف غير متناهية، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (إِذْ لَا نِسْبَة للمتناهى بِغَيْر المتناهى، وَلَو سلم) لُزُوم الْخُلُو على تَقْدِير عدم الِاشْتِرَاك فَقَط (فبطلان الْخُلُو مَمْنُوع) لِأَن بُطْلَانه على تَقْدِير عدم إِفَادَة مَا هُوَ خَال عَن الِاسْم (وَلَا تَنْتفِي الإفادة فِيمَا إِذا لم يوضع لَهُ) لحصولها بِأَلْفَاظ مجازية وتركيب كليات كإفادة أَنْوَاع الروائح والطعوم (وَأما تَجْوِيز عدم تناهي الْمركب من المتناهي) فِي مقَام منع تناهي الْأَلْفَاظ المركبة من الْحُرُوف المتناهية لدفع لُزُوم الْخُلُو على تَقْدِير عدم الْمُشْتَرك (إِذا لم يكن) التَّرْكِيب (بالتكرار) أَي بتكرار الْحُرُوف (والإضافات) أَي وبإضافة بعض الْكَلِمَات إِلَى بعض فِي أَدَاء الْمَعْنى المُرَاد (كتركيب الْأَعْدَاد) الْحَاصِلَة بتكرار الْوحدَة المتفاوتة فِي الْقلَّة وَالْكَثْرَة المضافة فِيهَا مَرَاتِب الْآحَاد، والعشرات، أَو المئات إِلَى مرتبَة فَوْقهَا (فَبَاطِل) جَوَاب أما وَخبر تَجْوِيز (بِأَيّ اعْتِبَار فرض) التَّرْكِيب سوى مَا كَانَ بالتكرار وَالْإِضَافَة الْمَذْكُورين: أَي عدم تناهيه بَاطِل وَلَو استوعب فِي عَالم الْفَرْض جَمِيع التراكيب الممكنة على الأنحاء الْمُخْتَلفَة سوى مَا ذكر (وَلَو) فرض انضمام الْوَضع (مَعَ الإهمال) أَي الْمَوْضُوع مَعَ المهمل (إِذْ الْإِخْرَاج) أَي إِخْرَاج الْأَلْفَاظ من الْحُرُوف (بضغط) أَي بزحمة وَشدَّة (فِي محَال) الصَّدْر وَالْحلق وَغَيرهمَا (متناهية على أنحاء) أَي أَنْوَاع من الكيفيات (متناهية) وَمَا قَامَ بالمحال المتناهية وإحاطة الكيفيات المتناهية متناه لَا محَالة (وَإِنَّمَا اشْتبهَ) تناهي الْأَلْفَاظ (للكثرة الزَّائِدَة) فِيهَا على كَثْرَة غَيرهَا.

ص: 189